The whole text

قرار رقم 39 تاريخ 05/06/1996 Repealed ملغى

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يبقى كل وزن اجمالي تحدده اللجنة قابلا للتعديل اذا ثبت لها فيما بعد عدم صحة المستندات التي قدمت لها, ولا يكسب ذلك صاحب العلاقة اي حق بالمطالبة بعطل او ضرر.

المادة 5 من قرار رقم 39 تاريخ 05/06/1996 https://lebaneselegislation.com/law/177971/article/5/