المادة 13
الجردة:
1 - تجرى جردة اجمالية سنوية للمواد في نهاية السنة, كما تجرى عند الاقتضاء جردات اجمالية او جزئية بطريقة سبر الغور بناء لطلب رئيس الادارة او ادارة التفتيش المركزي.
2 - تجرى الجردة من قبل المحتسبين باشراف رئيس الادارة او من يفوضه بذلك. يوضع بنتيجة الجردة محضر يعرض على رئيس الادارة لاتخاذ الاجراءات المقتضاة بشأنه وتحال نسخة عنه الى ديوان المحاسبة.
3 - يقوم رئيس الادارة بمراجعة الجردة وتقييمها ومعرفة المتقادم وبطيء الحركة منها ويتخذ الاجراءات المناسبة بشأنها. يجوز لمفتشي ادارة التفتيش المركزي اجراء جردة المواد بناء لشكوى او بمناسبة الجولات التفتيشية الدورية والمفاجئة التي يقومون بها ويدونون نتائج الجردة في تقريرهم.
4 - تبلغ نسخة عن محاضر وتقارير اجراء الجردات ونتائجها الى الوزير بواسطة رئيس الادارة في الادارة والى ديوان المحاسبة, على ان يشار صراحة الى اي تباين في القيود او مخالفة تقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عنها في قانون تنظيم ديوان المحاسبة.