المواد
مادة 1: خلافا لاحكام المرسوم رقم 125 بتاريخ 2 ايلول سنة 1943 يجري لسنة 1944 الامتحان- المفروض على طلاب الوظائف القضائية المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم- 60 الصادر بتاريخ اول تموز سنة 1943 في دورة استثنائية يحدد موعدها وزير العدلية- ويعلن ذلك الموعد في الجرائد السيارة خمسة عشر يوما قبل الامتحان
مادة 2: الامتحان خطي وشفوي ولا يحق التقدم للشفوي الا لمن فاز بالخطي مواد الامتحان الخطي هي: اولا- مسابقة بموضوع من قانون الموجبات والعقود ثانيا- مسابقة بموضوع من قانون اصول المحاكمات المدنية ثالثا- مسابقة بموضوع من قانون الجزاء او من قانون الاصول الجزائية رابعا- تنظيم حكم يتضمن فصل قضية حقوقية خامسا- تنظيم حكم باللغة الافرنسية يتضمن فصل قضية حقوقية او احدى المواد التي يدرسها معهد الحقوق العملي وهذه المسابقة اختيارية ويجري الامتحان الشفوي في مدة ربع ساعة على موضوع من اصول المحاكمات المدنية
مادة 3: علامات كل مسابقة اجبارية تكون على 20 والمعدل 12 والمسابقة الاختيارية علامتها على 10 والمعدل 6 مدة كل مسابقة ساعتين وعلامة الامتحان الشفوي على 20 والمعدل 12
مادة 4: تشكل لجنة الامتحان من سبعة قضاة يعينون بقرار من وزير العدلية
مادة 5: تبقى مرعية الاجراء احكام المرسوم رقم 125 الصادر بتاريخ 2 ايلول سنة 1943 غير المخالفة للمواد المبينة اعلاه
مادة 6: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 16 حزيران سنة 1944
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رياض الصلح
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير العدلية
الامضاء: حبيب ابي شهلا