The whole text

قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 In force

المادة 29

المادة 29

تقبل الهبات والوصايا بقرار من المجالس الادارية بناء على اقتراح المدير العام واذا كانت هذه الهبات قد قدمت لاجل انفاقها في وجهة معينة مقبولة شرعا تقرها الادارة الوقفية فتفتح الاعتمادات المقابلة لها في قسم النفقات بعد اخذ موافقة المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.

المادة 29 من قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 https://lebaneselegislation.com/law/177910/article/29/