The whole text

قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 In force

المادة 85

المادة 85

(عدلت بموجب قرار 34/1998 ) (عدلت بموجب قرار 34/1998 ) (عدلت بموجب قرار 4/1990 )

يجيز الاشغال بالامانة المدير العام اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الثلاثة ملايين ليرة, ورؤساء الدوائر الوقفية في المناطق اذا كانت قيمتها لا تتجاوز المليون وخمسمائة الف ليرة لبنانية والمجالس الادارية في الحالات الاخرى, وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.

المادة 85 من قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 https://lebaneselegislation.com/law/177910/article/85/