All legislation

مرسوم Decree No. 8620 12/06/1996

تنظيم محاسبة المواد

Type
مرسوم · Decree
Number
8620
Date
12/06/1996
Official Gazette
Issue 25, 20/06/1996, p. 1278/1289
Status
In force
Possibly affected, check
مرسوم رقم 14636 تاريخ 16/06/2005 (Art. 172: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 14637 تاريخ 16/06/2005 (Art. 172: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 14638 تاريخ 16/06/2005 (Art. 172: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 14639 تاريخ 16/06/2005 (Art. 172: repeals all contrary provisions without naming them)
نظام تاريخ 28/08/2008 (Art. 173: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
53
Cite as
مرسوم رقم 8620 تاريخ 12/06/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 لا سيما المواد 218 و240 و241 منه (المحاسبة العمومية),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,ووزير الزراعة, ووزير الموارد المائية والكهربائية, ووزير العمل ووزير التربية الوطنية والشباب والرياضة, ووزير الشؤون البلدية والقروية, ووزير الاشغال العامة, ووزير النقل,ووزير الاسكان والتعاونيات, ووزير الصناعة والنفط, ووزير الداخلية,ووزير الثقافة والتعليم العالي, ووزير الصحة العامة, ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, ووزير الاقتصاد والتجارة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي رقم 79/95 - 96 تاريخ 23/1/1996),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/3/1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

1 - تحدد بمقتضى احكام هذا المرسوم قواعد ادارة المواد وحفظها واصول مسك حساباتها ونطاق مسؤولية متولي شؤونها في كل من الادارات العامة والبلديات والمؤسسات العامة التابعة للدولة او للبلديات.

2 - تتناول هذه الاحكام المواد في داخل الاراضي اللبنانية وفي البعثات اللبنانية في الخارج باستثناء:

أ - مستندات ومؤلفات ومجموعات المتاحف الوطنية التي تخضع لقواعد خاصة.

ب - مستندات المحفوظات التاريخية والادارية ومؤلفات دور الكتب ومؤلفات المعلومات التقنية التي يجرى تتبعها في فهارس وفقا لشروط تحدد بتعليمات خاصة تصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص .

ج - الالات او الاجهزة المثبتة في مكان معين والتي اصبحت عقارا بالتخصيص او جزءا منه كمنشآت التدفئة والتبريد والغرف المبردة والمصاعد الخ...

3 - لا تطبق هذه الاحكام على عتاد الجيوش القائمة بخدمة فعلية ولا على العتاد المستعمل في المراكب البحرية والجوية.

المادة 2

يقصد في هذا المرسوم:

- بكلمة "مواد": جميع المعدات واللوازم والحاجيات والاشياء العائدة للادارات العامة او للبلديات او للمؤسسات العامة التابعة للدولة او للبلديات كما هي محددة في المادة الاولى من هذا المرسوم..

- بكلمة "محتسب": محتسب المواد في الادارات العامة او في البلديات او في المؤسسات العامة التابعة للدولة او للبلديات المبينة في الفقرة السابقة من هذه المادة ويشمل هذا التعبير المحتسب الرئيسي والمحتسب الثانوي وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 17 من هذا المرسوم.

- بكلمة "رئيس الادارة": رئيس كل وحدة مرتبطة مباشرة بالوزير على ان تكون من مستوى مصلحة وما فوق.

الباب الاول: المواد في الادارات العامة

الفصل الاول: احكام عامة

المادة 3

التصنيف الاساسي للمواد:

1 - تصنيف المواد في فئتين:

أ - فئة المواد الاستهلاكية وتشتمل على البنود التالية:

- قرطاسية.

- مطبوعات.

- لوازم.

- وغيرها.

ب - فئة الموجودات الثابتة وتشتمل على البنود التالية:

- الات

- معدات

- تجهيزات

- مفروشات

- وغيرها

2 - تدون قيود كل من الفئتين اعلاه على الشكل التالي:

أ - تظهر الفئة الاولى كمواد في المخزون.

ب - وتظهر الفئة الثانية في وضعين اثنين:

- مواد قيد الاستعمال.

- مواد في المخزون.

المادة 4

الترقيم:

- تعتمد ارقام متسلسلة لتعريف المواد وتصنيفها حسب طبيعتها او بحسب انتمائها الى مجموعات معدة لاستعمال مشترك.

- تخصص سلسلة ارقام لتعريف المواد الاستهلاكية, وتخصص سلسلة ارقام اخرى لتعريف الموجودات الثابتة.

- تحدد سلاسل الارقام بقرار يصدر عن وزير المالية وتعتمد في جميع الادارات لتسهيل تحضير البيانات المجمعة.

المادة 5

المواد في المخزون:

1 - تشمل المواد في المخزون البنود التالية:

أ - مخزون المواد الاستهلاكية الموجودة في المستودعات الرئيسية و/او الفرعية. تعتبر هذه المواد بمثابة موجودات متداولة او مؤجلة وتقيد ضمن المصروفات عند اخراجها من المخزون.

ب - المواد في الطريق المرتقب استلامها عند توجب تسديد قيمتها.

ج - المواد الخارجة عن العهدة بسبب حالتها.

2 - تحدد دوريا بقرار من المدير العام انواع المواد التي تعتبر مواد استهلاكية وحدودها الدنيا والقصوى الواجب توفرها في المخزون وتبيان حالة المواد التي يجب تصنيفها خارج العهدة بانتظار تلفها واخراجها من المخزون.

المادة 6

الموجودات الثابتة:

1 - تشمل الموجودات الثابتة المكونات التالية:

- الات

- معدات

- تجهيزات

- مفروشات - الخ...

2 - تعتبر الموجودات الثابتة موجودات غير متداولة وهي بمثابة مصاريف رأسمالية يتم استهلاكها سنويا على اساس معدلات الاستهلاك المحددة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

3 - تحدد الغاية من اعتبار الموجودات الثابتة كمصاريف رأسمالية ب:

- توفير رقابة دائمة على وجود مكونات هذه الموجودات وسلامتها وقيمتها.

- مسك محاسبة خاصة بمصاريف الدولة الرأسمالية طيلة مدة استعمال الموجودات الثابتة وحتى تاريخ انطفاء قيمتها.

4 - تحدد الغاية من الاستهلاك السنوي للموجودات الثابتة بمعرفة الكلفة الحقيقية لمصاريف الدولة الادارية وتقييم مدى فعالية الادارة في الانتاج عن طريق احتساب كلفة الخدمات.

5 - تمسك محاسبة الموجودات الثابتة على اساس كلفتها الحقيقية اذا كانت معروفة, او على اساس كلفتها المقدرة, او على اساس قيمتها السوقية بالنسبة للهبات, وتمسك حسابات استهلاك الموجودات الثابتة بما يضمن وجود حساب استملاك متراكم مقابل كل نوع من انواع هذه الموجودات.

المادة 7

المواد قيد الاستعمال:

1 - تشمل المواد قيد الاستعمال المواد القابلة للاهتلاك والمواد غير القابلة للاهتلاك الموجودة بحوزة الادارة والمعدة لتنفيذ مهمتها.

يؤتى بهذه المواد من التموينات او من البائع مباشرة, وفي الحالة الاخيرة يجب ان يسبق تسليم المواد الاستلام المسبق المنصوص عنه في المادة التاسعة من هذا المرسوم.

2 - تحدد المواد قيد الاستعمال وتوزع بين الوحدات في الادارات بمقتضى جدول للمخصصات يوضع بقرار من المدير العام او من يفوضه بذلك من موظفي الفئة الثانية.

المادة 8

تناط مهمة مراقبة اعمال محتسبي المواد ومتابعة حركة المواد في كل ادارة برئيس احدى الوحدات من الفئة الثانية التابعة للمدير العام وذلك بموجب قرار يصدر عن الوزير.

القسم الاول: في ادارة المواد

المادة 9

اوامر الحركة:

تجري عملية ادخال المواد واخراجها في الادارة بموجب امر يصدره المدير العام او من يفوضه بذلك بناء على طلب الوحدة المعنية.

ولا يجوز تحريك هذه المواد الا اذا تم بشأنها الاستلام المسبق من قبل لجنة تعين وفقا للاسس المحددة في المادة 139 من قانون المحاسبة العمومية, ويتم الاستلام بموجب محاضر متسلسلة الارقام توقع من المستلم وتتضمن وصف حالة المواد وكميتها وتاريخ استلامها.

المادة 10

النقل:

1 - تطبق احكام المواد 683 و684 و685 و687 من قانون الموجبات والعقود في نقل المواد الذي يتم باحدى الطرق التالية:

- النقل الاداري وهو الذي تجريه الادارة بوسائلها او بوسائل ادارة اخرى.

- والنقل التجاري وهو الذي يجري بغير وسائل الادارة وبواسطة ناقلين خصوصيين.

- والنقل المشترك وهو الذي يجري بغير وسائل الادارة وبمراقبة موظفيها.

2 - وفي كل من طرق النقل المذكورة:

- يأخذ الناقل على عاتقه المواد المسلمة له بعد التأكد من صحتها عند الاستلام ويكون مسؤولا عنها حتى تسلمها من قبل المرسل اليه.

- يبقى المرسل مسؤولا عن النقص والفقدان والعطل الذي يتبين عند التسليم انه ناتج بسببه.

- لا يأخذ المرسل اليه على عاتقه الا المواد المسلمة فعلا والتي تتوافر فيها شروط الاستلام النهائي ويكون مسؤولا عن النقص والفقدان والعطل الذي لم يبينه حسب الاصول عند الاستلام.

المادة 11

ايجار المواد والتنازل عنها واعارتها:

1 - يمكن ان تكون المواد موضوع ايجار او تنازل او اعارة.

2 - يكون بدل الايجار على اساس اسعار للمواد تحدد وفقا للاصول والاجراءات المنصوص عليها في المواد 47 لغاية 50 من قانون المحاسبة العمومية. وتحدد الحالات التي يتم فيها تأجير المواد وشروط التأجير بقرار من وزير المالية.

3 - يكون التنازل بدون بدل بين الادارات والمؤسسات العامة والبلديات بقرار من الوزيرين المختصين او من يقوم مقامهما حسب احكام المادة التاسعة والاربعين من هذا المرسوم.

4 - تكون الاعارة مجانية وتقتصر على الادارات والمؤسسات العامة والبلديات.

تجري الاعارة بعقد خاص يتضمن الاجازة للهيئة المستعيرة اقتناء المواد المعارة بصفة مؤتمنة مع ما تستلزمه هذه الصفة من موجبات ومسؤوليات ويصدق بقرار من الوزير المعني بالنسبة للادارات العامة, وبقرار من وزير الوصاية بالنسبة للمؤسسات العامة والبلديات.

يجري العقد المذكور المدير العام او من يفوضه بذلك في الادارة المالكة للمواد ويخضع لموافقة وزير الوصاية اذا كانت الجهة المستعيرة مؤسسة عامة او بلدية.

المادة 12

البيع والاتلاف:

توضع المواد في البيع او تتلف عند الاقتضاء بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح لجنة خاصة تؤلف بقرار من المدير العام تشتمل على ثلاثة اعضاء على الاقل بينهم المحتسب الرئيسي يضاف اليها عضو خبير اخصائي عند الاقتضاء.

المادة 13

الجردة:

1 - تجرى جردة اجمالية سنوية للمواد في نهاية السنة, كما تجرى عند الاقتضاء جردات اجمالية او جزئية بطريقة سبر الغور بناء لطلب رئيس الادارة او ادارة التفتيش المركزي.

2 - تجرى الجردة من قبل المحتسبين باشراف رئيس الادارة او من يفوضه بذلك. يوضع بنتيجة الجردة محضر يعرض على رئيس الادارة لاتخاذ الاجراءات المقتضاة بشأنه وتحال نسخة عنه الى ديوان المحاسبة.

3 - يقوم رئيس الادارة بمراجعة الجردة وتقييمها ومعرفة المتقادم وبطيء الحركة منها ويتخذ الاجراءات المناسبة بشأنها. يجوز لمفتشي ادارة التفتيش المركزي اجراء جردة المواد بناء لشكوى او بمناسبة الجولات التفتيشية الدورية والمفاجئة التي يقومون بها ويدونون نتائج الجردة في تقريرهم.

4 - تبلغ نسخة عن محاضر وتقارير اجراء الجردات ونتائجها الى الوزير بواسطة رئيس الادارة في الادارة والى ديوان المحاسبة, على ان يشار صراحة الى اي تباين في القيود او مخالفة تقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عنها في قانون تنظيم ديوان المحاسبة.

القسم الثاني: في محاسبة المواد

المادة 14

اهداف واسس المحاسبة:

تهدف محاسبة المواد الى:

- تبيان الموجودات وحركتها.

- تحديد المسؤوليات التي تنتج عنها.

وتقوم هذه المحاسبة على:

- مستندات دائمة للوضع الراهن.

- ومستندات ثبوتية للحركة.

المادة 15

عمليات المحاسبة:

تتألف محاسبة المواد من العمليات الاساسية التالية:

أ - اخذ المواد على عهدة الموظف المختص .

ب - حفظ المواد واستعمالها.

ج - تنفيذ الحركات التي تأمر بها المراجع المختصة.

د - مسك القيود وتركيزها .

ه - تقديم الحسابات.

المادة 16

السجلات الواجب توفرها:

1 - بالنسبة للمواد في المخزون.

أ - يمسك محتسب الادارة المعنية:

- بطاقات افرادية تحمل الترقيم المحدد بموجب قرار يصدر عن وزير المالية, تظهر فيه حركة المواد الداخل والخارج لجهة الكمية والقيمة وذلك على الشكل التالي:

- التاريخ.

- الشرح.

- الكمية الداخلة.

- قيمة الوحدة.

- القيمة الاجمالية.

- الكمية الخارجية.

- قيمة الوحدة.

- القيمة الاجمالية.

- الكمية في المخزون.

- قيمة الوحدة الوسطية.

- القيمة الاجمالية للمخزون.

- حساب استاذ عام مساعد لكل مجموعة من المواد تسجل فيه حركة ارصدة الكميات بموجب سندات قيد ترفق بها المستندات الثبوتية والموافقات الخاصة بشأنها.

ب - تحصل مقارنات وتسويات دورية من قبل محتسب الادارة بين الكميات الظاهرة على البطاقات المحفوظة في المحتسبية وتلك المحفوظة في المخازن.

اما في المخازن والمستودعات فتمسك بطاقات افرادية بالكميات فقط.

2 - بالنسبة للموجودات الثابتة:

أ - يمسك محتسب الادارة المعنية حساب استاذ عام مساعد لمتفرعات بنود الموجودات الثابتة وذلك بالنسبة للكلفة التقديرية تظهر فيه الحركة الجارية على هذه الحسابات بموجب سندات قيد, تقابلها حسابات خاصة بالاستهلاكات.

ب - اما في وحدة ادارة المواد فتمسك بطاقات افرادية لكل من مكونات الموجودات الثابتة تحمل ارقاما متسلسلة ضمن اطار عام يحدد بقرار من وزير المالية.

تدون في هذه البطاقات, بصورة خاصة, المعلومات التالية:

- الشرح.

- تاريخ الشراء.

- الكلفة.

- مكان وجودها.

- اسم الموظف الذي يستعملها.

- معدل الاستهلاك.

- الاستهلاك السنوي.

- خانة مخصصة للصيانة.

- تاريخ الاستبعاد.

- طريقة الاستبعاد.

- قيمة البيع او الاستبعاد.

ج - تحضر وحدة ادارة الموارد بنهاية كل سنة جدولا مفصلا بالموجودات الثابتة التي يجب ان يطابق مجموعها ارصدة حسابات الاستاذ المساعد الممسوكة من قبل محتسب الادارة.

المادة 17

الموظفون المسؤولون:

1 - يتولى عمليات محاسبة المواد كما هي محددة في المادة 15 السابقة محتسبون ومؤتمنون.

2 - المحتسبون نوعان:

رئيسي وثانوي.

- فالمحتسب الرئيسي هو الذي يقوم بعمليات المحاسبة ويتولى مسك قيود المواد وتوحيدها على نطاق الادارة الواحدة.

- والمحتسب الثانوي هو الذي يقوم بعمليات المحاسبة على نطاق وحدة او اكثر في الادارة ويكون تابعا للمحتسب الرئيسي.

3 - المؤتمنون هم الذين يحفظون او يستعملون المواد ويكونون على درجتين:

- مؤتمنين من الدرجة الاولى يضعون الجردة بنهاية السنة وعند اجراء عملية التسلم والتسليم, ويمسكون حسابات المواد الموضوعة في عهدتهم.

- ومؤتمنين من الدرجة الثانية وهم الذين يستعملون المواد ويكونون مسؤولين عنها.

4 - يمكن للمحتسب الرئيسي او للمحتسب الثانوي ان يكون في الوقت نفسه مؤتمنا على المواد قيد الخدمة والمواد قيد الاحتياط في الحالات التي تحدد بقرار مشترك يصدر عن وزير المالية والوزير المختص .

5 - يعهد بمهمة محتسب رئيسي الى احد موظفي الفئة الثالثة في الادارة المعنية الحائزين على اجازة في ادارة الاعمال او في المعلوماتية, او على الامتياز الفني.

- فرع المراجعة والخبرة في المحاسبة الذين شغلوا وظيفة مالية من الفئة الثالثة لمدة خمس سنوات على الاقل.

6 - تعطى صفة المحتسب الثانوي بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح المدير العام لاحد موظفي الفئة الرابعة في الادارة المعنية. وتعطى صفة المؤتمن من الدرجة الاولى بقرار من المدير العام المختص لاحد موظفي الفئة الرابعة في الوحدة المعنية.

7 - يراعى في اختيار المحتسبين والمؤتمنين كونهم من ذوي السيرة الحميدة وحيازتهم لمؤهلات علمية او خبرة في المحاسبة على ان لا تقل عن شهادة البكالوريا الفنية (فروع المحاسبة التجارية).

8 - على المحتسبين حفظ السجلات والاوراق الثبوتية المتعلقة بحسابات المواد في خزائن ضد الحريق محكمة الاقفال وعليهم الحفاظ على سرية العمل وعدم اطلاع احد عليه من غير رؤسائهم التسلسليين واجهزة الرقابة.

9 - تنهي مهمة المحتسب الرئيسي والمحتسب الثانوي والمؤتمن من الدرجة الاولى بالطريقة المقررة لاعطائهم هذه الصفة. 10 - يعد محتسبا مسؤولا عن اعماله كالمحتسب الرسمي وخاضعا لموجبات هذا الاخير كل من يتولى عمليات محاسبة المواد من غير ان تكون له صفة المحتسب.

المادة 18

المحظورات:

1 - لا يجوز الجمع بين وظيفة المحتسب واية وظيفة او اعمال لها علاقة بشراء المواد وايجارها وبيعها وحفظها في المستودعات واخراجها منها والتنازل عنها والاشتراك باعمال الاستلام المسبق المنصوص عنها في القوانين والانظمة الخاصة بالصفقات العمومية, وذلك مع مراعاة احكام المادتين الثانية عشرة والثالثة والعشرين من هذا المرسوم.

2 - يحظر على المحتسب والمؤتمن القيام باي عمل او نشاط يتعارض مع مهامه.

المادة 19

الكفالة:

1 - على كل من محتسبي المواد من رئيسيين وثانويين وعلى المؤتمنين من الدرجة الاولى موجب تقديم كفالة تحدد قيمتها بقرار من وزير المالية.

2 - يمكن ان تكون الكفالة نقدية لدى احد صناديق المال او مصرفية او عقارية.

3 - يمكن بقرار من وزير المالية استبدال الكفالة النقدية او المصرفية او العقارية باعتبار رواتب وتعويضات نهاية الخدمة العائدة كل من محتسبي المواد الرئيسيين والثانويين والمؤتمنين من الدرجة الاولى بمثابة ضمانة لاي نقص غير مبرر في المواد الموضوعة بعهدته وذلك في حال توفر شرطين من الشروط الثلاثة التالية:

أ - بلوغ سنوات خدمة الموظف المعني عشرين سنة على الاقل.

ب - بلوغ دخل الموظف المعني من الوظيفة شهريا ثلاثة اضعاف الحد الادنى للاجور النافذ في كل حين على الاقل.

ج - عدم تجاوز حركة المواد السنوية في الادارة المعنية مائتي ضعف الحد الادنى للاجور النافذ في كل حين.

المادة 20

تسليم وتسلم المهمة:

1 - يجري تسليم وتسلم المهمة بين المحتسبين بحضور الرئيس المباشر بموجب محضر يوضع بنتيجة الجردة يوقع عليه المحتسبان المعنيان. في حال حصول اختلاف بين الجردة الفعلية وقيود المحاسبة تطبق احكام المادة الثالثة عشرة من هذا المرسوم.

2 - يجري تسليم وتسلم المهمة بين المؤتمنين بحضور رئيسهم المباشر وعلى مسؤوليته وتثبت النتائج على الجردة الخاصة او على خلاصة الجردة. وفي حال الخلاف بين المؤتمنين ينظم الرئيس المباشر محضر جردة وفقا لاحكام الفقرة السابقة من هذه المادة.

المادة 21

الغياب والتعذر وكف اليد والفقدان والوفاة:

1 - في حال غياب المحتسب, الرئيسي او الثانوي, باجازة ادارية, يحدد قرار الاجازة الموظف الذي يحل محله لتأمين اعماله كمحتسب طيلة مدة غيابه.

2 - في حال غياب المحتسب الرئيسي باجازة مرضية, ينوب عنه المحتسب الثانوي الاعلى رتبة بين المحتسبين الثانويين التابعين له في الادارة المركزية, فيؤمن اعماله طيلة مدة غيابه, او الى ان يتم تعيين خلف له حسب الاصول المرعية في هذا الشأن.

3 - في حال غياب المحتسب الثانوي باجازة مرضية, ينوب عنه المؤتمن من الدرجة الاولى الاعلى رتبة بين المؤتمنين التابعين له في الادارة المركزية, فيؤمن اعماله طيلة مدة غيابه, او الى ان يتم اعطاء صفة المحتسب الثانوي لموظف سواه.

4 - وفي حال تعذر قيام المحتسب بمهامه او في حال كف يده او فقدانه او وفاته يكلف المدير العام مرؤوس المحتسب الاعلى رتبة بتأمين مهامه بصورة مؤقتة ريثما يتمكن المحتسب او خلفه من ممارسة هذه المهام. يعتبر الموظف المكلف طيلة مدة قيامه بالمهام المبينة اعلاه محتسبا ويتحمل الموجبات والمسؤوليات المقررة على المحتسب, وتجرى عملية تسلمه مهامه وفقا لاحكام المادة العشرين من هذا المرسوم على ان يتمثل المحتسب السلف بمندوب من قبل الادارة المعنية يعينه المدير العام.

5 - تطبق احكام الفقرة السابقة على المؤتمن من الدرجة الاولى على ان يؤمن مهامه الموظف الاعلى رتبة بعده.

6 - يعتبر الموظف المكلف طيلة مدة قيامه بالمهام المبينة في البنود 1 و2 و3 اعلاه مسؤولا عن اداء المهام المكلف بها كمسؤولية الموظف الاصيل.

المادة 22

تنفيذ اوامر الحركة:

1 - لا تنفذ اوامر الحركة الا بعد تأشير المحتسب عليها.

2 - على المحتسب ان يرفض التأشير بشكل قطعي وان يعيد المعاملة الى مصدرها مع بيان اسباب ذلك اذا كان الامر العائد لها صادرا عن مرجع غير مختص , وعليه ان يرفض التأشير وان يعيد المعاملة الى المرجع المختص باصدار الامر مع بيان اسباب الرفض في الحالات التالية:

- اذا كان الامر العائد لها غير مستكمل شروطه النظامية فيما خلا صدوره عن مرجع غير مختص .

- او اذا كانت المستندات المقررة غير مرفقة بالامر

- او اذا كان مضمون الامر غير متفق مع البيانات الواردة في المستندات المرفقة واذا اكد هذا المرجع الامر في الحالات المذكورة وجب على المحتسب تنفيذه وابلاغ النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة وادارة التفتيش المركزي صورة مصدقة عن المعاملة وعن اسباب الرفض والتأكيد على تنفيذها.

المادة 23

وحدة الادارة في المحتسبية الرئيسية:

تجري العمليات العادية للادخال والاخراج النهائيين للحسابات وتدون قيودها في المحتسبية الرئيسية باستثناء الحالتين التاليتين:

- حالة اجراء عملية ادخال بتسليم مباشر من خارج المحتسبية الرئيسية.

- وحالة اجراء عملية قيد تسوية استنادا لمحضر يثبت حصول نقص عند اجراء عملية تسلم وتسليم.

- حيث يكون المحتسب الرئيسي او ممثله المكلف حسب الاصول هو امين سر لجنة الاستلام في الحالة الاولى ويكون مقررا في الحالة الثانية.

لا يجوز للمحتسب الثانوي ان يجري اية عملية ادخال او اخراج نهائي في حساباته الا بموجب اوراق ثبوتية صادرة عن المحتسب الرئيسي او مصدقة منه.

المادة 24

وحدة الادارة في المستودع:

في الحالة التي تتطلب فيها كمية التموين عدة مستودعات او مجموعة مستودعات موضوعة بعهدة عدة موظفين, يعمل هؤلاء الموظفون تحت اشراف المحتسب الرئيسي او المحتسب الثانوي الذي يكون مسؤولا عن مسك القيود الموحدة وصحتها وضبطها منذ اخذها في العهدة حتى تقديم الحسابات.

المادة 25

المستودعات:

تجري عملية محاسبة المواد في نطاق مستودعات تصنف على النحو التالي:

أ - مستودعات رئيسية (مستودعات مركزية او عامة) تعمل على نطاق الادارة الواحدة ويكون المحتسب الرئيسي محتسبا لها ولا يوجد مبدئيا سوى مستودع رئيسي واحد في كل ادارة.

ب - مستودعات ثانوية او اقليمية يكون المحتسب الثانوي محتسبا لها.

ج - مستودعات ملحقة دائمة او مؤقتة بحسب وضعها او دورها واهميتها ويكون المؤتمن من الدرجة الاولى مسؤولا عن المواد فيها وتلحق بالمستودع الرئيسي او الثانوي الاقرب لها.

المادة 26

مهمة المحتسب:

تشمل مهمة المحتسب العمليات التي يقوم بها في محتسبيته من اول كانون الثاني لغاية 31 كانون الاول من السنة او اثناء مدة قيامه بوظيفته اذا كانت هذه المدة دون السنة.

المادة 27

حساب مهمة المحتسب:

1 - يضع المحتسب الثانوي "باسمه وعلى مسؤوليته" حساب مهمة بعمليات مهمته يودعه المحتسب الرئيسي التابع له. يوحد المحتسب الرئيسي حسابات مهمة المحتسبين الثانويين التابعين له, ويضع بها, وبعمليات مهمته, حساب مهمة موحدا يودعه باسمه وعلى مسؤوليته ديوان المحاسبة وفقا للشروط المنصوص عليها في نظام ارسال الحسابات الى الديوان المذكور ويرسل نسخة عن هذا الحساب الى مديرية المحاسبة العامة في وزارة المالية.

2 - يقترح المحتسب الرئيسي على المدير العام تحرير حسابات مهمة المحتسبين الثانويين التابعين له وابراء ذمتهم او اشغالها عن هذه الحسابات.

ويحرر ديوان المحاسبة حساب مهمة المحتسب الرئيسي الموحد ويبرىء ذمته او يشغلها عن هذا الحساب.

المادة 28

سر المهنة:

يلتزم المحتسبون والموظفون التابعون لهم بسر المهنة ويحظر عليهم تحت طائلة العقوبات التي ينص عليها القانون اصدار اية بيانات باوضاع المواد الموجودة في عهدتهم او اعطاء اية معلومات تتعلق بالخدمة الى غير الاشخاص الذين لهم حق الاطلاع عليها.

المادة 29

المراقبة والتفتيش والمناظرة:

1 - يخضع المحتسب الرئيسي والموظفون التابعون له من محتسبين ثانويين ومؤتمنين لمراقبة ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي وفقا للاحكام القانونية المتعلقة بمراقبة المحتسبين المركزيين والمحليين.

2 - بالاضافة الى المراقبة والتفتيش اللذين تجريهما الهيئات المختصة يجب على الادارة اجراء مناظرة دائمة على وحداتها الادارية لجهة وجود المواد العائدة لها ووضعها وحالتها وصيانتها.

القسم الثالث: في القيود والمستندات

المادة 30

المبادىء:

1 - تمسك محاسبة المواد وفقا لاحكام هذا النظام ويحتفظ المحتسب بالمستندات الثبوتية.

تستند القيود على الكميات بحيث تكون وحدات الحساب هي الوحدات الواردة في الترقيم: صنف, متر, كيلوغرام, ليتر, الخ... ويجري دائما تعريف المواد وتصنيفها في القيود بالاستناد الى الترقيم.

2 - تكون الدورة الحسابية سنوية تمتد من اول كانون الثاني لغاية 31 كانون الاول من السنة.

المادة 31

مستندات الحركة:

1 - كل عملية تتعلق بحركة المواد او بحفظها يجب ان تكون نتيجة لقرار خطي مسبق يصدره المرجع الصالح وتذكر فيه الكمية (بالارقام والاحرف) ونوع الحركة. وكل حركة تعديل للكميات الاجمالية الموجودة يجب ان تستند الى مستند ثبوتي يحمل افادات مطابقة من الفريقين المعنيين بالتسليم والاستلام ويشير الى القرار القاضي باجراء الحركة.

2 - تسجل المستندات الثبوتية المؤيدة للجردة لدى المحتسب وفقا لترتيب تسلسلها الزمني على سجل يومي يرقمه ويؤشر عليه المرجع المكلف بالمراقبة الادارية على المحتسب. يوقف هذا السجل في 31 كانون الاول من السنة او بتاريخ اجراء عملية تسلم وتسليم المهمة بين المحتسبين في حال اجراء هذه العملية قبل 31 كانون الاول من السنة.

3 - تحدد المستندات المنصوص عليها في هذه المادة في التعليمات التطبيقية المنصوص عنها في المادة 43 من هذا المرسوم ويعين شكلها ومحتوياتها بالطريقة ذاتها بحيث تسمح بمسك الحسابات على اساس الكمية وعند الاقتضاء على اساس القيمة.

المادة 32

المبطقة المركزية والجردات:

1 - يضع المؤتمن من الدرجة الثانية خلاصة جرد بالمواد التي يستعملها.

2 - يمسك المؤتمن من الدرجة الاولى جردة خاصة تراجع فيها خلاصات الجرد العائدة للمؤتمنين من الدرجة الثانية التابعين له محاسبيا والمواد الموضوعة بعهدته وتلك التي يستعملها شخصيا.

3 - يمسك المحتسب الثانوي جردة عامة تتضمن:

- المواد قيد الاستعمال بالاستناد الى الجردات الخاصة بالمؤتمنين من الدرجة الاولى.

- المواد قيد الاحتياط التي يتتبعها المؤتمنون بواسطة لصائق الخزانات وبطاقات الخزن.

4 - يمسك المحتسب الرئيسي المبطقة المركزية التي تراجع فيها الجردات العامة العائدة للادارة التابع لها.

5 - تتألف الجردة الخاصة والجردة العامة والمبطقة المركزية من بطاقات متحركة تفتح بحسب رقم الترقيم, ويجب ان تدل دوما على الموجودات الاجمالية وعلى توزيعها.

6 - كل حركة تعدل كمية الموجودات ووضعها وتوزيعها يجب ان تدون على الجردة في نفس الوقت الذي يتم فيه تنفيذها ويجب ان لا تتعدى مهلة الضبط ثماني واربعين ساعة.

7 - ان مدة استعمال بطاقات الجردات غير محدودة الا انه يجب التمييز بشكل بارز بين العمليات العائدة لكل سنة.

المادة 33

الاسعار:

تذكر الاسعار الافرادية للمواد في مستندات الحركة الثبوتية التي تنتج عنها عملية مالية.

تعتمد في تحديد هذه الاسعار القواعد المحددة في التعليمات التطبيقية المنصوص عنها في المادة الثالثة والاربعين من هذا المرسوم.

المادة 34

تدقيق القيود وتوقيفها:

1 - يجب اجراء تدقيق القيود محليا خلال السنة من قبل مراجع المراقبة وخاصة بمناسبة الجردة والمراقبة الجاريين تنفيذا للمادتين الثالثة عشرة والتاسعة والعشرين من هذا المرسوم.

2 - تنقل الموجودات المبينة في الجردات بتاريخ 31 كانون الاول الى الجردة اللاحقة بتاريخ اول كانون الثاني.

توقف الجردات قبل 31 اذار فيما خص القيمة وتبين النتائج على حدة بالنسبة للمواد قيد الاحتياط من جهة وللمواد قيد الاستعمال من جهة اخرى.

المادة 35

الملخصات العامة والحساب العام:

1 - تحسب قيمة نتيجة الجردات السنوية بالنسبة لكل مديرية عامة في ملخص عام قبل 30 حزيران من السنة التالية.

يوضع هذا الملخص العام بحيث تتميز فيه المواد قيد الاحتياط عن المواد قيد الاستعمال.

2 - ويوضع على اساس الملخصات العامة وقبل اول ايلول من السنة حساب عام للادارة يتضمن قيمة المواد قيد الاحتياط من جهة وقيمة المواد قيد الاستعمال من جهة ثانية بتاريخ 31 كانون الاول من السنة المنصرمة وبتاريخ 31 كانون الاول من السنة السابقة لها.

المادة 36

مسك القيود والمستندات تمسك القيود والمستندات اجباريا بالحبر ولا يجوز مسكها على الاطلاق بالرصاص كما لا يجوز الحك او الحشو او المحو او التطريس فيها, الا انه يمكن تصحيح ما يمكن ان يقع فيها من خطأ على ان يجري هذا التصحيح من قبل المرجع المختص بشكل ظاهر بالارقام وبالاحرف المفقطة وبحبر من لون مختلف عن اللون المستعمل في الاصل وان يقترن بالتاريخ وبتوقيع مجريه واسمه وصفته.

المادة 37

الحؤول دون ابراز القيود والمستندات:

اذا حالت ظروف قاهرة دون ابراز المحتسب القيود او المستندات المقررة يستعاض عنها بمحاضر خاصة تنظم وفقا للشروط المحددة في التعليمات التطبيقية المنصوص عنها في المادة الثالثة والاربعين من هذا المرسوم.

يبت المدير العام بالنتيجة التي تعطى للمحضر ضمن الحدود المبينة في المادة الثالثة عشرة من هذا المرسوم.

القسم الرابع: في المسؤولية

المادة 38

المبادىء:

مع مراعاة احكام المادة 216 من قانون المحاسبة العمومية وبالاضافة الى الالزامات المدنية والعقوبات الجزائية والمسلكية التي يمكن ان تقضي بها المراجع المختصة, يسأل كل من يتولى ادارة المواد, ومعاونوه ومحتسبو المواد والمؤتمنون عليها ضمن الحدود المبينة في المواد التالية.

المادة 39

متولو ادارة المواد ومعاونوهم:

يعتبر متولو ادارة المواد في عداد متولي ادارة الاموال العمومية ويعتبر معاونوهم في عداد المتدخلين والمساهمين في ادارة الاموال العمومية المنصوص عنهم في قانون تنظيم ديوان المحاسبة ومسؤولين عن اعمالهم وفقا لاحكام القانون المذكور ولسائر القوانين والانظمة المرعية التنفيذ.

المادة 40

المحتسبون:

يسأل المحتسب في نطاق المحتسبية التي يتولاها صورة عامة عن واجباته المحددة في هذا المرسوم:

1 - اداريا عن:

- صحة قيوده.

- حفظ المستندات العائدة لقيوده.

- مراقبة وتدقيق الحسابات التي يمسكها المحتسبون والمؤتمنون التابعون له في حال وجودهم.

2 - ماليا عن:

- وجود المواد الموضوعة في عهدته وحفظ هذه المواد واستعمالها وصيانتها.

- صحة اوامر الحركة التي ضعها في التنفيذ.

المادة 41

المؤتمنون:

1 - يسأل المؤتمن من الدرجة الاولى:

أ - اداريا عن:

- صحة قيوده.

- حفظ المستندات العائدة لقيوده.

ب - ماليا عن:

- وجود المواد الموضوعة في عهدته وحفظ هذه المواد واستعمالها وصيانتها.

- انطباق التنفيذ على اوامر الحركة.

2 - يسأل المؤتمنون من الدرجة الثانية ماليا عن وجود المواد الموضوعة في عهدتهم وعن اثبات حالتها.

المادة 42

انتفاء المسؤولية:

لا تنتفي المسؤولية من جراء الفقدان او العطل الا في الحالات المنصوص عليها في قانون الموجبات والعقود.

المادة 43

التعليمات التطبيقية العامة:

1 - تحدد دقائق تطبيق احكام هذا الباب بتعليمات عامة تصدر عن وزير المالية.

2 - يمكن بتعليمات خاصة تصدر عن الوزير المختص تحديد دقائق خاصة في نطاق كل ادارة بما لا يتنافى واحكام هذا المرسوم والتعليمات التطبيقية العامة العائدة له.

الباب الثاني: المواد في البلديات

المادة 44

المبادىء:

1 - تطبق على المواد في البلديات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية احكام الباب الاول من هذا المرسوم مع مراعاة الاحكام الخاصة الواردة في المواد التالية.

2 - يطبق على المواد في البلديات التي لا تخضع لاحكام الباب الاول من هذا المرسوم على النحو المبين في الفقرة 1 من هذه المادة, نظام خاص يصدر بقرار مشترك من وزير المالية ووزير الشؤون البلدية والقروية.

المادة 45

مهام الوزير والمدير العام:

1 - يمارس المجلس البلدي, مع الاحتفاظ برقابة سلطة الرقابة الادارية, مهام الوزير المختص ووزير المالية المنصوص عنها في المواد الثالثة الى الثانية والاربعين من هذا المرسوم.

2 - ويمارس المحافظ, بالنسبة لبلدية بيروت, ورئيس البلدية بالنسبة لسائر البلديات مهام المدير العام الواردة في المواد المذكورة في الفقرة السابقة.

المادة 46

بيع المواد:

استثناء من احكام المادة الثانية عشرة من هذا المرسوم تباع المواد في البلدية وفقا لاحكام النظام المالي المعتمد لديها وفي حال عدم وجوده وفقا لاحكام قانون المحاسبة العمومية المتعلقة ببيع المواد لدى الادارات العامة.

المادة 47

تعيين المحتسب وانهاء مهمته:

استثناء من احكام الفقرتين 5 و6 من المادة السابعة عشرة من هذا المرسوم يعين المحتسب الرئيسي و المحتسب الثانوي لدى البلدية بقرار من المحافظ بالنسبة لبلدية بيروت ومن رئيس البلدية بالنسبة لسائر البلديات بعد موافقة وزير الشؤون البلدية والقروية وتنهى مهمته بالطريقة ذاتها.

الباب الثالث: المواد في المؤسسات العامة

المادة 48

المبادىء:

تخضع المواد في المؤسسات العامة التابعة للدولة او للبلديات لاحكام الباب الاول من هذا المرسوم مع مراعاة الاحكام الخاصة التالية.

المادة 49

مهام الوزير والمدير العام:

1 - مع الاحتفاظ برقابة كل من سلطة الوصاية الادارية ووزارة المالية في حال وجودها, تمارس السلطة التقريرية في المؤسسات العامة مهام الوزير المختص ووزير المالية الواردة في المواد الثالثة الى الثانية والاربعين من هذا المرسوم.

2 - يمارس رئيس السلطة التنفيذية في المؤسسة العامة مهام المدير العام الواردة في المواد المذكورة في الفقرة السابقة.

المادة 50

بيع المواد:

استثناء من احكام المادة الثانية عشرة من هذا المرسوم تباع المواد في المؤسسة العامة وفاقا لاحكام النظام المالي المعتمد لديها وفي حال عدم وجوده وفقا لاحكام قانون المحاسبة العمومية المتعلقة ببيع المواد لدى الادارات العامة.

المادة 51

تعيين المحتسب وانهاء مهمته:

استثناء من احكام الفقرتين 5 و6 من المادة السابعة عشرة من هذا المرسوم تعطى صفة المحتسب الرئيسي والمحتسب الثانوي بقرار من رئيس السلطة التقريرية وتنهى مهمته بالطريقة ذاتها.

المادة 52

محاسبة المواد في المؤسسات العامة ذات الصفة الاستثمارية:

يمكن بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزيري الوصاية والمالية اخضاع المؤسسات العامة ذات الصفة الاستثمارية لمسك محاسبة عامة ومحاسبة استثمار تحليلية للمواد وفقا لمبادىء تصميم عام للحسابات وفي هذه الحالة تحدد بقرار مشترك من وزيري المالية والوصاية اصول هذه المحاسبة في كل ما يتعارض مع احكام هذا المرسوم.

الباب الرابع: احكام ختامية

المادة 53

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول السنة التالية للسنة التي يتم فيها نشره.

بعبدا في 12 حزيران 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: شوقي فاخوري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: روبير غانم وزير العمل الامضاء: اسعد حردان وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر وزير الصناعة والنفط الامضاء: شاهي برسوميان وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: محمود ابو حمدان وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: ميشال اده وزير الصحة العامة الامضاء: مروان حماده وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: الفضل شلق وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ياسين جابر