All legislation

قرار Decision No. 759 29/11/1978

تحديد المدارس التي يمكن التعاقد فيها والشروط الواجب توفرها في المرشحين للتعاقد ونظام الافضليات

Type
قرار · Decision
Number
759
Date
29/11/1978
Official Gazette
Issue 25, 21/06/1979, p. 594-596
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار رقم 759 تاريخ 29/11/1978
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد المدارس التي يمكن اجراء التعاقد فيها عملا بالمادة السادسة من المرسوم رقم 1517 تاريخ 21/11/1978 بجميع المدارس الرسمية والابتدائية والمتوسطة باستثناء ما يلي:

1- المدارس الرسمية الابتدائية والمتوسطة في المدن والقرى الواقعة على طريق السيارات الذي يربط طرابلس بالناقورة.

2- المدارس الرسمية في الاقضية التالية: - جزين ما عدا سجد والسريرة. - صيدا ما عدا الخرايب , ارزي, الزرارية, كوثرية السياد. - مدارس عماطور, بعقلين, دير القمر, مدارس اقليم الخروب من قضاء الشوف . - مدارس قضاء جبيل ما عدا اهمج, ترتج, جاج حصارات , راس اسطا, العاقورة, علمات , قرطبا, كفرزبونا, عنايا, كفربعال, مكان مشمش المغيري, لاسا, مهرين, الغابات , قهمز, دون بوسكو, لحفد. - المتن ما عدا الشوير, عينطورة, وادي الكرم. - كسروان ما عدا بقعتوته, غبالة, بحشوش , بقعاتة, عشقوت , - الكورة. - البترون ما عدا نيحا. - زغرتا ما عدا مزرعة التفاح, صخرة, بحيرة تولا, مرح كفرصغاب . - بشري ما عدا بان, بلوزا, وادي قنوبين.

3- مدارس مدينة طرابلس وضواحيها. - مدارس مدينة صيدا وضواحيها - مدارس مدينة زحلة وضواحيها - مدارس مدينة بعلبك - مدارس مدينة بيروت وضواحيها وهذه الضواحي هي: سن الفيل, برج حمود, الجديدة, سد البوشرية, الزلقا, انطلياس , المنصورية, جسر الباشا, الشياح, الغبيري, حارة حريك, الحازمية, الشويفات , جل الديب , برج البراجنة, فرن الشباك, التحويطة, كفرشيما, الحدث , الفنار.

المادة 2

مادة 2: تعطى الافضلية في التعاقد للتدريس في المرحلة المتوسطة في المدارس التابعة لمديرية التعليم الابتدائي:

اولا: لافراد الهيئة التعليمية الرسمية الداخلين في ملاك مديرية التعليم الابتدائي حسب الترتيب التالي:

أ- لحملة اعلى الشهادات من مدرسي المدرسة في اختصاصات العلوم او الرياضيات او اللغات الاجنبية.

ب - لمن علم المواد المذكورة من مدرسي المدرسة مدة خمس سنوات على الاقل.

ج- لحملة اعلى الشهادات في الاختصاصات المذكورة من مدرسي المدارس الابتدائية والمتوسطة المجاورة. د- لحملة اعلى الشهادات من مدرسي المدرسة في الاختصاصات الاخرى وفي سائر مواد المنهج الرسمي.

ه- لسائر مدرسي المدرسة الذين يدرسون في الموحلة المتوسطة.

ثانيا: لافراد الهيئة التعليمية الرسمية الداخلين في ملاك كل من مديرية التعليم- الثانوي والمديرية العامة للتعليم المهني والتقني والمديرية العامة للشباب - والرياضة من حملة أعلى الشهادات في الاختصاص المطلوب .

ثالثا: للذين سبق لهم ان تعاقدوا مع وزارة التربية والوطنية والفنون للتدريس في- المرحلة المتوسطة وفقا للترتيب التالي:

أ- لحملة اعلى الشهادات العلمية من المتعاقدين في المدرسة خلال عام 77 - 78

ب - لحملة اعلى الشهادات العلمية للمتعاقدين في مدارس رسمية متوسطة اخرى خلال- عام 77 - 78 . رابعا: لحملة اعلى الشهادات العلمية في الاختصاص المطلوب من العاملين في- القطاع العام غير المذكورين في الفئات السابقة.

خامسا: لحملة اعلى الشهادات العلمية في الاختصاص المطلوب من غير الفئات - السابقة.

المادة 3

مادة 3: تعطى الافضلية في التعاقد للتدريس في المرحلة الابتدائية:

اولا: لافراد الهيئة التعليمية الرسمية الداخلين في ملاك مديرية التعليم الابتدائي حسب الترتيب التالي:

أ- لحملة اعلى الشهادات من مدرسي المدرسة في الاختصاص المطلوب .

ب - للاقدم في تعليم المادة من مدرسي المدرسة.

ج- للاقدم في التعليم من مدرسي المدرسة.

د- لحملة اعلى الشهادات من مدرسي المدارس المجاورة.

ثانيا: للمرشحين الاخرين من غير العاملين في القطاع العام وفقا للترتيب التالي:

أ- لحملة اعلى الشهادات في الاختصاص المطلوب ممن تعاقدت معهم وزارة التربية للتدريس في المدارس الابتدائية خلال عام 77 - 78 .

ب - لحملة اعلى الشهادات في الاختصاص المطلوب من غيرهم من المرشحين.

المادة 4

مادة 4: مع الاحتفاظ بجميع الشروط, يفضل على غيره المرشح المقيم في البلدة الكائنة فيها المدرسة المطلوب التعاقد فيها.

المادة 5

مادة 5: في حال تساوي المستوى العلمي للشهادات بين المدرسين تراعي الاقدمية في التعليم الرسمي, وفي حال تساوي الشهادات والاقدمية, يمكن اجراء المفاضلة بالرجوع الى مسلك الموظفين حسب تقدير مدير المدرسة ورئيس الدائرة كما يمكن اجراء مباراة بين المرشحين. وفي حال تزاحم مرشحين من فئة واحدة من خارج الملاك والتساوي بين شهاداتهم يفضل المقيم في البلدة ثم في القرى المجاوره وعند بقاء التزاحم يمكن اجراء مباراة.

المادة 6

مادة 6: يقصد بالحصص الفعيلة الواردة في المادة الثانية من المرسوم رقم 1517 تاريخ 21/11/1978 حصص التدريس الفعلية وليس اعمال المناوبة او الاحتياط او النظارة او الادارة.

المادة 7

مادة 7: تفضل الشهادة اللبنانية على معادلتها.

المادة 8

مادة 8: تشترط البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني - او ما يعادلها كحد ادنى لمرشحي التعاقد من خارج الملاكات التعليمية الرسمية ويمكن التعاقد مع مرشحي البكالوريا القسم الثاني لعام 1978 او مع حملة القسم الاول في القرى التي تحدد بقرار من وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح المدير العام للتربية الوطنية.

المادة 9

مادة 9: يمكن بقرار معلل من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح المدير العام للتربية الوطنية والفنون الجميلة التعاقد للتدريس في المرحلة المتوسطة لتدريس مواد العلوم والرياضيات واللغات الاجنبية في جميع المدارس الرسمية المتوسطة.

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/11/1978 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الدكتور اسعد رزق