المادة 5
مادة 5:
1- يصنف الاجراء العاملون لدى وزارة العمل بتاريخ صدور هذا المرسوم بقرار من وزير العمل وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بالتسمية التي يعملون فيها دون التقيد بالشروط المفروضة بهذا النظام.
2- اذا تم التصنيف بتسمية من التسميات غير الوارد تعدادها في المادة الثانية من هذا المرسوم فتعتبر تسمية تصفية تلغى حكما بانتهاء خدمة شاغلها لاي سبب كان وبدون حاجة لاستصدار اي نص .
3- يتم التصنيف بالاجور التي يتقاضاها الاجراء حاليا ويحتفظون بالقدم المؤهل للزيادة الدورية.