المادة 76
اذا خالف الملتزم في تنفيذ الصفقة احكام دفتر الشروط فعلى لجنة الاستلام ان تبين بالتفصيل الموجبات التي تترتب عليه من جراء ذلك ويبت بتقرير اللجنة المجلس الاداري.
قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 In force
اذا خالف الملتزم في تنفيذ الصفقة احكام دفتر الشروط فعلى لجنة الاستلام ان تبين بالتفصيل الموجبات التي تترتب عليه من جراء ذلك ويبت بتقرير اللجنة المجلس الاداري.
المادة 76 من قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 https://lebaneselegislation.com/law/177910/article/76/