All legislation

قرار Decision No. 32 09/06/1950

تعديل القرار رقم 22 تاريخ 1-5-1950 المتضمن شروط دخول وتجول السيارات السورية- في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
32
Date
09/06/1950
Official Gazette
Issue 25, 21/06/1950, p. 399
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 32 تاريخ 09/06/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الحادية عشرة من القرار رقم 22 تاريخ اول ايار سنة 1950 على الوجه التالي: ان دخول السيارات المبحوت فيها في هذا القرار الى لبنان يجب ان يتم من احد مراكز الحدود التالية: باب تنيه, وادي الحرير, القاع, العبودية, جسر العريضة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 حزيران سنة 1950 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد