المواد
مادة 1: يجري تنظيم وتدوين لوحات تسجيل السيارات والاليات المنصوص عليها في المادة الثانية من القرار رقم 22/أد تاريخ 15/3/1979 في سجلات مرقمة الصفحات بصورة تسلسلية لكل ترقيم ممهورة بخاتم مصلحة تسجيل السيارات والاليات وموقعة من رئيس المصلحة المذكورة.
مادة 2: 1) تخصيص لكل لوحة تسجيل صفحة خاصة في السجل العائد لترقيمها وتدون عليها كافة وقوعات السيارة او الالية ومواصفاتها وكافة المعلومات المتعلقة بالمالك او باصحاب الحقوق عليها. 2) يجرى احصاء اللوحات المسجلة سابقا والتي سحبت من السير بصورة مؤقتة أو نهائية بفعل الظروف التي شهدتها البلاد, وتعرض على المراجع المختصة لاتخاذ التدابير اللازمة بشأنها.
مادة 3: تعتمد من الان فصاعدا طريقة الرقم المتسلسل في التوزيع ويمتنع عن تسجيل اية لوحة قبل سابقتها في اي ترقيم او سلسلة ارقام معتمدة قانونا.
مادة 4: يوقف من تاريخ صدور هذا القرار تسجيل اللوحات الداخلية في الترقيم من 400001 - 500000 وذلك حتى تاريخ الانتهاء من تسجيل اللوحات الداخلية في الترقيم من 300001 - 400000
مادة 5: خلافا لاحكام المادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار ويحق لمدير الداخلية العام اعطاء الاذن بتسجيل احدى اللوحات في اي من الترقيمات الواردة في المادة الثانية من القرار رقم 22/أد المذكور اعلاه, وذلك في حالات خاصة يعود له امر تقديرها.
مادة 6: يكلف رئيس مصلحة تسجيل السيارات والاليات تنفيذ احكام هذا القرار خلال مهلة شهرين من تاريخ صدوره.
مادة 7: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 حزيران سنة 1979
وزير الداخلية
الدكتور صلاح سلمان