The whole text

قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 In force

المادة 83

المادة 83

الصفقات بموجب فاتورة

يمكن بقرار من المدير العام عقد الصفقات بموجب فاتورة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الخمسة الاف ليرة لبنانية. وتؤلف لجنة مشتروات خاصة بقرار منه, وتؤمن الاستلام لجان الاستلام المنصوص عليها في احكام المناقصة العمومية.

المادة 83 من قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 https://lebaneselegislation.com/law/177910/article/83/