The whole text

قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 In force

المادة 6

المادة 6

يقدم المدير العام الى المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى, قبل الخامس عشر من تشرين الاول من كل سنة مشروع الموازنة للسنة التالية الموضوع من قبل المجالس الادارية مشفوعا بفذلكة تفسيرية تتضمن:

1- بيانا عن وضع الادارة المالي.

2- بيانا عن سير الواردات والنفقات خلال الفترة المنقضية من السنة الجارية.

3- ايضاحات وافية عن تخمينات الموازنة وعن الفروقات الظاهرة فيها بالنسبة للموازنة السابقة على ان يكون بين هذه الايضاحات , فيما يتعلق باعتمادت الانشاء دراسة تمهيدية موجز عن المشروع المراد تنفيذه.

ولا يتضمن مشروع الموازنة بالنسبة للاعمال الانشائية الطويلة المدى واعمال التجديد التي يستغرق تنفيذها اكثر من سنة الا اعتمادات الدفع السنوية.

المادة 6 من قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 https://lebaneselegislation.com/law/177910/article/6/