المادة 42
لا يجوز اصدار امر الصرف الا بعد التثبت :
- من صحة عقد النفقة وصحة تنسيبها.
- من صحة معاملة التصفية.
- من صحة الحسابات .
قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 In force
لا يجوز اصدار امر الصرف الا بعد التثبت :
- من صحة عقد النفقة وصحة تنسيبها.
- من صحة معاملة التصفية.
- من صحة الحسابات .
المادة 42 من قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 https://lebaneselegislation.com/law/177910/article/42/