المادة 85
(عدلت بموجب قرار 34/1998 ) (عدلت بموجب قرار 34/1998 ) (عدلت بموجب قرار 4/1990 )
يجيز الاشغال بالامانة المدير العام اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الثلاثة ملايين ليرة, ورؤساء الدوائر الوقفية في المناطق اذا كانت قيمتها لا تتجاوز المليون وخمسمائة الف ليرة لبنانية والمجالس الادارية في الحالات الاخرى, وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 4 تاريخ 11/01/1990, article 1, 22/03/1990
مادة 1: يعدل القرار السابق رقم 14 تاريخ 20/4/1987 الصادر عن المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى ليصبح نص المواد 32 و70 و85 من النظام المالي لدوائر الاوقاف رقم 21 تاريخ 8/5/1980 على الشكل التالي ويعمل به اعتبارا من 1/1/1990. المادة 32- يعقد النفقة المدير العام لغاية /250،000/ل.ل. مايتان وخمسون الف ليرة ورؤساء الدوائر الوقفية 150،000 ل.ل. والمجالس الادارية فيما اذا زاد عن هذا المبلغ. المادة 70- يبت بالصفقة: أ- المدير العام للاوقاف اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 250،000 ل.ل. ب - رؤساء الدوائر الوقفية في المحافظات اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 150،000 ل.ل. ج- المجلس الاداري في الحالات الاخرى, ولا تصبح الصفقة نهائية وملزمة الا بعد تصديقها من هذين المرجعين, كل في حدود صلاحيته, وبعد ابلاغ هذا التصديق الى الملتزم. المادة 85- يجيز الاشغال بالامانة: أ- المدير العام اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 250،000 ل.ل. ب - رؤساء الدوائر الوقفية اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 150،000 ل.ل. ج- المجلس الاداري في الحالات الاخرى. وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.