المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام المرسوم رقم 125 بتاريخ 2 ايلول سنة 1943 يجري لسنة 1944 الامتحان- المفروض على طلاب الوظائف القضائية المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم- 60 الصادر بتاريخ اول تموز سنة 1943 في دورة استثنائية يحدد موعدها وزير العدلية- ويعلن ذلك الموعد في الجرائد السيارة خمسة عشر يوما قبل الامتحان