المادة 29
تقبل الهبات والوصايا بقرار من المجالس الادارية بناء على اقتراح المدير العام واذا كانت هذه الهبات قد قدمت لاجل انفاقها في وجهة معينة مقبولة شرعا تقرها الادارة الوقفية فتفتح الاعتمادات المقابلة لها في قسم النفقات بعد اخذ موافقة المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.