المواد
مادة 1: يعطى محافظو جبل لبنان ولبنان الشمالي ولبنان الجنوبي والبقاع تعويضا شهريا مقطوعا قدره مايتان وخمسون ليرة لبنانية للاول ومايتا ليرة لكل من الثلاثة الباقين وذلك لقاء نفقات سياراتهم الرسمية من زيت وبنزين على ان لا يتقاضوا اي تعويض عن الانتقال خلاف هذا التعويض .
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول ايلول سنة 1944 فيما يتعلق بمحافظي جبل لبنان ولبنان الجنوبي والبقاع واعتبارا من اول آذار سنة 1945 فيما يتعلق بمحافظ الشمال.
مادة 3: يلغى هذا المرسوم الاحكام السابقة المخالفة له وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 حزيران سنة 1945
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: نقولا غصن وزير المالية بالوكالة
الامضاي: هنري فرعون
وزير الداخلية بالوكالة
الامضاء: هنري فرعون