The whole text

قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 In force

المادة 74

المادة 74

يمكن اذا نص دفتر الشروط على ذلك, ان تدفع لقاء الخدمات المنجزة مبالغ على الحساب لا تتجاوز تسعة اعشار القيمة المستحقة, ويبقى العشر موقوفا لدى الادارة الى ان يتم الاستلام النهائي, كما ان المبلغ الموقوف لا يرد الا بعد ان يسدد الملتزم الذمم التي تكون قد ترتبت عليه تطبيقا لاحكام دفتر الشروط.

ويمكن للادارة بعد الاستلام الموقت , استبدال التوظيفات العشرية بكفالة صادرة عن مصرف مقبول من الدولة. لا تقتطع التوقيفات العشرية اذا كان دفتر الشروط لا يحدد مدة لضمان اللوازم او الاشغال.

المادة 74 من قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 https://lebaneselegislation.com/law/177910/article/74/