The whole text

مرسوم رقم 9671 تاريخ 08/06/1962 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يستبدل نص المادة 252 مكرر من قانون الجمارك بالنص التالي: المادة 252 مكرر: تعفى من الرسوم الجمركية كميات الحليب والجبن والزبدة والبن الاخضر والشاي والارز والمعلبات على اختلاف انواعها (ما عدا الكافيار) والدهون والزيوت المرغرين, المستوردة لتعاونية الجيش ولتعاونية قوى الامن الداخلي, على ان لا يتجاوز مجموع الرسوم الجمركية المتروكة مبلغ مئتي وخمسين الف ليرة سنويا عن مستوردات تعاونية الجيش ومبلغ مئة وخمسين الف ليرة سنويا عن مستوردات تعاونية قوى الامن الداخلي.

المادة 2 من مرسوم رقم 9671 تاريخ 08/06/1962 https://lebaneselegislation.com/law/177933/article/2/