The whole text

قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 In force

المادة 42

المادة 42

لا يجوز اصدار امر الصرف الا بعد التثبت :

- من صحة عقد النفقة وصحة تنسيبها.

- من صحة معاملة التصفية.

- من صحة الحسابات .

المادة 42 من قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 https://lebaneselegislation.com/law/177910/article/42/