المادة 21
الغياب والتعذر وكف اليد والفقدان والوفاة:
1 - في حال غياب المحتسب, الرئيسي او الثانوي, باجازة ادارية, يحدد قرار الاجازة الموظف الذي يحل محله لتأمين اعماله كمحتسب طيلة مدة غيابه.
2 - في حال غياب المحتسب الرئيسي باجازة مرضية, ينوب عنه المحتسب الثانوي الاعلى رتبة بين المحتسبين الثانويين التابعين له في الادارة المركزية, فيؤمن اعماله طيلة مدة غيابه, او الى ان يتم تعيين خلف له حسب الاصول المرعية في هذا الشأن.
3 - في حال غياب المحتسب الثانوي باجازة مرضية, ينوب عنه المؤتمن من الدرجة الاولى الاعلى رتبة بين المؤتمنين التابعين له في الادارة المركزية, فيؤمن اعماله طيلة مدة غيابه, او الى ان يتم اعطاء صفة المحتسب الثانوي لموظف سواه.
4 - وفي حال تعذر قيام المحتسب بمهامه او في حال كف يده او فقدانه او وفاته يكلف المدير العام مرؤوس المحتسب الاعلى رتبة بتأمين مهامه بصورة مؤقتة ريثما يتمكن المحتسب او خلفه من ممارسة هذه المهام. يعتبر الموظف المكلف طيلة مدة قيامه بالمهام المبينة اعلاه محتسبا ويتحمل الموجبات والمسؤوليات المقررة على المحتسب, وتجرى عملية تسلمه مهامه وفقا لاحكام المادة العشرين من هذا المرسوم على ان يتمثل المحتسب السلف بمندوب من قبل الادارة المعنية يعينه المدير العام.
5 - تطبق احكام الفقرة السابقة على المؤتمن من الدرجة الاولى على ان يؤمن مهامه الموظف الاعلى رتبة بعده.
6 - يعتبر الموظف المكلف طيلة مدة قيامه بالمهام المبينة في البنود 1 و2 و3 اعلاه مسؤولا عن اداء المهام المكلف بها كمسؤولية الموظف الاصيل.