The whole text

مرسوم رقم 1362 تاريخ 15/06/1991 Repealed ملغى

المادة 2

المادة 2

مادة 2: الغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 963 تاريخ 26/08/1983 المتعلق بتعويضات اللجان الفاحصة واجهزة المراقبة في مجلس الخدمة المدنية واستعيض عنه بالنص التالي: "يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة والمقررين والمقررين المساعدين في المباريات والامتحانات التي يجريها مجلس الخدمة المدنية, تعويضا يحدد مقداره اما على اساس الجلسات او على اساس المسابقات او بالطريقتين معا, وذلك وفقا لما يلي: العمل مقدار التعويض ل.ل عن الجلسة الواحدة من 2200 (الفان ومئتان) الى 12000 (اثنا عشر الف ) عن المسابقة الواحدة من 200 (مائتان) الى 535 (خمسماية وخمس وثلاثون) ويعتبر اليوم جلسة واحدة.

المادة 2 من مرسوم رقم 1362 تاريخ 15/06/1991 https://lebaneselegislation.com/law/177939/article/2/