All legislation

قرار Decision No. 21 08/05/1980

النظام المالي لدوائر الاوقاف الاسلامية

Type
قرار · Decision
Number
21
Date
08/05/1980
Official Gazette
Issue 25, 19/06/1980, p. 647-660
Status
In force
Amended by
قرار رقم 4 تاريخ 11/01/1990 (Arts. 32, 70, 85)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
116
Cite as
قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980
Source
Lebanese University

الفصل الاول: أحكام عامة

المادة 1

مع مراعاة احكام المرسوم الاشتراعي رقم 18 تاريخ 13 كانون الثاني 1955 المعدل بالقرار رقم 5 تاريخ 2/3/67 تخضع اعمال دوائر الاوقاف الاسلامية المالية للاحكام المبينة في هذا النظام.

المادة 2

توضع موازنة دوائر الاوقاف لسنة مالية تبدأ في اول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الاول.

المادة 3

تقيد الواردات والنفقات في حسابات موازنة السنة التي قبضت او دفعت فعليا في خلالها, ويشار فيها الى السنة التي ترتب فيها الدين.

المادة 4

يمكن تصحيح الاخطاء الحسابية والاخطاء في التنسيب حتى اخر كانون الثاني من السنة التالية بقرار من المدير العام بناء على اقتراح رئيس المحاسبة.

الفصل الثاني: اعداد الموازنة

المادة 5

تضع الدوائر الوقفية المختصة تخميناتها المقدرة لموازنة لسنة المقبلة وتقدمها الى المجالس الادارية في اول شهر ايلول من كل سنة مرفقة بالمستندات والاحصاءات والايضاحات اللازمة لتبرير التقديرات في اول شهر ايلول.

المادة 6

يقدم المدير العام الى المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى, قبل الخامس عشر من تشرين الاول من كل سنة مشروع الموازنة للسنة التالية الموضوع من قبل المجالس الادارية مشفوعا بفذلكة تفسيرية تتضمن:

1- بيانا عن وضع الادارة المالي.

2- بيانا عن سير الواردات والنفقات خلال الفترة المنقضية من السنة الجارية.

3- ايضاحات وافية عن تخمينات الموازنة وعن الفروقات الظاهرة فيها بالنسبة للموازنة السابقة على ان يكون بين هذه الايضاحات , فيما يتعلق باعتمادت الانشاء دراسة تمهيدية موجز عن المشروع المراد تنفيذه.

ولا يتضمن مشروع الموازنة بالنسبة للاعمال الانشائية الطويلة المدى واعمال التجديد التي يستغرق تنفيذها اكثر من سنة الا اعتمادات الدفع السنوية.

المادة 7

تقدر واردات الادارة بالاستناد الى تخمينات الدوائر المختصة ويستند في هذا التقرير مبدئيا على متوسط ايرادات السنتين الاخيرتين وعلى ما قد يلحقها من تعديلات بالنظر للقوانين والاوضاع المرتقبة.

المادة 8

يقر المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى مشروع الموازنة المقدم اليه مع مراعاة المادة 47 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/55 المعدل بالقرار رقم 5/67.

المادة 9

في حال التأخر في اقرار الموازنة تعتمد القاعدة الاثني عشرية في صرف النفقات الادارية بالنسبة لموازنة السنة الفائتة المصدقة وفقا للمادة 39 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/55 المعدل بالقرار رقم 5/67 اما فيما يتعلق بنفقات الاحتفالات الدينية ومساعدات المحتاجين ومساعدات ومنح التخصص واعمال الصيانة ذات الطابع الطارىء والذي لا يمكن تجزئته فتصرف بكاملها مهما بلغت قيمتها دون تطبيق القاعدة الاثني عشرية عليها وذلك بقرار من مفتي الجمهورية اللبنانية بناء على اقتراح المجالس الادارية.

الفصل الثالث: مضمون الموازنة

المادة 10

تقسم الموازنة الى قسمين:

1- قسم الواردات .

2- قسم النفقات .

المادة 11

يمكن ان تنشأ بقرار خاص من المجالس الادارية :

1- ابواب استثنائية بايرادات استثنائية.

2- موازنات سنوية ملحقة بالموازنة العامة لدوائر معينة.

القسم الأول: الواردات

المادة 12

تقسم موازنة الواردات الى جزئين:

الاول- ويحتوي على الواردات العادية والثابتة, ومنها تؤخذ نفقات الجزء الاول من موازنة النفقات .

الثاني - ويحتوي على الواردات الاستثنائية او الطارئة وتتكون هذه من:

1- مأخوذات من مال الاحتياط.

2- الواردات التي تخصص او تحدث بقرارات خاصة او التي تقدم بهذه الصفة. وتتكون واردات دوائر الاوقاف الاسلامية من:

الجزء الاول: ويدخل فيه:

1- واردات العقارات المبنية.

2- واردات العقارات غير المبنية.

3- واردات الاجارة الطويلة.

4- واردات المرتبات الوقفية.

5- واردات ثابتة متنوعة.

الجزء الثاني- ويدخل فيه:

1- بدلات الاستبدال والاستملاك.

2- ايرادات الرسوم.

3- التبرعات والهبات والوصايا والوقفيات .

4- واردات استثنائية اخرى.

المادة 13

يوزع قسم الواردات الى فصول يخصص كل منها بفئة معينة من الواردات ويقسم الفصل عند الاقتضاء الى بنود يختص كل منها بايراد معين. يفرد في هذا القسم فصل خاص بالمأخوذات من مال الاحتياط, ومن ضمن بنود هذا الفصل:

الاول- للمأخوذات التي تغذى بها الموازنة.

الثاني - للمؤخوذات التي تغطى بها الرديات.

الثالث - للمأخوذات التي تغطى بها نفقات الاحكام القضائية والمصالحات .

الرابع - للمؤخوذات التي تغطى بها الاعتمادات المدورة.

القسم الثاني: النفقات

المادة 14

تقسم موازنة النفقات الى جزئين:

الجزء الاول- يحتوي على النفقات الادارية والدينية والاجتماعية ونفقات الترميم والصيانة والتجهيزات .

الجزء الثاني- ويحتوي على نفقات التجهيز غير المرتقبة والانشاء.

المادة 15

تشمل النفقات الادارية والدينية والاجتماعية ونفقات الترميم والصيانة:

1- الرواتب والاجور والتعويضات وملحقاتها.

2- النفقات الادارية العامة.

3- مخصصات رجال الدين.

4- النفقات الاجتماعية من منح ومساعدات عامة وخاصة.

5- نفقات صيانة التجهيزات والمنشآت الموجودة وترميمها.

6- النفقات المتنوعة, وتشمل سائر النفقات التي لا تعد من نفقات الجزء الثاني.

7- تعويضات الصرف من الخدمة واحتياطي تعويض الصرف .

8- نفقات التجهيزات المرتبقة للتجهيزات الموجودة.

المادة 16

تشمل نفقات التجهيز غير المرتقبة والانشاءات جميع النفقات التي تؤدي الى توسيع نشاط دوائر الاوقاف :

1- نفقات الاشغال الجديدة.

2- نفقات وسائل النقل والاليات والمعدات والادوات الجديدة او اللازمة للاشغال الجديدة.

3- نفقات التجهيزات للانشاءات الجديدة.

المادة 17

يوزع كل من جزئي قسم النفقات فصولا وبنودا يختص كل منها بنفقات من نوع معين, ويضاف الى كل جزء فصلان:

الاول- لاحتياطي النفقات الطارئة.

الثاني- لاحتياطي الاحكام القضائية والمصالحات .

لا تحدد قيمة اعتمادات الفصل الثاني المذكور اعلاه, عند تنظيم الموازنة, وتغطى النفقات التي تصرف منها بمأخوذات تدريجية من مال الاحتياط تصدق بقرار قطع الحساب السنوي.

المادة 18

النفقات التي لم يتم صرفها في السنة التابعة لها تحال للاحتياط ويفتح اعتماد جديد لها في بنود الموازنة الجديدة وتصرف منها.

المادة 19

يقسم البند عند الاقتضاء الى فقرات , ويبين في بنود الرواتب والاجور عدد الموظفين الدائمين والموقتين وكذلك المتعاقدين, مع رتبهم ورواتبهم الافرادية والرواتب الاجمالية والتعويضات والاعباء الملحقة بها.

المادة 20

توزع اعتمادات الاشغال والتجهيزات الجديدة الى بنود, ويمكن توزيع المتشابهة منها في البند الواحد الى فقرات .

المادة 21

يرصد في فصل (الاحتياطي لنفقات طارئة) اعتماد يستعمل لتغذية بنود الموازنة التي نفدت اعتماداتها او لفتح اعتمادات جديدة.

لا تصرف اية نفقة اضافية على هذا الاعتماد مباشرة بل ينقل الاعتماد المرصد فيه الى سائر بنود الموازنة التي نفدت اعتماداتها بقرار من المدير العام.

المادة 22

تفتح الاعتمادات الاضافية والاستثنائية بنقل اعتمادات تزيد على الحاجة في بنود اخرى او بالنقل من فصل الاحتياطي لنفقات طارئة او اخذا من مال الاحتياط او بموارد جديدة يجري فتح هذه الاعتمادات :

- بقرار من الجلس الشرعي الاسلامي الاعلى اذا كان الاعتماد مأخوذا من مال الاحتياط العام او من موارد جديدة.

- بقرار من المجالس الادارية اذا كان الاعتماد منقولا من فصل الى فصل او من بند الى بند ضمن الفصل الواحد او من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد.

غير انه يجوز للمدير العام بعد موافقة مفتي الجمهورية في الحالات الطارئة التي لا تحتمل التأجيل المباشرة بالتنفيذ على ان تتخذ الاجراءات اللازمة للحصول على موافقة المراجع المختصة المحددة في هذه المادة.

المادة 23

يمكن اجراء نقل الاعتمادات من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد, حتى 31 كانون الثاني من السنة التالية على ان تقيد بتاريخ 31 كانون الاول.

الفصل الرابع: تنفيذ الموازنة

القسم الأول: الواردات

المادة 24

تحصر عمليات التحصيل برئيس المحاسبة, يعاونه في ذلك الجهاز التابع له.

المادة 25

تقيد المبالغ المحصلة برمتها في قسم الواردات من الموازنة مع الاشارة الى السنة التي تعود اليها.

المادة 26

يصدق الجداول او الفواتير او اوامر القبض ويأمر بتنفيذها المدير العام او من يفوضه وفقا للاصول بعد وضع تأشيرة رئيس المحاسبة عليها.

المادة 27

يمكن تدارك كل سهو او نقص بموجب جداول تحصيل او اوامر قبض اضافية.

المادة 28

تباع الاموال المنقولة وفقا للقوانين والانظمة وتستبدل الاموال المنقولة وغير المنقولة وفقا للقوانين والانظمة الوقفية المرعية الاجراء.

المادة 29

تقبل الهبات والوصايا بقرار من المجالس الادارية بناء على اقتراح المدير العام واذا كانت هذه الهبات قد قدمت لاجل انفاقها في وجهة معينة مقبولة شرعا تقرها الادارة الوقفية فتفتح الاعتمادات المقابلة لها في قسم النفقات بعد اخذ موافقة المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.

المادة 30

تحفظ المستندات المالية لمدة عشر سنوات ولا تتلف بعد مضي هذه المدة الا بقرار من المجالس الادارية وموافقة المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.

القسم الثاني: النفقات

المادة 31

مراحل تنفيذ النفقة اربع:

1- عقد النفقة, وهو القيام بعمل من شأنه ان يرتب دينا على دوائر الاوقاف.

2- تصفية النفقة, وهي اثبات ترتب الدين وتحديد مقداره واستحقاقه وعدم سقوطه بمرور الزمن, او لاي سبب اخر.

3- صرف النفقة, وهو اصدار امر صرف يجيز دفع القيمة المستحقة.

4- دفع النفقة.

النبذة الاولى: عقد النفقة

المادة 32

(عدلت بموجب قرار 34/1998 ) (عدلت بموجب قرار 4/1990 )

يعقد النفقة المدير العام للأوقاف لغاية ثلاثة ملايين ليرة لبنانية, ورؤساء الدوائر الوقفية في المناطق بمليون وخمسماية الف ليرة لبنانية, والمجالس الادارية فيما زاد عن هذا المبلغ.

المادة 33

لا تعقد نفقة الا اذا توفر لها اعتماد مرصد في الموازنة, ولا يجوز استعمال الاعتماد لغير الغاية التي ارصد من اجلها.

المادة 34

لا تعقد النفقة على حساب سنة مالية قبل دخولها, غير ان النفقات التي يستغرق تنفيذها اكثر من سنة فتعقد بكاملها ولا يدخل في حساب السنة التي تمت فيها النفقة الا القسم العائد لها من اصل هذه النفقة.

المادة 35

تنظم طلبات النفقة:

- عن السنة كلها اذا كانت تتعلق برواتب وما شابه من نفقات الموظفين والاجراء والمتعاقدين وينظم طلب عقد نفقة مستقل كلما اقتضى الامر.

- يوقع طلبات عقد النفقة رئيس المحاسبة.

المادة 36

كل معاملة تؤول الى عقد نفقة يجب ان تقترن قبل توقيعها بتأشير رئيس المحاسبة للتثبت من توفر الاعتماد للنفقة في الموازنة, ومن صحة تنسيبها اليه.

المادة 37

يؤشر رئيس المحاسبة على طلب عقد النفقة والمعاملة ويعيدها الى المدير العام خلال ثلاثة ايام على الاكثر واذا انقضت هذه المهلة دون ان يبت بها توجب عليه اعادتها حتما وجاز تنفيذها على مسؤوليته.

المادة 38

يعتبر تأشير رئيس المحاسبة على طلب عقد النفقة بمثابة تأشير عى المعاملة فيما خص النفقات التي تعقد ببيان او بفاتورة, والمنصوص عليها في هذا النظام, وبصورة عامة فيما خص النفقات التي عقد لها اعتماد احتياطي.

النبذة الثانية: تصفية النفقة

المادة 39

يتولى تصفية النفقة المدير العام او من يفوضه بذلك وفقا للانظمة المرعية.

المادة 40

تصفى النفقة على السند المتضمن تفصيلها وتبنى بصورة عامة على كل مستند من شأنه اثبات الدين والذي يرفق بمعاملة التصفية تجرى هذه التصفية عفوا او بناء على طلب الدائن.

النبذة الثالثة: صرف النفقة

المادة 41

يتولى رئيس المحاسبة تنظيم اوامر الصرف , ويعرضها على المدير العام الذي يوقعها بصفته الامر بالصرف .

المادة 42

لا يجوز اصدار امر الصرف الا بعد التثبت :

- من صحة عقد النفقة وصحة تنسيبها.

- من صحة معاملة التصفية.

- من صحة الحسابات .

المادة 43

ينظم امر صرف لكل صاحب حق عندما تصرف النفقة من بند واحد او من فقرة واحدة.

المادة 44

ينظم امر الصرف باسم الدائن, ولو عين هذا الاخير وكيلا او مندوبا عنه, وباسم الورثة في حالة وفاته.

وينظم باسم المحتسب المختص اذا كانت صاحبة الدين دائرة عامة او بلدية او مؤسسة عامة.

المادة 45

يمكن المثابرة على صرف نفقات السنة المالية حتى اخر شهر كانون الثاني من السنة المالية اللاحقة, على ان تقيد بتاريخ 31 كانون الاول من السنة التي صرفت على حسابها.

المادة 46

تبلغ الى رئيس المحاسبة قرارات الحجز وصكوك التنازل المتعلقة بديون مترتبة على دوائر الاوقاف الاسلامية ولا يعتد بأي تبليغ يوجه الى سواه, وعلى رئيس المحاسبة ان يجيب ضمن المهلة القانونية, الجهة التي بلغته الحجز وان يدون الحجز او التنازل على امر الصرف قبل اصداره.

النبذة الرابعة: دفع النفقة

المادة 47

يتولى دفع النفقة رئيس المحاسبة بتوقيعه على امر الصرف . لرئيس المحاسبة وامين الصندوق ان يمتنع كل منهما عن التوقيع او الدفع وان يعيد امر الصرف الى مصدره مع بيان اسباب الامتناع في الحالات التالية:

1- اذا كان امر الصرف غير موقع من المرجع الصالح لاصداره.

2- اذا كانت الاوراق الثبوتية للنفقة غير كاملة او غير مرفقة بأمر الصرف .

3- اذا كان امر الصرف والاوراق الثبوتية المرفقة غير منطبقة على القوانين والانظمة المرعية.

4- اذا كان اسم صاحب الدين او موضوع النفقة او مقدارها غير منطبق على البيانات الواردة في الاوراق الثبوتية.

المادة 48

يمكن ان تدفع بصورة استثنائية رواتب الموظفين واجور الاجراء والمعاقدين ومخصصات رجال الدين قبل يوم عيد الفطر او عيد الاضحى اذا وقع العيد في الايام العشرة الاخيرة منه.

المادة 49

تسقط بمرور الزمن وتتلاشى نهائيا لصالح ادارة الاوقاف الديون التي لم تصرف او لم تدفع لغاية 31 كانون الاول من السنة المالية التي تنشأ فيها الدين الا اذا كان التأخير ناتجا عن الادارة او التداعي امام القضاء.

النبذة الخامسة: أحكام مختلفة

المادة 50

تلغى الاعتمادات التي لم تعد حتى 21 كانون الاول من السنة المالية, غير انه يمكن:

- ان تدور على التوالي, الى موازنات السنين اللاحقة اعتمادات الجزء التاني من الموازنة, وذلك حتى نفاذها او انجاز الاعمال التي ارصدت من اجلها.

- ان تدور الى موازنة السنة التالية الاعتمادات المتعلقة بالاشغال بالامانة التي شرع فيها او بوشرت فعلا قبل اخر السنة.

المادة 51

تدور حكما الى حسابات السنة التالية الاعتمادات المعقودة في خلال السنة الجارية المختصة بالنفقات التي يتعلق بها حق الغير والتي لم تنفذ في خلال السنة المذكورة وتحدد باقي الاعتمادات التي يقتضي تدويرها بقرار من المدير العام بناء على طلب الدائرة المختصة.

المادة 52

يجرى تدوير الاعتمادات لغاية 31 كانون الثاني من السنة التالية بقرار من المدير العام بعد تأشير رئيس المحاسبة.

النبذة السادسة: أحكام خاصة بنفقات اللوازم والاشغال

المادة 53

تعقد صفقات اللوازم والاشغال بالمناقصة العمومية. غير انه يمكن, في الحالات المبينة فيما يلي, عقد الصفقات بواسطة استدراج العروض او الاتفاق بالتراضي او بموجب فاتورة.

المادة 54

ان المبالغ التي وقع خطأ في تنسيبها تصحح بقرار من المدير العام يقضي بتحويلها من الاعتماد الذي صرفت منه الى الاعتماد الصحيح, وعلى الدائرة المختصة ان تقدم طلبا بهذا الشأن الى المدير العام قبل 31 كانون الثاني من السنة التالية وذلك في حال توفر الاعتماد في التنسيب الصحيح والا طلب فتح اعتماد اضافي اذا اكتشف الخطأ قبل انقضاء السنة المالية المختصة علما بان هذا التصحيح لا ينف المسؤولية الادارية والمالية عن رئيس المحاسبة.

المادة 55

ان المبالغ التي تدفعها الادارة خطأ او بغير حق وتستردها خلال السنة المالية التي صرفت خلالها يمكن ان تعاد بقرار من المدير العام الى اعتماد البند المختص . وعلى الدائرة المختصة ان تقدم الى المدير العام طلبا بهذا الشأن في مدة شهر واحد من تاريخ الاسترداد على الا تتجاوز المدة 31 كانون الاول من السنة ذاتها.

المادة 56

للمدير العام اذا وجد ضرورة لذلك ان يقترح على المجلس الاداري وقف استعمال بعض الاعتمادات المرصدة في الموازنة. وعلى المجلس المذكور الموافقة على ذلك اذا كانت الظروف الراهنة تبرر اتخاذ مثل هذا التدبير.

المادة 57

أ- المناقصة العمومية

يوضع للصفقة التي تعقد بالمناقصة العمومية دفتر شروط خاص يصدق من المرجع الصالح لعقد النفقة, وتبين فيه المعلومات الاساسية التالية:

- انواع اللوازم او الاشغال واوصافها.

- المؤهلات والشروط العامة التي يجب ان تتوفر للاشتراك في المناقصة.

- عناصر المفاضلة, على ان تبين بصورة واضحة ومفصلة وان يوضع لكل منها معدل خاص كلما كان ذلك ممكنا.

- شروط التنفيذ الخاصة.

- شروط الدفع.

- مهلة التسليم.

- مقدار الكفالة الموقتة التي تمكن من الاشتراك في المناقصة.

- مقدار الكفالة النهائيةالتي يجب على الملتزم ان يقدمها ليضمن حسن قيامه بتعهداته.

- شروط البت في الخلافات .

- الوثائق التي تقدمها الادارة للملتزم.

- غير ذلك من الشروط التي ترى الادارة فرضها لتأمين القيام بالعمل.

- ويضم الى دفتر الشروط هذا كشف تقديري بالكميات والاسعار الا اذا كانت طبيعة الصفقة لا تسمح بذلك.

المادة 58

تجرى المناقصة اما على اساس سعر يقدمه العارض واما على اساس تنزيلات مئوية من اسعار الكشف التقديري.

المادة 59

يعلن عن كل مناقصة في ثلاث جرائد محلية, ويبين في الاعلان:

- موضوع المناقصة وطريقة تقديم العروض .

- المكان الذي يمكن الاطلاع فيه على دفتر الشروط والموعد المقرر لذلك.

- مكان اجراء المناقصة والتاريخ والساعة.

- طريقة اجراء المناقصة.

- المهلة المحددة لتقديم العروض وطلبات الاشتراك في المناقصة.

ويعلن ايضا عن كل تعديل يطرأ على دفتر الشروط بعد نشر اعلان المناقصة.

المادة 60

تجري المناقصات لجنة خاصة ينتخبها المجلس الاداري من بين اعضائه وينضم اليها المدير العام او المدراء او رؤساء الدوائر في المحافظات يكون رئيسها احد اعضاء المجلس الاداري ويمكن لهذه اللجنة عند الاقتضاء ان تستعين بدراستها بخبراء او اختصاصيين.

المادة 61

تجرى المناقصة بطريقة الظرف المختوم او بصورة علنية في المكان والموعد المحددين لذلك.

المادة 62

يعلق قبول الاشتراك في المناقصة على تقديم الكفالة المحددة في دفتر الشروط وتكون هذه الكفالة:

1- اما نقدية تدفع قيمتها الى صندوق الادارة لقاء ايصال موقع من المحاسب .

2- واما مصرفية محررة باسم الادارة وصادرة عن مصرف مقبول من الدولة.

توضع الكفالة في ظرف مستقل عن الظرف الذي يحتوي على العرض.

المادة 63

يجب تسليم او ايداع العروض مختومة في المكان والموعد المحددين في الاعلان.

المادة 64

يفتتح الرئيس جلسة المناقصة بحضور اصحاب العروض او ممثليهم القانونيين الحاضرين. وبعد تدقيق العروض تتبع الاجراءات التالية:

1- تفصل اللجنة العروض المقبولة والعروض المرفوضة وتعيد العروض المرفوضة الى اصحابها دون ان تفضها, ويشار الى ذلك في محضر الجلسة.

2- تفض اللجنة العروض المقبولة وتتلو محتوياتها علنا بعد التوقيع عليها من قبل اعضائها.

3- تصنف اللجنة العروض المقبولة بحسب افضليتها بعد ان تأخذ بعين الاعتبار عند الاقتضاء عناصر المفاضلة المنصوص عليها في دفتر الشروط, غير السعر.

4- تقرر اللجنة استنادا الى جميع هذه العناصر ما اذا كان العرض الافضل مقبولا ام لا وفي حال الايجاب تسند الالتزام مؤقتا الى صاحب العرض الافضل, وفي حال النفي تقرر عدم الاخذ بجميع العروض المقدمة.

المادة 65

اذا تساوت العروض اعيدت المناقصة بطريقة الظرف المختوم بين اصحابها دون سواهم في الجلسة نفسها, فان رفضوا تقديم عروض جديدة او اذا ظلت عروضهم متساوية عين الملتزم الموقت بطريقة القرعة بينهم.

المادة 66

تعلن اللجنة نتيجة المناقصة في الجلسة نفسها الا اذا اضطرت الى ارجاء ذلك لجلسة لاحقة فتعين موعدها امام الحاضرين او على باب الادارة في حال عدم حضور اصحاب العروض .

المادة 67

تنظم اللجنة محضرا بوقائع جلسة المناقصة او الجلسات المتعددة في حال وجودها, وتضم اليه جميع العروض المقبولة والكشف التقديري في حال وجوده, كما تدون فيه الحوادث الطارئة والاعتراضات المقدمة من العارضين والنتيجة التي اقترنت بها هذه الاعتراضات.

المادة 68

ترد الكفالة المؤقتة فورا الى المناقصين الذين لم يرسى عليهم الالتزام.

المادة 69

على اللجنة ان تطلب من الملتزم الموقت , فور اعلان النتيجة ان يعين لنفسه مركز اقامة تبلغ اليه فيه نتيجة المناقصة وجميع المخابرات المتعلقة بالالتزام واذا لم يفعل اعتبر انه اختار مركز الادارة مركزا لاقامته, وتبلغ اليه في النتيجة المخابرات المذكورة بالصاقها مدة سبعة ايام متتالية على اب الادارة او على لوحة اعلاناتها.

المادة 70

(عدلت بموجب قرار 34/1998 ) (عدلت بموجب قرار 4/1990 ) (عدلت بموجب قرار 14/1987 )

يبت بالصفقة المدير العام للاوقاف اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الثلاثة ملايين ليرة لبنانية ورؤساء الدوائر الوقفية في المناطق اذا كانت قيمتها لا تتجاوز المليون وخمسمائة الف ليرة والمجالس الادارية في الحالات الاخرى, ولا تصبح الصفقة نهائية الا بعد تصديقها من هذه المراجع كل في حدود صلاحياته, وبعد ابلاغ هذا التصديق الى الملتزم.

المادة 71

اذا لم تقدم الكفالة النهائية ضمن المهلة المحددة في دفتر الشروط اعتبر الملتزم ناكلا واستولت الادارة على كفالته الموقتة وعمدت اما الى اعادة المناقصة واما الى تنفيذ العمل بالامانة, وذلك على حسابه.

فاذا اسفرت المناقصة الجديدة او التنفيذ بالامانة عن وفر في الاكلاف التي عرضها الملتزم الناكل عاد الوفر الى صندوق الادارة واذا اسفرت عن زيادة في الاكلاف عادت الادارة على الملتزم الناكل بالزيادة. وتصادر الكفالة الموقتة في جميع الاحوال لصالح الادارة.

المادة 72

اذا ترتب على الملتزم في سياق التنفيذ مبلغ ما, تطبيقا لاحكام دفتر الشروط, حق للادارة اقتطاع المبلغ من الكفالة النهائية ودعوة الملتزم الى اكمالها ضمن مدة معينة, فاذا لم يفعل اعتبر ناكلا وعمدت الادارة الى اعادة المناقصة او الى تنفيذ العمل بالامانة وفقا للشروط المبينة في المادة السابقة.

المادة 73

لا تدفع قيمة الصفقة الا بعد تنفيذها.

الا انه يجوز للمدير العام في حالات استثنائية, ان يمنح الملتزمين سلفات لقاء ضمانات وافية.

واذا تعذر الحصول على هذه الضمانات يعلق منح السلفات بدون ضمانة على قرار يصدر عن المجلس الاداري يضمن تحقق المصلحة الوقفية, وفي مطلق الاحوال يجب الا تتعدى المبالغ المسلفة الثلاثين بالمئة من قيمة الالتزام.

المادة 74

يمكن اذا نص دفتر الشروط على ذلك, ان تدفع لقاء الخدمات المنجزة مبالغ على الحساب لا تتجاوز تسعة اعشار القيمة المستحقة, ويبقى العشر موقوفا لدى الادارة الى ان يتم الاستلام النهائي, كما ان المبلغ الموقوف لا يرد الا بعد ان يسدد الملتزم الذمم التي تكون قد ترتبت عليه تطبيقا لاحكام دفتر الشروط.

ويمكن للادارة بعد الاستلام الموقت , استبدال التوظيفات العشرية بكفالة صادرة عن مصرف مقبول من الدولة. لا تقتطع التوقيفات العشرية اذا كان دفتر الشروط لا يحدد مدة لضمان اللوازم او الاشغال.

المادة 75

تستلم اللوازم والاشغال لجنة خاصة مؤلفة من المجلس الاداري.

المادة 76

اذا خالف الملتزم في تنفيذ الصفقة احكام دفتر الشروط فعلى لجنة الاستلام ان تبين بالتفصيل الموجبات التي تترتب عليه من جراء ذلك ويبت بتقرير اللجنة المجلس الاداري.

المادة 77

ترد الكفالة النهائية الى الملتزم بناء على مذكرة من المدير العام بعد الاستلام النهائي من قبل لجنة الاستلام بموجب محضر منظم من قبلها حسب الاصول.

المادة 78

ب - استدراج العروض

يمكن عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض :

اولا- اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز العشرين الف ليرة لبنانية.

ثانيا- اذا كانت قيمة الصفقة تتجاوز العشرين الف ليرة لبنانية. وكانت تتعلق:

1- باللوازم والاشغال التي لا تسمح طبيعتها بفتح باب المناقصة امام الجميع.

2- باللوازم والاشغال التي لم يتقدم اليها مناقصون او لم يقدم بشأنها اي سعر في المناقصة, او قدمت بشأنها اسعار غير ملائمة.

3- باللوازم والاشغال التي لا تسمح بعض الحالات المستعجلة بطرحها في المناقصة في الحالات المذكورة اعلاه ويعود امر عقد الصفقة الى المجلس الاداري ضمن مهلة شهر واحد من تاريخ طلب المدير العام الذي يعود اليه بعد انتهاء هذه المهلة اجراء استدراج العروض .

المادة 79

تطبق على استدراج العروض النصوص المتعلقة بالمناقصة العمومية.

غير انه يمكن الاستعاضة عن نشر الاعلان بتبليغ المعلومات اللازمة بطريقة سريعة ومضمونة الى من تختارهم الادارة من ارباب المهن.

المادة 80

ج- الاتفاق بالتراضي

يمكن عقد الاتفاق بالتراضي مهما بلغت قيمة الصفقة اذاكانت تتعلق:

1- باللوازم والاشغال التي لا يمكن وضعها في المناقصة بسبب مقتضيات السلامة العامة على ان يقرر ذلك المجلس الاداري.

2- باللوازم والاشغال الاضافية التي يجب ان يعهد بها الى الملتزم الاساسي, لئلا يتأخر تنفيذها, او لا يسير سيرا حسنا فيما اذا جيء بملتزم جديد.

3- بالادوات التي ينحصر حق صنعها في حامل شهادات اختراعها.

4- بالاشغال والادوات الفنية والخدمات التي لا يمكن تسليمها الا لفنانين وصناعيين واختصاصيين دل الاختبار على اقتدارهم.

5- بالاشياء التي لا يملكها الا شخص واحد.

6- باللوازم والاشغال التي اجريت من اجلها مناقصتان متتاليتين, او استدراج عروض على مرتين متتاليين او مناقصة تلاها استدراج عروض دون ان تسفر هذه العمليات عن نتيجة.

وفي هذه الحالة لا يجوز ان يتجاوز السعر المحدد في الاتفاق انسب الاسعار المعروضة في المناقصات او استدراجات العروض في حال وجودها, الا في الحالات الاستثنائية التي يجب بيانها في تقرير خاص .

المادة 81

يعقد الاتفاق الرضائي, اما بموجب تعهد يذيل به دفتر الشروط واما بموجب عرض يقدمه من يرغب في التعاقد, واما بموجب تبادل مخابرات وفقا للعرف التجاري.

يصدق الاتفاقات الرضائية المدير العام اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الخمسة الاف ليرة لبنانة والمجلس الاداري في الحالات الاخرى ضمن مهلة شهر واحد من تاريخ طلب التصديق وبعد انقضاء هذه المهلة يعود امر البت بها الى المدير العام.

المادة 82

تستلم اللوازم والاشغال التي عقدت بشأنها اتفاقات رضائية لجان الاستلام المنصوص عليها في احكام المناقصة العمومية.

المادة 83

الصفقات بموجب فاتورة

يمكن بقرار من المدير العام عقد الصفقات بموجب فاتورة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الخمسة الاف ليرة لبنانية. وتؤلف لجنة مشتروات خاصة بقرار منه, وتؤمن الاستلام لجان الاستلام المنصوص عليها في احكام المناقصة العمومية.

المادة 84

ه- الاشغال بالامانة

الاشغال بالامانة هي الاشغال التي تقوم الادارة بتنفيذها بنفسها.

المادة 85

(عدلت بموجب قرار 34/1998 ) (عدلت بموجب قرار 34/1998 ) (عدلت بموجب قرار 4/1990 )

يجيز الاشغال بالامانة المدير العام اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الثلاثة ملايين ليرة, ورؤساء الدوائر الوقفية في المناطق اذا كانت قيمتها لا تتجاوز المليون وخمسمائة الف ليرة لبنانية والمجالس الادارية في الحالات الاخرى, وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.

الفصل الخامس: المحاسبة

القسم الأول: رئيس المحاسبة

المادة 86

يتولى رئيس المحاسبة ادارة الاعمال الحسابية, وعليه ان ينظم مسك القيود والسجلات ويرفع الى المدير العام كل ثلاثة اشهر تقريرا عن الاعمال المالية التي تمت خلال المدة المنصرمة يضمنه جدولا حسابيا عن المقبوضات والمدفوعات والوضع المالي مع ابداء ملاحظاته في حال وجودها.

المادة 87

على رئيس المحاسبة قبل مباشرته العمل, ان يقدم كفالة قانونية تحدد بقرار من المجلس الاداري وان يحلف اليمين امام المجلس الاداري التابع له.

المادة 88

لا يجوز لرئيس المحاسبة ان يؤمن بنفسه قبض او دفع الاموال التي يشرف على ادارتها.

المادة 89

على رئيس المحاسبة ان يراقب اعمال امناء الصناديق التابعين له, وعليه ان يطالبهم بكل مخالفة او تأخير في اعمالهم. يعطي رئيس المحاسبة ايصالات بالمبالغ التي تقبضها الادارة وبالمستندات والقيم التي تستلمها.

المادة 90

تسحب الاموال او السندات المودعة في المصارف لحساب الادارة بموجب سحوبات تحمل توقيع المدير العام ورئيس المحاسبة مجتمعين.

كل اصدار او تظهير او حسم للسندات التجارية يجب ان يحمل توقيع المدير العام ورئيس المحاسبة مجتمعين.

المادة 91

عند انتهاء مهمة رئيس المحاسبة يجري دور تسليم وتسلم بينه وبين خلفه بموجب محضر يوقعه كلاهما وبحضور المدير العام ومقرر اللجنة المالية في المجلس الاداري.

وفي حال وفاة رئيس المحاسبة, او حصول مانع من اجراء دور التسلم والتسليم يقوم مقرر اللجنة المالية في المجلس الاداري بتسليم رئيس المحاسبة الجديد مهمته تحت اشراف المدير العام.

المادة 92

ترد الكفالة بعد حصول رئيس المحاسبة على براءة ذمة من المجلس الاداري بناء على مطالعة اللجنة المالية في المجلس الاداري وانهاء المدير العام.

المادة 93

ان رئيس المحاسبة وامين الصندوق مسؤولان مدنيا عن كل مبلغ يجرى قبضه او دفعه خلافا لاحكام هذا النظام والاصول المرعية.

المادة 94

ان رئيس المحاسبة مسؤول اداريا وجزائيا ومدنيا عن الاموال التي تأخر بتحصيلها اذا ثبت ان هذا التأخير ناتج عن تواطؤ.

القسم الثاني: امناء الصندوق

المادة 95

يخضع امناء الصناديق لنظام الكفالة المقررة لرئيس المحاسبة.

المادة 96

على امين الصندوق ان يتحقق على مسؤوليته قبل الدفع من هوية صاحب المال وصحة توقيعه. واذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوف , فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم.

المادة 97

اذا كان صاحب المال اميا, او غير قادر على الامضاء, قامت بصمة الابهام مقام التوقيع على ان يصدق البصمة امين الصندوق وشاهدان.

المادة 98

لا يجوز لامين الصندوق ان يحتفظ بمبلغ نقدي يزيد عن خمسة الاف ليرة لبنانية, وللمجالس الادارية ان ترخص بقرار معلل زيادة ذلك المبلغ او انقاصه, وعلى امين الصندوق ان يودع ما زاد عن المبلغ المحدد الى المصرف المعتمد من قبل ادارة الاوقاف خلال 48 ساعة.

المادة 99

يعتمد في تنظيم الايصالات والفواتير وفي تدوين المقبوضات على سجلاتها وفي تسديد الاموال المحصلة نظام خاص يحدد بقرار من المدير العام بناء على اقتراح رئيس المحاسبة وبعد استطلاع رأي مقرر اللجنة المالية في المجلس الاداري.

القسم الثالث: حسابات الاموال

النبذة الاولى: أحكام عامة

المادة 100

تمسك الحسابات على اساس الطريقة ذات القيد المزدوج في بيروت وطرابلس وصيدا وتحدد طريقة مسك الحسابات في الدوائر واللجان الاخرى بموجب قرار يصدر عن المدير العام الى جانب الطريقة ذات القيد المزدوج على رئيس المحاسبة ان يمسك حسابات ذات قيد بسيط وفقا لتبويب الموازنة, وذلك تسهيلا لقطع الحساب ومطابقة القيود المزدوجة على حسابات وقيود الموازنة.

المادة 101

تقفل حسابات الموازنة في نهاية كل سنة, وينظم رئيس المحاسبة خلال الاشهر الثلاثة الاولى من السنة التالية تقريرا يرفعه الى المدير العام ويضمنه قطع الحساب النهائي لموازنة السنة المنصرمة والجردة وميزان الحسابات العام والميزانية العمومية التي تظهر الوضع المالي.

المادة 102

يعرض المدير العام على المجلس الاداري تقرير رئيس المحاسبة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه اياه وعلى المجلس الاداري ابداء رأيه خلال خمسة عشر يوما من استلامه التقرير المذكور ويرفع المدير العام بعد ذلك وخلال عشرة ايام التقرير الى المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.

المادة 103

تمسك القيود اجباريا بالحبر وتدون بحسب تسلسل تواريخ حصول المعاملات بغير بياض ولا حك ولا حشو ولا تطريز ولا نقل الى الهامش ويفقط المجموع بالاحرف في اخر الدوام.

يجوز تصحيح ما يمكن ان يقع في القيود من اخطاء, شرط ان يجرى التصحيح بشكل ظاهر بالارقام والاحرف المفقطة, وبحبر من لون يختلف عن اللون المستعمل في الاصل, وان يذيل التصحيح بالتاريخ وبامضاء واضعه مع ذكر اسمه صراحة.

النبذة الثانية: مال الاحتياط

المادة 104

يتكون مال الاحتياط من زيادة الواردات على النفقات كل سنة في الموازنة.

المادة 105

يستعمل مال الاحتياط:

- لتغطية نفقات الاحكام القضائية والمصالحات .

- لتغطية الاعتمادات المدورة.

- لتغطية الاعتمادات الاضافية والاستثنائية عن الاقتضاء.

- لتغطية مشاريع الانشاء والتجهيز.

النبذة الثالثة: الامانات والكفالات

المادة 106

تسلم الامانات والكفالات النقدية الى امين الصندوق بناء على تكليف صادر عن رئيس المحاسبة وتعطى لقاء ايصالات تذكر فيها اسباب الايداع. ولا ترد الى اصحابها الا بناء على تكليف من رئيس المحاسبة وبعد استرداد الايصالات .

المادة 107

اذا فقدت ايصالات الامانات والكفالات استعيض عنها بتعهد من اصحابها بان يتحملوا كل عطل وضرر قد ينتج عن سوء استعمال الايصال المفقود طيلة مدة مرور الزمن.

ويمكن للادارة ان تطلب من صاحب العلاقة ان يقدم تاجرا معتبرا او مصرفا مقبولا يكفل تنفيذ تعهده.

القسم الرابع: محاسبة المواد

المادة 108

تشمل حسابات المواد مجموع المستندات والقيود الضرورية لتسجيل حركة الاشياء والمواد التي تملكها الادارة وتبيان موجوداتها.

المادة 109

تنظم محاسبة المواد وتمسك وفقا للاصول التي يحددها المدير العام بناء على اقتراح رئيس المحاسبة وبعد استطلاع رأي اللجنة المالية في المجلس الاداري.

المادة 110

يتولى محاسبة المواد:

1- امين مستودع عام او عدة امناء يكلف مسك حسابات المواد على نطاق الادارة كلها.

2- واذا قضت الحاجة, امناء مستودع يكلفون مسك حسابات المواد في المخازن والمستودعات والورشات والمكاتب الخ.... التي في عهدتهم.

3- يكلف الامناء العامون والامناء بقرار من المدير العام بناء على اقتراح رئيس المحاسبة.

المادة 111

امين المستودع العام مسؤول ماليا:

أ- عن وجود المواد الموضوعة مباشرة في عهدته, وعن حفظها واستعمالها وصيانتها وتسليمها.

ب - عن ضبط محاسبة جميع الاشياء والمواد الداخلة ضمن نطاق عهدته وعن صحة المحاسبة سواء كانت المواد موضوعة في مخزن او قيد الاستعمال, وسواء كانت في عهدته المباشرة او في عهدة الموظفين التابعين له.

المادة 112

امين الصندوق مسؤول ماليا:

ا- عن وجود المواد الموضوعة مباشرة في عهدته, وعن حفظها واستعمالها وصيانتها وتسليمها.

ب - عن ضبط محاسبة هذه المواد وعن صحة المحاسبة.

المادة 113

يوحد رئيس المحاسبة حسابات مواد الادارة ويرفعها الى المدير العام مرة في كل سنة.

المادة 114

يقدم امين المستودع كفالة مالية اسوة برئيس المحاسبة وذلك في ضوء قيمة المواد المسلمة الى عهدته.

المادة 115

تطبق احكام المادة 80 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/55 المعدل بالقرار رقم 5/67 على رؤساء الاوقاف في المحافظات في الصلاحيات العائدة للمدير العام في هذا النظام.

المادة 116

يعمل بهذا النظام اعتبارا من اول كانون الثاني 1981 فيما يتعلق باعداد الموازنة وتصديقها, ويطبق ما عدا ذلك من احكامه بعد شهر من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 23 جمادى الثانية 1400 ه و8 ايار 1980 م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى (الشيخ حسن خالد)