All legislation

غير محدد Unspecified No. 6 02/12/1978

تفويض صلاحيات الى عضو بلدية ساقية المسك وبحرصاف

Type
غير محدد · Unspecified
Number
6
Date
02/12/1978
Official Gazette
Issue 25, 21/06/1979, p. 590
Status
In force
Amended by
قرار رقم 10 تاريخ 03/09/1979 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
غير محدد رقم 6 تاريخ 02/12/1978
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفويض السيد الياس حنا عباس عضو بلدية ساقية المسك وبحرصاف تنفيذ قرارات المجلس البلدي المتعلقة بالاشغال البلدية على اختلافها وله من اجل ذلك اجراء الاتفاقات والعقود وشراء المواد اللازمة ومراقبة الاشغال التي تنفذ لحساب البلدية واستلامها وفقا للاصول القانونية, كما يكون له القيام ببعض الاعمال والاجراءات المستعجلة المتعلقة بالصحة والسلامة العامتين على ان تعرض فيما بعد على موافقة المجلس البلدي.

المادة 2

مادة 2: ابلاغ هذا القرار جانب وزارة الداخلية واعتباره ساريا من تاريخ موافقتها.

المادة 3

مادة 3: نشر هذا القرار ولا سيما في الجريدة الرسمية وابلاغه حيث تدعو الحاجة.

حرر في 2/12/1978 رئيس بلدية ساقية المسك وبحرصاف جورج منصور عيد