The whole text

قرار رقم 759 تاريخ 29/11/1978 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تحدد المدارس التي يمكن اجراء التعاقد فيها عملا بالمادة السادسة من المرسوم رقم 1517 تاريخ 21/11/1978 بجميع المدارس الرسمية والابتدائية والمتوسطة باستثناء ما يلي:

1- المدارس الرسمية الابتدائية والمتوسطة في المدن والقرى الواقعة على طريق السيارات الذي يربط طرابلس بالناقورة.

2- المدارس الرسمية في الاقضية التالية: - جزين ما عدا سجد والسريرة. - صيدا ما عدا الخرايب , ارزي, الزرارية, كوثرية السياد. - مدارس عماطور, بعقلين, دير القمر, مدارس اقليم الخروب من قضاء الشوف . - مدارس قضاء جبيل ما عدا اهمج, ترتج, جاج حصارات , راس اسطا, العاقورة, علمات , قرطبا, كفرزبونا, عنايا, كفربعال, مكان مشمش المغيري, لاسا, مهرين, الغابات , قهمز, دون بوسكو, لحفد. - المتن ما عدا الشوير, عينطورة, وادي الكرم. - كسروان ما عدا بقعتوته, غبالة, بحشوش , بقعاتة, عشقوت , - الكورة. - البترون ما عدا نيحا. - زغرتا ما عدا مزرعة التفاح, صخرة, بحيرة تولا, مرح كفرصغاب . - بشري ما عدا بان, بلوزا, وادي قنوبين.

3- مدارس مدينة طرابلس وضواحيها. - مدارس مدينة صيدا وضواحيها - مدارس مدينة زحلة وضواحيها - مدارس مدينة بعلبك - مدارس مدينة بيروت وضواحيها وهذه الضواحي هي: سن الفيل, برج حمود, الجديدة, سد البوشرية, الزلقا, انطلياس , المنصورية, جسر الباشا, الشياح, الغبيري, حارة حريك, الحازمية, الشويفات , جل الديب , برج البراجنة, فرن الشباك, التحويطة, كفرشيما, الحدث , الفنار.

المادة 1 من قرار رقم 759 تاريخ 29/11/1978 https://lebaneselegislation.com/law/177985/article/1/