The whole text

قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 In force

المادة 64

المادة 64

يفتتح الرئيس جلسة المناقصة بحضور اصحاب العروض او ممثليهم القانونيين الحاضرين. وبعد تدقيق العروض تتبع الاجراءات التالية:

1- تفصل اللجنة العروض المقبولة والعروض المرفوضة وتعيد العروض المرفوضة الى اصحابها دون ان تفضها, ويشار الى ذلك في محضر الجلسة.

2- تفض اللجنة العروض المقبولة وتتلو محتوياتها علنا بعد التوقيع عليها من قبل اعضائها.

3- تصنف اللجنة العروض المقبولة بحسب افضليتها بعد ان تأخذ بعين الاعتبار عند الاقتضاء عناصر المفاضلة المنصوص عليها في دفتر الشروط, غير السعر.

4- تقرر اللجنة استنادا الى جميع هذه العناصر ما اذا كان العرض الافضل مقبولا ام لا وفي حال الايجاب تسند الالتزام مؤقتا الى صاحب العرض الافضل, وفي حال النفي تقرر عدم الاخذ بجميع العروض المقدمة.

المادة 64 من قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 https://lebaneselegislation.com/law/177910/article/64/