The whole text

قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 In force

المادة 44

المادة 44

ينظم امر الصرف باسم الدائن, ولو عين هذا الاخير وكيلا او مندوبا عنه, وباسم الورثة في حالة وفاته.

وينظم باسم المحتسب المختص اذا كانت صاحبة الدين دائرة عامة او بلدية او مؤسسة عامة.

المادة 44 من قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 https://lebaneselegislation.com/law/177910/article/44/