The whole text

مرسوم رقم 8620 تاريخ 12/06/1996 In force

المادة 11

المادة 11

ايجار المواد والتنازل عنها واعارتها:

1 - يمكن ان تكون المواد موضوع ايجار او تنازل او اعارة.

2 - يكون بدل الايجار على اساس اسعار للمواد تحدد وفقا للاصول والاجراءات المنصوص عليها في المواد 47 لغاية 50 من قانون المحاسبة العمومية. وتحدد الحالات التي يتم فيها تأجير المواد وشروط التأجير بقرار من وزير المالية.

3 - يكون التنازل بدون بدل بين الادارات والمؤسسات العامة والبلديات بقرار من الوزيرين المختصين او من يقوم مقامهما حسب احكام المادة التاسعة والاربعين من هذا المرسوم.

4 - تكون الاعارة مجانية وتقتصر على الادارات والمؤسسات العامة والبلديات.

تجري الاعارة بعقد خاص يتضمن الاجازة للهيئة المستعيرة اقتناء المواد المعارة بصفة مؤتمنة مع ما تستلزمه هذه الصفة من موجبات ومسؤوليات ويصدق بقرار من الوزير المعني بالنسبة للادارات العامة, وبقرار من وزير الوصاية بالنسبة للمؤسسات العامة والبلديات.

يجري العقد المذكور المدير العام او من يفوضه بذلك في الادارة المالكة للمواد ويخضع لموافقة وزير الوصاية اذا كانت الجهة المستعيرة مؤسسة عامة او بلدية.

المادة 11 من مرسوم رقم 8620 تاريخ 12/06/1996 https://lebaneselegislation.com/law/177950/article/11/