المادة 18
المحظورات:
1 - لا يجوز الجمع بين وظيفة المحتسب واية وظيفة او اعمال لها علاقة بشراء المواد وايجارها وبيعها وحفظها في المستودعات واخراجها منها والتنازل عنها والاشتراك باعمال الاستلام المسبق المنصوص عنها في القوانين والانظمة الخاصة بالصفقات العمومية, وذلك مع مراعاة احكام المادتين الثانية عشرة والثالثة والعشرين من هذا المرسوم.
2 - يحظر على المحتسب والمؤتمن القيام باي عمل او نشاط يتعارض مع مهامه.