المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الحادية عشرة من القرار رقم 22 تاريخ اول ايار سنة 1950 على الوجه التالي: ان دخول السيارات المبحوت فيها في هذا القرار الى لبنان يجب ان يتم من احد مراكز الحدود التالية: باب تنيه, وادي الحرير, القاع, العبودية, جسر العريضة.
قرار رقم 32 تاريخ 09/06/1950 In force
مادة 1: تعدل المادة الحادية عشرة من القرار رقم 22 تاريخ اول ايار سنة 1950 على الوجه التالي: ان دخول السيارات المبحوت فيها في هذا القرار الى لبنان يجب ان يتم من احد مراكز الحدود التالية: باب تنيه, وادي الحرير, القاع, العبودية, جسر العريضة.
المادة 1 من قرار رقم 32 تاريخ 09/06/1950 https://lebaneselegislation.com/law/177981/article/1/