المادة 1
يلغى القرار الوزاري رقم 22 تاريخ 15/03/1979 وتعديلاته وكذلك القرار الوزاري رقم 59 تاريخ 09/06/1979 وتحديد قياسات واشكال ومواصفات لوحات تسجيل المركبات الالية وترقم حسب الفئات والانواع وفاقا لاحكام هذا القرار.
قرار Decision No. 17 28/01/1998
ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على احكام قانون السير رقم 76/67 تاريخ
26/12/1967 وتعديلاته, لا سيما المواد
107 و124 و194 و242 و261 منه,
بناء على التقرير الوارد في مطالعة مجلس
الخدمة المدنية رقم 259/ص 1 تاريخ 30/06/1997
والمتضمن اعتماد الترقيم ال Alphanumerique,
وبعد موافقة مجلس شورى الدولة بموجب قراره
رقم 88/97-98 تاريخ 28/01/1998,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
يلغى القرار الوزاري رقم 22 تاريخ 15/03/1979 وتعديلاته وكذلك القرار الوزاري رقم 59 تاريخ 09/06/1979 وتحديد قياسات واشكال ومواصفات لوحات تسجيل المركبات الالية وترقم حسب الفئات والانواع وفاقا لاحكام هذا القرار.
يعتمد الترقيم الوارد ادناه لتسجيل السيارات العائدة للسادة الرؤساء ونواب الرؤساء والوزراء والنواب, وفقا لما يلي:
1- من الرقم (1) الى الرقم (5):
- رئاسة الجمهورية...... 1
- رئاسة مجلس النواب....... 2
- رئاسة مجلس الوزراء........ 3
- نيابة رئاسة مجلس النواب....... 4
- نيابة رئاسة مجلس الوزراء....... 5
2- من الرقم (6) الى الرقم (36) سيارات الوزراء.
3- من الرقم (37) الى الرقم (165) سيارات النواب.
ان الترقيم الوارد في البنود (1),(2)و(3) من هذه المادة مخصص حصرا للمراجع المذكورة اعلاه, ولا يمكن اعتماده مع ترميز لاي سيارة او الية اخرى.
يعتمد الترقيم والترميز الوارد ادناه لتسجيل السيارات العائدة لمراسم وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية والقنصليات والمنظمات الدولية, وذلك تبعا لوجهة استعمالها, وفقا لما يلي.
1- سيارات اعضاء السلك الدبلوماسي, ويرمز اليها بالحرف "د":
من الرقم (201) الى الرقم (350).
2- سيارات البعثات الدولية, ويرمز اليها بالحرف "د":
من الرقم (351) الى الرقم (375)
3- سيارات المراسم في وزارة الخارجية, ويرمز اليها بالحرف "د":
من الرقم (376) الى الرقم (400)
4- سيارات اعضاء السلك القنصلي, ويرمز اليها بالحرف "ق":
من الرقم (401) الى الرقم (500).
يمكن اضافة رقم داخلي بخط صغير يوضع تحت رقم السفارة او البعثة الدبلوماسية او المنظمة الدولية, على ان تحدد بقرارات تصدر عن وزارة الداخلية بعد درس الطلبات المقدمة بهذا الشأن.
(عدلت بموجب قرار 318 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار 318 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار 318 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار 1917 / 2018 )
يعتمد الترقيم والترميز الوارد ادناه لتسجيل السيارات والمركبات الالية في مصلحة تسجيل السيارات والاليات في الدكوانة وذلك تبعا لوجهة استعمالها, وفقا لما يلي:
1- سيارات الادارات العامة, ويرمز اليها بالحرف "M":
من الرقم (100,001) الى الرقم (105,000).
2- سيارات البلديات وشرطة البلديات, ويرمز اليها بالحرف "M":
من الرقم (105,001) الى الرقم (110,000)
3- سيارات اوتوبيس النقل المشترك العام, ويرمز اليها بالحرف
من الرقم (110,001) الى الرقم (113,000)
4- لوحات ادخال مؤقت, ويرمز اليها بالحرف "M":
من الرقم (113,0001) الى الرقم (118,000).
5- لوحات ترانزيت, ويرمز اليها بالحرف "M":
من الرقم (118,001) الى الرقم (123,000).
6- لوحات التجربة, ويرمز اليها بالحرف "M":
من الرقم (123,001) الى الرقم (128,000).
7- سيارات الاسعاف وسيارات نقل الموتى, ويرمز اليها بالحرف
من الرقم (128,001) الى الرقم (130,000).
8- سيارات الاوتوبيس الخصوصي العاملة على المازوت ويرمز اليها بالحرف "M":
من الرقم (130,001) الى الرقم (160,000).
سيارات الاوتوبيس الخصوصي العاملة على البنزين ويرمز اليها بالحرف "M":
من الرقم (160,001) الى الرقم (170,000).
9- سيارات البيك آب وفان وشحن خصوصي دون 1500 كلغ العاملة على البنزين, ويرمز اليها بالحرف "M":
من الرقم (170,001) الى الرقم (300,000).
- سيارات البيك آب وفان وشحن خصوصي دون 1500 كلغ
العاملة على المازوت, ويرمز اليها بالحرف "M":
من الرقم (300,001) الى الرقم (320,000)
10- سيارات الشحن الخصوصي التي يزيد وزنها على 1500 كلغ العاملة على البنزين, ويرمز اليها بالحرف "M":
من الرقم (320,001) الى الرقم (335,000)
- سيارات الشحن الخصوصي التي يزيد وزنها على 1500 كلغ العاملة على المازوت, ويرمز اليها بالحرف "M":
من الرقم (335,001) الى الرقم (340,000)
11- سيارات الاوتوبيس الخصوصي المعدة للنقل عبر القارات والصحاري, ويرمز اليها بالحرف "M":
من الرقم (340,001) الى الرقم (341,000)
12- سيارات الشحن الخصوصي المجهزة بصناديق مبردة, ويرمز
اليها بالحرف "M":
من الرقم (341,001) الى الرقم (343,000).
13- السيارات والمعدات ذات الاستعمال الخاص العاملة على البنزين, ويرمز اليها بالحرف "M":
من الرقم (343,001) الى الرقم (346,000).
- السيارات والمعدات ذات الاستعمال الخاص العاملة على المازوت, ويرمز اليها بالحرف "M":
من الرقم (346,001) الى الرقم (347,000).
14- سيارات الستايشن للنقل الترقيم, ويرمز اليها بالحرف "M":
من الرقم (347,001) الى الرقم (352,000).
15- السيارات المخصصة للنقل الخارجي, ويرمز اليها بالحرف
من الرقم (352,001) الى الرقم (354,000).
كما تعدلت بموجب القرار 362 ت 30/6/2003 ج ر 32 ت 10/7/2003
16- سيارات الشحن العمومي، ويرمز إليها بالحرف "P" وترقم كما يلي:
من الرقم (354.001) إلى الرقم (368.000)
ومن الرقم (450.001) إلى الرقم (456.500)
17- سيارات الاوتوبيس العمومي الكبير, ويرمز اليها بالحرف "M":
من الرقم (369,001) الى الرقم (372,000)
18- سيارات الـميكرو أو الـميني باص العمومي، ويرمز اليها بالحرف "P" وترقم كما يلي:
من الرقم (372.001) إلى الرقم (376.000)
ومن الرقم (368.001) إلى الرقم (369.000)
ومن الرقم (460.001) إلى الرقم (475.000)
19- سيارات السياحة العمومية، ويرمز اليها بالحرف "P"
وترقم كما يلي:
من الرقم (376.301) إلى الرقم (425.000)
20- سيارات السياحة الخصوصية المعدة للتأجير من السواح او الغير, ويرمز اليها بالحرف "M":
وترقم كما يلي:
من الرقم (410,001) الى الرقم (415,000).
ومن الرقم (650.001) الى الرقم 675.000)
21- الدراجات النارية، ويرمز إليها بالحرف M وترقم كما يلي:
من الرقم (415.001) إلى الرقم (475.000)
ومن الرقم (675.001) إلى الرقم (699.999)
ومن الرقم(800.000) الى الرقم (999.999)
22- سيارات واليات الجيش:
من الرقم (500,000) الى الرقم (599,999).
23- سيارات واليات قوى الامن الداخلي:
من الرقم (600,000) الى الرقم (639,999)
24- سيارات المفتشية العامة لقوى الامن الداخلي:
من الرقم (700,000) الى الرقم (700,100).
25- سيارات واليات الامن العام:
من الرقم (900,000) الى الرقم (909,999).
26- سيارات وآليات جهاز امن الدولة:
من الرقم (910,000) الى الرقم (919,999).
27- سيارات شرطة مجلس النواب:
من الرقم (920,000) الى الرقم (920,499).
28- سيارات واليات الدفاع المدني:
من الرقم (920,500) الى الرقم (921,449).
29- سيارات واليات جهاز امن المطار:
من الرقم (921,450) الى الرقم (921,499).
30- سيارات الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع:
من الرقم (921,500) الى الرقم (922,000).
31- الجرارات الزراعية ومعدات الاشغال العامة, ويرمز اليها بالحرف العائد للفرع الذي تسجل فيه عند بدء العمل في الفروع وترقم حاليا وفقا لما يلي:
من الرقم (922,001) الى الرقم (982,000).
32- سيارات الصهاريج العمومية، ويرمز اليها بالحرف"P" وترقم كما يلي:
من الرقم (495.001) إلى الرقم (498.000)
"M":
"M":
"M":
No source we have keeps this wording in full.
No source we have keeps this wording in full. The change reads: 16- سيارات الشحن العمومي، ويرمز اليها بالحرف {P} وترقم كما يلي: من الرقم (354،001) الى الرقم (368،000) . 18- سيارات الميكرو أو الميني باص العمومي، ويرمز اليها بالحرف {P} وترقم كما يلي: من الرقم (372،001) الى الرقم (376،300) . ومن الرقم (368،001) الى الرقم (369،000) .
No source we have keeps this wording in full. The change reads: 16- سيارات الشحن العمومي، ويرمز إليها بالحرف "P" وترقم كما يلي: من الرقم (354.001) إلى الرقم (368.000) ومن الرقم (450.001) إلى الرقم (456.500) 18- سيارات الـميكرو أو الـميني باص العمومي، ويرمز اليها بالحرف "P" وترقم كما يلي: من الرقم (372.001) إلى الرقم (376.000) ومن الرقم (368.001) إلى الرقم (369.000) ومن الرقم (460.001) إلى الرقم (475.000) 19- سيارات السياحة العمومية، ويرمز اليها بالحرف "P" وترقم كما يلي: من الرقم (376.301) إلى الرقم (425.000)
يعتمد الترقيم والترميز الوارد ادناه لتسجيل السيارات والمركبات الالية في مصلحة تسجيل السيارات والاليات في الدكوانة وذلك تبعا لوجهة استعمالها, وفقا لما يلي:
1- سيارات الادارات العامة, ويرمز اليها بالحرف "M":
من الرقم (100,001) الى الرقم (105,000).
2- سيارات البلديات وشرطة البلديات, ويرمز اليها بالحرف "M":
من الرقم (105,001) الى الرقم (110,000)
3- سيارات اوتوبيس النقل المشترك العام, ويرمز اليها بالحرف
من الرقم (110,001) الى الرقم (113,000)
4- لوحات ادخال مؤقت, ويرمز اليها بالحرف "M":
من الرقم (113,0001) الى الرقم (118,000).
5- لوحات ترانزيت, ويرمز اليها بالحرف "M":
من الرقم (118,001) الى الرقم (123,000).
6- لوحات التجربة, ويرمز اليها بالحرف "M":
من الرقم (123,001) الى الرقم (128,000).
7- سيارات الاسعاف وسيارات نقل الموتى, ويرمز اليها بالحرف
من الرقم (128,001) الى الرقم (130,000).
8- سيارات الاوتوبيس الخصوصي العاملة على المازوت ويرمز اليها بالحرف "M":
من الرقم (130,001) الى الرقم (160,000).
سيارات الاوتوبيس الخصوصي العاملة على البنزين ويرمز اليها بالحرف "M":
من الرقم (160,001) الى الرقم (170,000).
9- سيارات البيك آب وفان وشحن خصوصي دون 1500 كلغ العاملة على البنزين, ويرمز اليها بالحرف "M":
من الرقم (170,001) الى الرقم (300,000).
- سيارات البيك آب وفان وشحن خصوصي دون 1500 كلغ
العاملة على المازوت, ويرمز اليها بالحرف "M":
من الرقم (300,001) الى الرقم (320,000)
10- سيارات الشحن الخصوصي التي يزيد وزنها على 1500 كلغ العاملة على البنزين, ويرمز اليها بالحرف "M":
من الرقم (320,001) الى الرقم (335,000)
- سيارات الشحن الخصوصي التي يزيد وزنها على 1500 كلغ العاملة على المازوت, ويرمز اليها بالحرف "M":
من الرقم (335,001) الى الرقم (340,000)
11- سيارات الاوتوبيس الخصوصي المعدة للنقل عبر القارات والصحاري, ويرمز اليها بالحرف "M":
من الرقم (340,001) الى الرقم (341,000)
12- سيارات الشحن الخصوصي المجهزة بصناديق مبردة, ويرمز
اليها بالحرف "M":
من الرقم (341,001) الى الرقم (343,000).
13- السيارات والمعدات ذات الاستعمال الخاص العاملة على البنزين, ويرمز اليها بالحرف "M":
من الرقم (343,001) الى الرقم (346,000).
- السيارات والمعدات ذات الاستعمال الخاص العاملة على المازوت, ويرمز اليها بالحرف "M":
من الرقم (346,001) الى الرقم (347,000).
14- سيارات الستايشن للنقل الترقيم, ويرمز اليها بالحرف "M":
من الرقم (347,001) الى الرقم (352,000).
15- السيارات المخصصة للنقل الخارجي, ويرمز اليها بالحرف
من الرقم (352,001) الى الرقم (354,000).
كما تعدلت بموجب القرار 362 ت 30/6/2003 ج ر 32 ت 10/7/2003
16- سيارات الشحن العمومي، ويرمز إليها بالحرف "P" وترقم كما يلي:
من الرقم (354.001) إلى الرقم (368.000)
ومن الرقم (450.001) إلى الرقم (456.500)
17- سيارات الاوتوبيس العمومي الكبير, ويرمز اليها بالحرف "M":
من الرقم (369,001) الى الرقم (372,000)
18- سيارات الـميكرو أو الـميني باص العمومي، ويرمز اليها بالحرف "P" وترقم كما يلي:
من الرقم (372.001) إلى الرقم (376.000)
ومن الرقم (368.001) إلى الرقم (369.000)
ومن الرقم (460.001) إلى الرقم (475.000)
19- سيارات السياحة العمومية، ويرمز اليها بالحرف "P"
وترقم كما يلي:
من الرقم (376.301) إلى الرقم (425.000)
20- سيارات السياحة الخصوصية المعدة للتأجير من السواح او الغير, ويرمز اليها بالحرف "M":
وترقم كما يلي:
من الرقم (410,001) الى الرقم (415,000).
ومن الرقم (650.001) الى الرقم 675.000)
21- الدراجات النارية، ويرمز إليها بالحرف M وترقم كما يلي:
من الرقم (415.001) إلى الرقم (475.000)
ومن الرقم (675.001) إلى الرقم (699.999)
ومن الرقم(800.000) الى الرقم (999.999)
22- سيارات واليات الجيش:
من الرقم (500,000) الى الرقم (599,999).
23- سيارات واليات قوى الامن الداخلي:
من الرقم (600,000) الى الرقم (639,999)
24- سيارات المفتشية العامة لقوى الامن الداخلي:
من الرقم (700,000) الى الرقم (700,100).
25- سيارات واليات الامن العام:
من الرقم (900,000) الى الرقم (909,999).
26- سيارات وآليات جهاز امن الدولة:
من الرقم (910,000) الى الرقم (919,999).
27- سيارات شرطة مجلس النواب:
من الرقم (920,000) الى الرقم (920,499).
28- سيارات واليات الدفاع المدني:
من الرقم (920,500) الى الرقم (921,449).
29- سيارات واليات جهاز امن المطار:
من الرقم (921,450) الى الرقم (921,499).
30- سيارات الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع:
من الرقم (921,500) الى الرقم (922,000).
31- الجرارات الزراعية ومعدات الاشغال العامة, ويرمز اليها بالحرف العائد للفرع الذي تسجل فيه عند بدء العمل في الفروع وترقم حاليا وفقا لما يلي:
من الرقم (922,001) الى الرقم (982,000).
32- سيارات الصهاريج العمومية، ويرمز اليها بالحرف"P" وترقم كما يلي:
من الرقم (495.001) إلى الرقم (498.000)
Changes to this article · 5, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة 20) by قرار رقم 362 تاريخ 30/06/2003, article 1, 10/07/2003
مادة 1: تعدل الفقرتين 20 و21 من المادة الرابعة من القرار رقم 17 تاريخ 28/1/1998 بحيث تصبحان كما يلي: 20 ـ سيارات السياحة الخصوصية المعدة للتأجير من السواح أو الغير ويرمز إليها بالحرف (م) وترقم كما يلي: من الرقم (410001) إلى الرقم (415000). ومن الرقم (650001) إلى الرقم (675000). 21 ـ الدراجات النارية, ويرمز إليها بالحرف(م) وترقم كما يلي: من الرقم (415001) إلى الرقم (475000). من الرقم (675001) إلى الرقم (699999).
Edited in part (البندان /16/ و/18/) by قرار رقم 1917 تاريخ 06/09/2018, article 1, 13/09/2018
يعدل البندان /16/ و/18/ من المادة الرابعة من القرار رقم 17 تاريخ 28/1/1998 وتعديلاته بحيث تصبحان كما يلي:
16- سيارات الشحن العمومي، ويرمز اليها بالحرف {P} وترقم كما يلي:
من الرقم (354،001) الى الرقم (368،000) .
18- سيارات الميكرو أو الميني باص العمومي، ويرمز اليها بالحرف {P} وترقم كما يلي:
من الرقم (372،001) الى الرقم (376،300) .
ومن الرقم (368،001) الى الرقم (369،000) .
Replaced or reworded (16) by قرار رقم 318 تاريخ 27/02/2020, article 1, 05/03/2020
تعدل الفقرات /16/،/18/ و/19/ مـن الـمـادة الـرابـعـة مــن الـقــرار رقــم 17 تـاريــخ 28/1/1998 وتعديلاته بحيث تصبح الفقرات على الشكل التالي:
16- سيارات الشحن العمومي، ويرمز إليها بالحرف "P" وترقم كما يلي:
من الرقم (354.001) إلى الرقم (368.000)
ومن الرقم (450.001) إلى الرقم (456.500)
18- سيارات الـميكرو أو الـميني باص العمومي، ويرمز اليها بالحرف "P" وترقم كما يلي:
من الرقم (372.001) إلى الرقم (376.000)
ومن الرقم (368.001) إلى الرقم (369.000)
ومن الرقم (460.001) إلى الرقم (475.000)
19- سيارات السياحة العمومية، ويرمز اليها بالحرف "P"
وترقم كما يلي:
من الرقم (376.301) إلى الرقم (425.000)
Added to (32) by قرار رقم 318 تاريخ 27/02/2020, article 2, 05/03/2020
تضاف فقرة جديدة رقم /32/ على الـمادة الرابعة من القرار رقم 17 تاريخ 28/1/1998 وتعديلاته وتنص على التالي:
32- سيارات الصهاريج العمومية، ويرمز اليها بالحرف"P" وترقم كما يلي:
من الرقم (495.001) إلى الرقم (498.000)
Replaced or reworded (21) by قرار رقم 318 تاريخ 27/02/2020, article 3, 05/03/2020
تعدل الفقرة /21/ من الـمادة الرابعة من القرار رقم 17 تاريخ 28/1/1998 وتعديلاته بحيث تصبح على الشكل التالي:
الدراجات النارية، ويرمز إليها بالحرف M وترقم كما يلي:
من الرقم (415.001) إلى الرقم (475.000)
ومن الرقم (675.001) إلى الرقم (699.999)
ومن الرقم(800.000) الى الرقم (999.999)
(عدلت بموجب قرار 1763 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار 468 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار 91 / 2005 ) (عدلت بموجب قرار 1010 / 2004 )
«أولا: يُعتمد الترقيم والترميز الوارد أدناه لترقيم أو لتسجيل سيارات السياحة الخصوصية في مركز هيئة إدارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات الرئيسي في الدكوانة، وفقا لما يلي:
1 - سيارات السياحة الخصوصية التي تقدم اصحابها بطلبات للاحتفاظ بأرقامها وفقا لما هو وارد في المادة السادسة من هذا القرار.
2 - سيارات السياحة الخصوصية من الرقم (200) الى (899.999)، ويُرمز اليها بالحرف "B".
3 - سيارات السياحة الخصوصية من الرقم (200) الى (899.999)، ويُرمز اليها بالحرف "G".
ويمكن بموجب مذكرة وزارية تكليف بعد المراكز التابعة لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات بترقيم سيارات السياحة الخصوصية من الرقم (300.001) الى الرقم (899.999) على أن تحمل الرمز "G".
4 - سيارات السياحة الخصوصية من الرقم (200) الى (100.000)، ويُرمز اليها بالحرف "T".
5 - سيارات السياحة الخصوصية من الرقم (200) الى (100.000)، ويرمز إليها بالحرف "O".
6 - سيارات السياحة الخصوصية من الرقم (200) الى (100.000) ويُرمز اليها بالحرف "Y".
ثانيا: يُعتمد الترقيم والترميز الوارد أدناه لتسجيل سيارات السياحة الخصوصية في فروع هيئة إدارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات في المحافظات، وفقا لما يلي:
في فرع البقاع، ويُرمز إليها بالحرف "Z":
من الرقم (100.001) الى الرقم (899.999).
في فرع الجنوب، ويُرمز إليها بالحرف "S":
من الرقم (100.001) الى الرقم (899.999).
في فرع النبطية، ويُرمز إليها بالحرف "N":
من الرقم (100.001) الى الرقم (899.999).
في فرع الشمال، ويُرمز إليها بالحرف "T":
من الرقم (100.001) الى الرقم (899.999).
في فرع الأوزاعي، ويرمز اليها بالحرف "O":
من الرقم (100.001) الى الرقم (899.999).
في فرع عاليه، ويُرمز إليها بالحرف "Y":
من الرقم (100.001) الى الرقم (899.999).
يبدأ العمل بهذا الترقيم بعد صدور القرارات الوزارية التي تحدد تاريخ بدء العمل في كل من الفروع على ضوء تطور أعمال المكننة وعلى ضوء قرارات التخصيص العائدة لهذه الارقام والرموز.»
«أولا: يُعتمد الترقيم والترميز الوارد أدناه لترقيم أو لتسجيل سيارات السياحة الخصوصية في مركز هيئة إدارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات الرئيسي في الدكوانة، وفقا لما يلي:
1 - سيارات السياحة الخصوصية التي تقدم اصحابها بطلبات للاحتفاظ بأرقامها وفقا لما هو وارد في المادة السادسة من هذا القرار.
2 - سيارات السياحة الخصوصية من الرقم (200) الى (899.999)، ويُرمز اليها بالحرف "B".
3 - سيارات السياحة الخصوصية من الرقم (200) الى (899.999)، ويُرمز اليها بالحرف "G".
ويمكن بموجب مذكرة وزارية تكليف بعد المراكز التابعة لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات بترقيم سيارات السياحة الخصوصية من الرقم (300.001) الى الرقم (899.999) على أن تحمل الرمز "G".
4 - سيارات السياحة الخصوصية من الرقم (200) الى (100.000)، ويُرمز اليها بالحرف "T".
5 - سيارات السياحة الخصوصية من الرقم (200) الى (100.000)، ويرمز إليها بالحرف "O".
6 - سيارات السياحة الخصوصية من الرقم (200) الى (100.000) ويُرمز اليها بالحرف "Y".
ثانيا: يُعتمد الترقيم والترميز الوارد أدناه لتسجيل سيارات السياحة الخصوصية في فروع هيئة إدارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات في المحافظات، وفقا لما يلي:
في فرع البقاع، ويُرمز إليها بالحرف "Z":
من الرقم (100.001) الى الرقم (899.999).
في فرع الجنوب، ويُرمز إليها بالحرف "S":
من الرقم (100.001) الى الرقم (899.999).
في فرع النبطية، ويُرمز إليها بالحرف "N":
من الرقم (100.001) الى الرقم (899.999).
في فرع الشمال، ويُرمز إليها بالحرف "T":
من الرقم (100.001) الى الرقم (899.999).
في فرع الأوزاعي، ويرمز اليها بالحرف "O":
من الرقم (100.001) الى الرقم (899.999).
في فرع عاليه، ويُرمز إليها بالحرف "Y":
من الرقم (100.001) الى الرقم (899.999).
يبدأ العمل بهذا الترقيم بعد صدور القرارات الوزارية التي تحدد تاريخ بدء العمل في كل من الفروع على ضوء تطور أعمال المكننة وعلى ضوء قرارات التخصيص العائدة لهذه الارقام والرموز.»
No source we have keeps this wording in full. The change reads: 3 - سيارات السياحة الخصوصية ويرمز اليها بالحرف «ب» وترقم كما يلي: من الرقم (200) الى الرقم (699.999)
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 1010 تاريخ 17/12/2004, article 1, 23/12/2004
مادة 1: يعدل نص المادة الخامسة من القرار 17 تاريخ 28/1/ 1998 على الوجه التالي: أولا: يعتمد الترقيم والترميز الوارد أدناه لترقيم أو لتسجيل سيارات السياحة الخصوصية في مركز هيئة إدارة السير والآليات والمركبات ـ مصلحة تسجيل السيارات والآليات الرئيسي في الدكوانة, وفقا لما يلي: 1 ـ سيارات السياحة الخصوصية التي تقدم أصحابها بطلبات للاحتفاظ بأرقامها وفقا لما هو وارد في المادة السادسة من هذا القرار. 2 ـ سيارات السياحة الخصوصية من الرقم (200) إلى الرقم (490000), ويرمز إليها بالحرف "ب". 3 ـ سيارات السياحة الخصوصية من الرقم (200) إلى الرقم (300000), ويرمز إليها بالحرف "ج". ويمكن بموجب مذكرة وزارية تكليف بعض المراكز التابعة لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات ـ مصلحة تسجيل السيارات والآليات بترقيم سيارات السياحة الخصوصية من الرقم (300001) إلى الرقم (490000) على أن تحمل الرمز "ج". 4 ـ سيارات السياحة الخصوصية من الرقم (200) إلى الرقم (490000), ويرمز إليها بالحرف "ط". ثانيا: يعتمد الترقيم والترميز الوارد أدناه لتسجيل سيارات السياحة الخصوصية في فروع هيئة إدارة السير والآليات والمركبات ـ مصلحة تسجيل السيارات والآليات في المحافظات, وفقا لما يلي: ـ في فرع البقاع, ويرمز إليها بالحرف "ز": من الرقم (100001) إلى الرقم (490000). ـ في فرع الجنوب, ويرمز إليها بالحرف"ص": من الرقم (100001) إلى الرقم (490000). ـ في فرع النبطية, ويرمز إليها بالحرف "ن": من الرقم (100001) إلى الرقم (490000). ـ في فرع الأوزاعي, ويرمز إليها بالحرف "و": من الرقم (100001) إلى الرقم (490000). يبدأ العمل بهذا الترقيم بعد صدور القرارات الوزارية التي تحدد تاريخ بدء العمل في كل من الفروع على ضوء تطور أعمال المكننة, وعلى ضوء قرارات التخصيص العائدة لهذه الأرقام والرموز.
Replaced or reworded by قرار رقم 91 تاريخ 23/02/2005, article 1, 03/03/2005
مادة 1: يعدل نص المادة الخامسة من القرار 17 تاريخ 28/1/ 1998 على الوجه التالي: أولا: يعتمد الترقيم والترميز الوارد أدناه لترقيم أو لتسجيل سيارات السياحة الخصوصية في مركز هيئة إدارة السير والآليات والمركبات ـ مصلحة تسجيل السيارات والآليات الرئيسي في الدكوانة, وفقا لما يلي: 1 ـ سيارات السياحة الخصوصية التي تقدم أصحابها بطلبات للاحتفاظ بأرقامها وفقا لما هو وارد في المادة السادسة من هذا القرار. 2 ـ سيارات السياحة الخصوصية من الرقم (200) إلى الرقم (490000), ويرمز إليها بالحرف "ب". 3 ـ سيارات السياحة الخصوصية من الرقم (200) إلى الرقم (300000), ويرمز إليها بالحرف "ج". ويمكن بموجب مذكرة وزارية تكليف بعض المراكز التابعة لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات ـ مصلحة تسجيل السيارات والآليات بترقيم سيارات السياحة الخصوصية من الرقم (300001) إلى الرقم (490000) على أن تحمل الرمز "ج". 4 ـ سيارات السياحة الخصوصية من الرقم (200) إلى الرقم (100000), ويرمز إليها بالحرف "ط". 5 ـ سيارات السياحة الخصوصية من الرقم (200) إلى الرقم (100000), ويرمز إليها بالحرف "و". ثانيا: يعتمد الترقيم والترميز الوارد أدناه لتسجيل سيارات السياحة الخصوصية في فروع هيئة إدارة السير والآليات والمركبات ـ مصلحة تسجيل السيارات والآليات في المحافظات, وفقا لما يلي: ـ في فرع البقاع, ويرمز إليها بالحرف "ز": من الرقم (100001) إلى الرقم (490000). ـ في فرع الجنوب, ويرمز إليها بالحرف "ص": من الرقم (100001) إلى الرقم (490000). ـ في فرع النبطية, ويرمز إليها بالحرف "ن": من الرقم (100001) إلى الرقم (4900000). ـ في فرع الشمال, ويرمز إليها بالحرف "ط": من الرقم (100001) إلى الرقم (490000). ـ في فرع الأوزاعي, ويرمز إليها بالحرف "و": من الرقم (100001) إلى الرقم (490000). يبدأ العمل بهذا الترقيم بعد صدور القرارات الوزارية التي تحدد تاريخ بدء العمل في كل من الفروع على ضوء تطور أعمال المكننة وعلى ضوء قرارات التخصيص العائدة لهذه الأرقام والرموز.
Edited in part (البند 2) by قرار رقم 468 تاريخ 03/04/2019, article 1, 11/04/2019
يعدل البند /2/ من المادة الخامسة من القرار رقم 17 تاريخ 28/1/1998 بحيث تصبح كما يلي:
3 - سيارات السياحة الخصوصية ويرمز اليها بالحرف «ب» وترقم كما يلي: من الرقم (200) الى الرقم (699.999)
Replaced or reworded (الفقرة «أولا» والفقرة «ثانيا») by قرار رقم 1763 تاريخ 01/10/2019, article 1, 10/10/2019
تُعدل الفقرة «أولا» والفقرة «ثانيا» من المادة (5) من القرار رقم 17 تاريخ 28/1/1998 وتعديلاته لتصحبا على الشكل الآتي:
«أولا: يُعتمد الترقيم والترميز الوارد أدناه لترقيم أو لتسجيل سيارات السياحة الخصوصية في مركز هيئة إدارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات الرئيسي في الدكوانة، وفقا لما يلي:
1 - سيارات السياحة الخصوصية التي تقدم اصحابها بطلبات للاحتفاظ بأرقامها وفقا لما هو وارد في المادة السادسة من هذا القرار.
2 - سيارات السياحة الخصوصية من الرقم (200) الى (899.999)، ويُرمز اليها بالحرف "B".
3 - سيارات السياحة الخصوصية من الرقم (200) الى (899.999)، ويُرمز اليها بالحرف "G".
ويمكن بموجب مذكرة وزارية تكليف بعد المراكز التابعة لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات بترقيم سيارات السياحة الخصوصية من الرقم (300.001) الى الرقم (899.999) على أن تحمل الرمز "G".
4 - سيارات السياحة الخصوصية من الرقم (200) الى (100.000)، ويُرمز اليها بالحرف "T".
5 - سيارات السياحة الخصوصية من الرقم (200) الى (100.000)، ويرمز إليها بالحرف "O".
6 - سيارات السياحة الخصوصية من الرقم (200) الى (100.000) ويُرمز اليها بالحرف "Y".
ثانيا: يُعتمد الترقيم والترميز الوارد أدناه لتسجيل سيارات السياحة الخصوصية في فروع هيئة إدارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات في المحافظات، وفقا لما يلي:
في فرع البقاع، ويُرمز إليها بالحرف "Z":
من الرقم (100.001) الى الرقم (899.999).
في فرع الجنوب، ويُرمز إليها بالحرف "S":
من الرقم (100.001) الى الرقم (899.999).
في فرع النبطية، ويُرمز إليها بالحرف "N":
من الرقم (100.001) الى الرقم (899.999).
في فرع الشمال، ويُرمز إليها بالحرف "T":
من الرقم (100.001) الى الرقم (899.999).
في فرع الأوزاعي، ويرمز اليها بالحرف "O":
من الرقم (100.001) الى الرقم (899.999).
في فرع عاليه، ويُرمز إليها بالحرف "Y":
من الرقم (100.001) الى الرقم (899.999).
يبدأ العمل بهذا الترقيم بعد صدور القرارات الوزارية التي تحدد تاريخ بدء العمل في كل من الفروع على ضوء تطور أعمال المكننة وعلى ضوء قرارات التخصيص العائدة لهذه الارقام والرموز.»
والباقي دون تعديل.
يحق لك مالك لوحة تسجيل سيارة سياحية خصوصية ان يحتفظ برقم التسجيل المعين لسيارته قبل تاريخ صدور هذا القرار, شرط ان يتقدم بكتاب الى مصلحة تسجيل السيارات والاليات مرفقا بالمستندات الثبوتية يعلمها فيه عن رغبته الاحتفاظ بهذا الرقم.
يعتبر مالك السيارة متنازلا عن حقه بالاحتفاظ برقم التسجيل اذا لم يعلم الادارة عن رغبته هذه خلال مهلة ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ العمل بهذا القرار.
(عدلت بموجب قرار 588 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار 630 / 2013 ) (عدلت بموجب قرار 401 / 2013 )
تحدد نماذج لوحات التسجيل وقياساتها كما يلي:
1- تكون لوحات التسجيل مصنوعة من مواد عالية الجودة والكتابة ناتجة عن كبس حراري وفقا للقياسات والنماذج المحددة في الملحق المرفق ربطا.
2- يكون قياس اللوحات المعتمدة موحدا لجميع المركبات على الشكل التالي:
أ- لوحة مستطيلة قياسها العام (51,5 سنتم*11,5سنتم)
ب - لوحة مستطيلة قياسها العام (34 سنتم * 17 سنتم).
3 -يكون قياس اللوحات المعتمدة للدراجات النارية على الشكل التالي:
أ-لوحة مستطيلة قياسها العام (25 سنتم*12 سنتم)
4 - تقسم اللوحة ذات القياس(51,5 سنتم *11,5 سنتم)بشكل عامودي وهميا الى قسمين:
أ- القسم الايمن ومساحته (47 سنتم*11,5 سنتم)يكون قعر اللوحة لون ابيض يتضمن ارقام المركبة باللغة العربية فقط والاحرف التي تبين الرمز المحدد لها باللغة اللاتينية وتكون باللون الاسود .
ب- القسم الايسر ومساحته(4,5 سنتم*11,5 سنتم) يتضمن :
- في القسم العلوي كلمة"لبنان" بالعربية باللون الابيض.
- في الوسط الارزة اللبنانية كناية عن مجسم بالابعاد الثلاثية (hollogram) وفقا لما هو محدد في الصفحة رقم (8)من النموذج المرفق ربطا أو ارزة لبنانية باللون الابيض في الوسط عادية مع سلك امني ( Virtual Security thread VST) على عرض اللوحة بين القسمين الايسر والايمن .
- في القسم السفلي كلمة باللون الابيض تبين وجهة استعمال المركبة(خصوصي ,عمومي ,تجربة, ترانزيت,ادخال مؤقت ,سياحي(تأجير) هيئة دبلوماسية ,هيئة قنصلية ,قضاء ديني ) يكون لون قعر هذا القسم على الشكل التالي :
-خصوصي ازرق غامق
-عمومي احمر
-تجربة اصفر
-ترانزيت اخضر
-ادخال مؤقت بني
- سياحي بنفسجي
-هيئة دبلوماسية برتقالي
-هيئة قنصلية ليلكي
-قضاء اسود
-ديني رمادي
وذلك وفقا لما هو محدد في الصفخة رقم (6) من النموذج المرفق ربطا.
5- تقسم اللوحة ذات القياس(34سنتم *17سنتم) وفقا لما هو محدد في الصفحة رقم 18 من النموذج المرفق ربطا بشكل افقي وهميا الى قسمين:
أ- القسم السفلي ومساحته(34 سنتم*12,5سنتم) يكون قعر اللوحة لون ابيض يتضمن ارقام المركبة باللغة العربية فقط والاحرف التي تبين الرمز المحدد لها باللغة اللاتينية وتكون باللون الاسود.
ب- القسم العلوي ومساحته (34سنتم*4,5سنتم) يتضمن:
- في القسم الايمن كلمة"لبنان" بالعربية باللون الابيض:
-في القسم الوسطي الارزة اللبنانية كناية عن مجسم بالابعاد الثلاثية(hollogram)وفقا لما هو محدد في الصفحة رقم 8 من النموذج المرفق ربطا أو ارزة لبنانية باللون الابيض في الوسط عادية مع سلك امني ( Virtual Security thread VST) على طول اللوحة بين القسمين العلوي والسفلي..
-في القسم الايسر كلمة باللون الابيض تبين وجهة استعمال المركبة (خصوصي,عمومي ,تجربة,ترانزيت,ادخال مؤقت,سياحي(تأجير) هيئة دبلوماسية ,هيئة قنصلية ,قضاء,ديني) يكون لون قعر هذا القسم على الشكل التالي:
-خصوصي ازرق غامق
-عمومي احمر
-تجربة اصفر
-ترانزيت اخضر
-ادخال مؤقت بني
- سياحي بنفسجي
-هيئة دبلوماسية برتقالي
-هيئة قنصلية ليلكي
-قضاء اسود
-ديني رمادي
وذلك وفقا لما هو محددفي الصفحة رقم (6) من النموذج المرفق ربطا.
6- تقسم اللوحة ذات القياس (25سنتم*12سنتم) والمحددة في الصفحة 26 من النموذج المرفق ربطا والعائدة للدراجات الالية بشكل افقي وهميا الى قسمين:
أ-القسم السفلي ومساحته(25سنتم*7,5سنتم)يكون قعر اللوحة لون ابيض يتضمن ارقام المركبة باللغة العربية فقط والاحرف التي تبين الرمز المحدد لها باللغة اللاتينية وتكون باللون الاسود .
ب- القسم العلوي ومساحته (25سنتم*4,5سنتم)يتضمن:
-في القسم الايمن كلمة "لبنان" بالعربية باللون الابيض .
-في القسم الوسطي الارزة اللبنانية كناية عن مجسم بالابعاد الثلاثية (hollogram) وفقا لما هو محددفي الصفحة رقم (8) من النموذج المرفق ربطا أو ارزة لبنانية باللون الابيض في الوسط عادية مع سلك امني ( Virtual Security thread VST) على طول اللوحة بين القسمين العلوي والسفلي..
في القسم الايسر كلمة باللون الابيض تبين وجهة استعمال الدراجة (خصوصي, ,تجربة,,ادخال مؤقت,سياحي(تأجير) هيئة دبلوماسية ,هيئة قنصلية ,قضاء,ديني)يكون لون قعر هذا القسم على الشكل التالي:
خصوصي ازرق غامق
-تجربة اصفر
-ادخال مؤقت بني
- سياحي بنفسجي
-هيئة دبلوماسية برتقالي
-هيئة قنصلية ليلكي
-قضاء اسود
-ديني رمادي
7 - تكتب كلمة لبنان والكلمة التي تبين وجهة استعمال المركبة أو الدراجة بخط Din Schrift }. n Schrift}.
Possibly affected, check: قرار رقم 401 تاريخ 08/03/2013, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 401 تاريخ 08/03/2013, article 1, 14/03/2013
مادة 1: تعدل المادة السابعة من القرار رقم 17 تاريخ 28/1/1998 بحيث تصبح على الشكل التالي: «المادة السابعة: تحدد نماذج لوحات التسجيل وقياساتها كما يلي: 1 - تكون لوحات التسجيل مصنوعة من مواد عالية الجودة والكتابة ناتجة عن كبس حراري وفقاً للقياسات والنماذج المحددة في الملحق المرفق ربطاً. 2 - يكون قياس اللوحات المعتمدة موحداً لجميع المركبات على الشكل التالي: أ - لوحة مستطيلة قياسها العام (51.5 سنتم (ضرب) 11.5 سنتم). ب - لوحة مستطيلة قياسها العام (34 سنتم (ضرب) 17 سنتم). 3 - يكون قياس اللوحات المعتمدة للدراجات النارية على الشكل التالي: أ - لوحة مستطيلة قياسها العام (25 سنتم (ضرب) 12 سنتم). 4 - تقسّم اللوحة ذات القياس (51.5 سنتم (ضرب) 11.5 سنتم) بشكل عامودي وهمياً الى قسمين: أ - القسم الايمن ومساحته (47 سنتم (ضرب) 11.5 سنتم) يكون قعر اللوحة لون ابيض يتضمن ارقام المركبة باللغة العربية فقط والاحرف التي تبين الرمز المحدد لها باللغة اللاتينية وتكون باللون الاسود. ب - القسم الايسر ومساحته (4.5 سنتم (ضرب) 11.5 سنتم) يتضمن: -في القسم العلوي كلمة «لبنان» بالعربية باللون الابيض. -في الوسط الارزة اللبنانية كناية عن مجسم بالابعاد الثلاثية (hollogram) وفقاً لما هو محدد في الصفحة رقم (8) من النموذج المرفق ربطاً. -في القسم السفلي كلمة باللون الابيض تبين وجهة استعمال المركبة (خصوصي، عمومي، تجربة، ترانزيت، ادخال مؤقت، سياحي (تأجير)، هيئة دبلوماسية، هيئة قنصلية، قضاء، ديني) يكون لون قعر هذا القسم على الشكل التالي: -خصوصي /ازرق غامق -عمومي/ احمر -تجربة/اصفر -ترانزيت/اخضر -ادخال مؤقت/بني -سياحي/ بنفسجي -هيئة دبلوماسية/برتقالي -هيئة قنصلية/ليلكي -قضاء/اسود -ديني/رمادي وذلك وفقاً لما هو محدد في الصفحة رقم (6) من النموذج المرفق ربطاً. 5 - تقسم اللوحة ذات القياس (34 سنتم (ضرب) 17 سنتم) وفقاً لما هو محدد في الصفحة رقم 18 من النموذج المرفق ربطاً بشكل افقي وهمياً الى قسمين: أ - القسم السفلي ومساحته (34 سنتم (ضرب) 12.5 سنتم) يكون قعر اللوحة لون ابيض يتضمن ارقام المركبة باللغة العربية فقط والاحرف التي تبيّن الرمز المحدد لها باللغة اللاتينية وتكون باللون الاسود. ب - القسم العلوي ومساحته (34 سنتم (ضرب) 4.5 سنتم) يتضمن: في القسم الأيمن كلمة «لبنان» بالعربية باللون الابيض. في القسم الوسطي الارزة اللبنانية كناية عن مجسم بالابعاد الثلاثية (hollogram) وفقاً لما هو محدد في الصفحة رقم (8) من النموذج المرفق ربطاً. في القسم الأيسر كلمة باللون الابيض تبين وجهة استعمال المركبة (خصوصي، عمومي، تجربة، ترانزيت، ادخال مؤقت، سياحي (تأجير)، هيئة دبلوماسية، هيئة قنصلية، قضاء، ديني) يكون لون قعر هذا القسم على الشكل التالي: -خصوصي /ازرق غامق -عمومي/ احمر -تجربة/اصفر -ترانزيت/اخضر -ادخال مؤقت/بني -سياحي/بنفسجي -هيئة دبلوماسية/برتقالي -هيئة قنصلية/ليلكي -قضاء/اسود -ديني/رمادي وذلك وفقاً لما هو محدد في الصفحة رقم (6) من النموذج المرفق ربطاً. 6 - تقسم اللوحة ذات القياس (25 سنتم (ضرب) 12 سنتم) والمحددة في الصفحة (26) من النموذج المرفق ربطاً والعائدة للدرجات الآلية بشكل افقي وهمياً الى قسمين: أ - القسم السفلي ومساحته (25 سنتم (ضرب) 7.5 سنتم) يكون قعر اللوحة لون ابيض يتضمن ارقام المركبة باللغة العربية فقط والاحرف التي تبيّن الرمز المحدد لها باللغة اللاتينية وتكون باللون الاسود. (ب - القسم العلوي ومساحته (25 سنتم (ضرب) 4.5 سنتم) يتضمن: في القسم الأيمن كلمة «لبنان» بالعربية باللون الابيض. في القسم الوسطي الارزة اللبنانية كناية عن مجسم بالابعاد الثلاثية (hollogram) وفقاً لما هو محدد في الصفحة رقم (8) من النموذج المرفق ربطاً. في القسم الأيسر كلمة باللون الابيض تبين وجهة استعمال الدراجة (خصوصي، تجربة، ادخال مؤقت، سياحي (تأجير)، هيئة دبلوماسية، هيئة قنصلية، قضاء، ديني) يكون لون قعر هذا القسم على الشكل التالي: -خصوصي /ازرق غامق -تجربة/اصفر -ادخال مؤقت/بني -سياحي/ بنفسجي -هيئة دبلوماسية/برتقالي -هيئة قنصلية/ليلكي -قضاء/اسود -ديني/رمادي 7 - تكتب كلمة لبنان والكلمة التي تبين وجهة استعمال المركبة أو الدراجة بخط Roman -- arabic 55 20 Helvetica Nene Ltw.
مادة8 :
تكون اوصاف لوحات تسجيل المركبات موضوع المادة الثانية كما يلي:
الفقرة (1):
1 - تقسم اللوحة عموديا ثلاثة اقسام بحيث يساوي القسم الاوسط مجموع القسمين الجانبيين.
2 - يرسم في القسم الوسطي العلم اللبناني.
3 - يتضمن القسم الايمن من اللوحة رقم السيارة بالعربية والقسم الايسر باللاتينية وتكون الارقام باللغتين بذات الحجم.
4 - قعر اللوحة اسود والكتابة باللون الابيض او لون Métal.
الفقرة (2):
1 - تقسم اللوحة بخط افقي بحيث يكون القسم السفلي ضعفي القسم العلوي.
2 - يقسم القسم العلوي عموديا ثلاثة اقسام متساوية ويكتب في القسم الاوسط (حكومي) وفي القسم الايمن (لبنان) بالعربية وفي القسم الايسر باللاتينية.
3 - يقسم القسم السفلي عموديا قسمين متساويين ويكتب رقم السيارة بالعربية في القسم الايمن وباللاتينية في القسم الايسر وبالحجم ذاته.
4 - يكون قعر اللوحة اسود والكتابة باللون الابيض او لون Métal
الفقرة (3):
تبقى مواصفات لوحة تسجيل المركبات موضوع الفقرة (3) وفقا للنموذج المعتمد حاليا. ويتم التنسيق مع رئاسة مجلس النواب بشأن أي اجراء يتعلق بهذه اللوحات.
Possibly affected, check: قرار رقم 401 تاريخ 08/03/2013, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قرار رقم 401 تاريخ 08/03/2013, article 5, 14/03/2013
مادة 5: تشطب المواد الثامنة والعاشرة والثالثة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامن عشرة والتاسع عشرة من القرار رقم 17 تاريخ 28/1/1998 .
مادة 9:
اولا: تكون اوصاف لوحات تسجيل المركبات موضوع المادة الثالثة كما يلي:
الفقرة (1) سيارات اعضاء السلك الدبلوماسي:
1 - تقسم اللوحة عموديا ثلاثة اقسام متساوية، ويقسم كل من القسمين الجانبيين بدوره افقيا ثلاثة اقسام متساوية.
اما القسم الاوسط فيقسم افقيا قسمين متساويين.
2 - يكتب الرقم المعطى للسفارة من مصلحة تسجيل السيارات في القسم الاوسط العلوي بالعربية وفي السفلي باللاتينية، وبنفس الحجم.
3 - يكتب في اجزاء القسم الايمن من اعلى الى اسفل ما يلي:
- لبنان.
- هيئة سياسية.
- رقم اللوحة بالعربية مع الرمز «د».
4 - يكتب في اجزاء القسم الايسر من اللوحة من اعلى الى اسفل ما يلي:
- رقم اللوحة باللاتينية.
5 - يكون قعر اللوحة ابيض باستثناء القسمين الذين يتضمنان عبارتي (هيئة سياسية) وحرفي (CD) فيكون باللون الاصفر اما الكتابة جميعها فتكون باللون الاسود.
الفقرتين (2)، (3):
يطبق على لوحات هذه الفئة القياسات المحددة في المادة 7 من هذا القرار.
- تقسم اللوحة المستطيلة عموديا الى ثلاثة اقسام وهمية، يكتب في القسم الاول لجهة اليسار رقم السيارة وتحته كلمة لبنان بالعربية، وفي القسم الثالث الايسر رقم السيارة وتحته كلمة لبنان باللاتينية.
- يكتب في القسم الوسطي الحرف «د» باللغتين العربية والانكليزية.
- يكون قعر اللوحة من اللون الابيض والكتابة باللون الاسود.
الفقرة (4):
يطبق على لوحات هذه الفئة القياسات المحددة في المادة 7 من هذا القرار.
- تقسم اللوحة المستطيلة عموديا الى ثلاثة اقسام وهمية، يكتب في القسم الاول لجهة اليسار رقم السيارة وتحته كلمة لبنان بالعربية، وفي القسم الثالث الايسر رقم السيارة وتحته كلمة لبنان باللاتينية.
- يكتب في القسم الوسطي الحرف «ق» باللغتين العربية والانكليزية.
- يكون قعر اللوحة من اللون الابيض والكتابة باللون الاسود.
ثانيا: تكون اوصاف لوحات تسجيل المركبات موضوع المادة الرابعة كما يلي:
الفقرات (4)، (5) و(6):
- تقسم اللوحة عموديا الى ثلاثة اقسام متساوية يكتب في القسم الاول الايمن رقم المركبة وتحته كلمة لبنان بالعربية، وفي القسم الثالث من الجهة اليسرى الرقم وتحته كلمة لبنان باللاتينية، اما في القسم الوسطي فتقسم افقيا الى قسمين متساويين فتكتب كلمة (تجربة - ترانزيت - ادخال مؤقت) وتحت الكلمة الحرف «م».
- يحدد اللون والكتابة لهذه اللوحات كما يلي:
أ - يكون قعر لوحة التجربة اصفر والكتابة باللون الاسود.
ب - يكون قعر لوحة الترانزيت بني والكتابة باللون الاسود.
ج - يكون قعر لوحة الادخال المؤقت باج والكتابة باللون الاسود.
الفقرات (1 و2 و3 و7 و8 و9 و10 و11 و12 و13 و14 و15 و16 و17 و18 و19 و20 و21 و30):
1 - مواصفات اللوحة المستطيلة
(5،51 سنتم ×5،11 سنتم):
أ - تقسم اللوحة المستطيلة الى ثلاثة اقسام تكون قياسات القسمين الجانبيين كالتالي: (عرض 4 سنتم × ارتفاع 5،11 سنتم) والقسم الوسطي بقياس (41 سنتم ×5،11سنتم).
ب - يكتب في القسم الاول لجهة اليمين في الوسط الحرف «م» بالعربية، كما يكتب في القسم الثالث من الجهة اليسرى الحرف المذكور باللغة اللاتينية، اما في القسم الوسطي فيكتب رقم السيارة او الالية بالعربية من الجهة اليمنى وتحته كلمة لبنان، والرقم ذاته يكتب من الجهة اليسرى وتحته كلمة لبنان باللاتينية.
2 - مواصفات اللوحة المستطيلة
(32 سنتم ×16 سنتم)
ج - تقسم اللوحة افقيا الى قسمين ويقسم القسم العلوي عموديا الى ثلاثة اجزاء يكتب في الجزء الاول الايمن الحرف «م» باللغة العربية، ويكتب في الجزء الثالث لجهة اليسار الحرف «م» باللغة اللاتينية اما في القسم الوسطي فيكتب رقم الالية بالعربية.
د - يقسم القسم السفلي من اللوحة عموديا الى ثلاثة اجزاء يكتب في الجزء الاول لجهة اليمن كلمة لبنان بالعربية وفي الجزء الوسطي رقم الالية باللاتينية والجزء الثالث لجهة اليسار كلمة لبنان. باللاتينية.
ثالثا: تكون مواصفات لوحات تسجيل سيارات السياحة الخصوصية موضوع الفقرات الواردة في المادة الخامسة كما يلي:
يطبق على لوحات هذه الفئة القياسات المحدد في المادة 7 من هذا القرار.
- تقسم اللوحة المستطيلة عموديا الى ثلاثة اقسام وهمية، يكتب في القسم الاول لجهة اليسار رقم السيارة وتحته كلمة لبنان بالعربية، وفي القسم الثالث الايسر رقم السيارة وتحته كلمة لبنان باللاتينية.
- يكتب في القسم الوسطي الحرف الذي يدل على رمز كل فقرة باللغتين العربية والانكليزية.
- يكون قعر اللوحة من اللون الأسود والكتابة باللون الأبيض أو الـ Métal.
رابعا: تكون مواصفات لوحات تسجيل سيارات السياحة الخصوصية موضوع المادة السادسة كما يلي:
يطبق على لوحات هذه الفئة القياسات المحددة في المادة 7 من هذا القرار.
- تقسم اللوحة المستطيلة عموديا الى ثلاثة أقسام وهمية، يكتب في القسم الأول لجهة اليسار رقم السيارة وتحته كلمة لبنان بالعربية، وفي القسم الثالث الأيسر رقم السيارة وتحته كلمة لبنان باللاتينية.
- يترك القسم الوسطي فارغا من أي حرف.
- يكون قعر اللوحة من اللون الاسود والكتابة باللون الأبيض أو الـ Métal.
- LIBAN.
- CD.
Possibly affected, check: قرار رقم 401 تاريخ 08/03/2013, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 401 تاريخ 08/03/2013, article 2, 14/03/2013
مادة 2: تعدل المادة التاسعة من القرار رقم 17 تاريخ 28/1/1998 بحيث تصبح على الشكل التالي: «المادة التاسعة: تكتب جميع الارقام والاحرف بخط (Din Schrift). -يحدد حجم جميع الارقام المدونة في اللوحة المستطيلة قياس (51.5 سنتم (ضرب) 11.5 سنتم) وفقاً للمواصفات الواردة في الصفحة (3) من النموذج المرفق ربطاً. بإستثناء الارقام المدونة في اللوحات الدبلوماسية والقنصلية بحيث يحدد حجم الارقام وفقاً للمواصفات الواردة في الصفحة (14) من النموذج المرفق ربطاً. (بحيث يكون حجم الارقام التي ترمز الى الهيئة الدبلوماسية اكبر حجما من الارقام العائدة لتسلسل المركبات المستخدم من قبل الهيئة). -يحدد حجم جميع الارقام المدونة في اللوحة المستطيلة قياس (34 سنتم (ضرب) 17 سنتم) وفقاً للمواصفات الواردة في الصفحة (3) من النموذج المرفق ربطاً. بإستثناء الارقام المدونة في اللوحات الدبلوماسية والقنصلية بحيث يحدد حجم الارقام وفقاً للمواصفات الواردة في الصفحة (22) من النموذج المرفق ربطاً. (بحيث يكون حجم الارقام التي ترمز الى الهيئة الدبلوماسية اكبر حجماً من الارقام العائدة لتسلسل المركبات المستخدم من قبل الهيئة). -يحدد ححم جميع الارقام المدونة في اللوحة المستطيلة قياس (25 سنتم (ضرب) 12 سنتم) وفقاً للمواصفات الواردة في الصفحة (26) من النموذج المرفق ربطاً».
Edited in part by قرار رقم 401 تاريخ 08/03/2013, article 6, 14/03/2013
مادة 6: تعدل ارقام بعض المواد الواردة في القرار رقم 17 تاريخ 28/1/1998 بحيث تصبح كما يلي: -الثامنة بدلاً من التاسعة -التاسعة بدلاً من الحادية عشرة -العاشرة بدلاً من الثانية عشرة -الحادية عشرة بدلاً من الرابعة عشرة -الثانية عشرة بدلاً من العشرون
مادة 10:
بإستثناء المواصفات والألوان الخاصة المحددة في متن هذا القرار، يكون لون قعر لوحات السيارات والآليات والمركبات والمعدات التي تحمل لوحة خصوصية (أسودا والكتابة تكون باللون الأبيض أو الـ Métal).
- السيارات والآليات العمومية، يكون لون لوحة التسجيل التي تحملها أحمرا والكتابة باللون الأبيض.
- سيارات السياحة الخصوصية المعدة للتأجير من السواح أو الغير يكون قعر اللوحة برتقالي والكتابة باللون الأسود.
- الأوتوبيسات المسجلة عبر القارات يكون قعر اللوحة أخضر والكتابة باللون الأسود.
- يكون لون قعر اللوحة فستقي والكتابة باللون الأسود بالنسبة لسيارات النقل الخارجي.
- يكون قياس لوحتي الدراجات النارية نصف قياس باقي اللوحات، ويمكن إنقاصه بما يتوافق ووضع اللوحة على الدراجة، مع السماح بأن تكون اللوحة الأمامية مقوسة لتركيزها على رفراف الدراجة الأمامية.
قعر اللوحة يكون من اللون الابيض والكتابة باللون الاسود.
Possibly affected, check: قرار رقم 401 تاريخ 08/03/2013, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قرار رقم 401 تاريخ 08/03/2013, article 5, 14/03/2013
مادة 5: تشطب المواد الثامنة والعاشرة والثالثة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامن عشرة والتاسع عشرة من القرار رقم 17 تاريخ 28/1/1998 .
مادة 11:
يمكن تسجيل بعض سيارات الجيش وقوى الامن الدخلي والامن العام وامن الدولة في فئة سيارات السياحة الخصوصية المحددة في هذا القرار ويتم ذلك بقرار من وزير الداخلية.
Possibly affected, check: قرار رقم 401 تاريخ 08/03/2013, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 401 تاريخ 08/03/2013, article 6, 14/03/2013
مادة 6: تعدل ارقام بعض المواد الواردة في القرار رقم 17 تاريخ 28/1/1998 بحيث تصبح كما يلي: -الثامنة بدلاً من التاسعة -التاسعة بدلاً من الحادية عشرة -العاشرة بدلاً من الثانية عشرة -الحادية عشرة بدلاً من الرابعة عشرة -الثانية عشرة بدلاً من العشرون
مادة 12:
تبقى ارقام ومواصفات المركبات الالية العسكرية على اختلافها العائدة للجيش وقوى الامن الداخلي والمفتشية العامة لقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة وشرطة مجلس النواب والدفاع المدني وجهاز امن المطار وفقا لما هي عليه حاليا بحيث ان اللوحات التي تحملها المركبات العائدة لهذه الادارات تحمل اسم الادارة على اللوحة, وتكون مميزة بوضعها الحالي.
Possibly affected, check: قرار رقم 401 تاريخ 08/03/2013, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 401 تاريخ 08/03/2013, article 6, 14/03/2013
مادة 6: تعدل ارقام بعض المواد الواردة في القرار رقم 17 تاريخ 28/1/1998 بحيث تصبح كما يلي: -الثامنة بدلاً من التاسعة -التاسعة بدلاً من الحادية عشرة -العاشرة بدلاً من الثانية عشرة -الحادية عشرة بدلاً من الرابعة عشرة -الثانية عشرة بدلاً من العشرون
مادة 13:
يجب ان تحم اللوحة رصاصة مبصومة حسب الاصول من قبل مركز التسجيل وفي حال اعتماد قسيمة خاصة لاثبات دفع الرسم الميكانيكي السنوي على اللوحة يجب ان تكون هذه القسيمة مثبتة دائما على اللوحة في المكان المخصص لها.
Possibly affected, check: قرار رقم 401 تاريخ 08/03/2013, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قرار رقم 401 تاريخ 08/03/2013, article 5, 14/03/2013
مادة 5: تشطب المواد الثامنة والعاشرة والثالثة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامن عشرة والتاسع عشرة من القرار رقم 17 تاريخ 28/1/1998 .
مادة 14:
كل سيارة تتجول بلوحة مخالفة لاحكام هذا القرار او تحمل كتابات او شارات او علامات مميزة مهما كان نوعها او تضع علامات او شارات مختلفة بجانب اللوحات تخالف احكام المادة 99 من قانون السير, تطبق بحقها العقوبات المنصوص عنها في هذا القانون.
Possibly affected, check: قرار رقم 401 تاريخ 08/03/2013, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 401 تاريخ 08/03/2013, article 4, 14/03/2013
مادة 4: تعدل المادة الرابعة عشرة من القرار رقم 17 تاريخ 28/1/1998 بحيث تصبح على الشكل التالي: «المادة الرابعة عشرة: كل سيارة تتجول بلوحة مخالفة لاحكام هذا القرار أو تحمل كتابات أو شارات أو علامات مميزة مهما كان نوعها أو تضع علامات أو شارات بجانب اللوحات تخالف احكام المادة /145/ من القانون رقم 243 تاريخ 12/10/2012 (قانون السير الجديد) تطبق بحقها العقوبات المنصوص عليه في هذا القانون».
Edited in part by قرار رقم 401 تاريخ 08/03/2013, article 6, 14/03/2013
مادة 6: تعدل ارقام بعض المواد الواردة في القرار رقم 17 تاريخ 28/1/1998 بحيث تصبح كما يلي: -الثامنة بدلاً من التاسعة -التاسعة بدلاً من الحادية عشرة -العاشرة بدلاً من الثانية عشرة -الحادية عشرة بدلاً من الرابعة عشرة -الثانية عشرة بدلاً من العشرون
مادة 15:
تطبق على الذين يمتهنون صناعة لوحات تسجيل السيارات جميع الشروط الواردة في المادة 107 من القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 (قانون السير) تحت طائلة اتخاذ التدابير القانونية بحقهم.
Possibly affected, check: قرار رقم 401 تاريخ 08/03/2013, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قرار رقم 401 تاريخ 08/03/2013, article 5, 14/03/2013
مادة 5: تشطب المواد الثامنة والعاشرة والثالثة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامن عشرة والتاسع عشرة من القرار رقم 17 تاريخ 28/1/1998 .
مادة 16:
ان استبدال اللوحة القديمة بلوحة جديدة وفقا لما هو وارد في هذا القرار, لا يستوجب اي رسم على صاحب كل لوحة للسيارات والمركبات الالية المسجلة قبل تاريخ صدور هذا القرار.
Possibly affected, check: قرار رقم 401 تاريخ 08/03/2013, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قرار رقم 401 تاريخ 08/03/2013, article 5, 14/03/2013
مادة 5: تشطب المواد الثامنة والعاشرة والثالثة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامن عشرة والتاسع عشرة من القرار رقم 17 تاريخ 28/1/1998 .
مادة 17: يبدأ الترقيم والترميز الجديد فور العمل بهذا القرار وتستبدل تدريجيا ابتداء من 01/05/1998 ولغاية 31/12/1998 لوحات السيارات والمركبات الالية موضوع المواد الثانية والثالثة والرابعة والبند اولا من المادة الخامسة لتصبح مطابقة بترقيمها وبمواصفاتها لهذا القرار.
اما فيما يتعلق بلوحات تسجيل السيارات الخصوصية موضوع البند ثانيا من المادة الخامسة فيصار الى تحديد تاريخ استبدالها بموجب قرارات لاحقة تصدر عن وزير الداخلية تحدد فيها تواريخ بدء العمل بالترقيم والترميز في الفروع وبالتالي استبدال اللوحات على ضوء تطور اعمال المكننة في مصلحة تسجيل السيارات والاليات.
Possibly affected, check: قرار رقم 401 تاريخ 08/03/2013, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قرار رقم 401 تاريخ 08/03/2013, article 5, 14/03/2013
مادة 5: تشطب المواد الثامنة والعاشرة والثالثة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامن عشرة والتاسع عشرة من القرار رقم 17 تاريخ 28/1/1998 .
مادة 18:
تحدد عند الاقتضاء بتعليمات من وزير الداخلية التدابير المتعلقة بكيفية تنفيذ هذا القرار
Possibly affected, check: قرار رقم 401 تاريخ 08/03/2013, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قرار رقم 401 تاريخ 08/03/2013, article 5, 14/03/2013
مادة 5: تشطب المواد الثامنة والعاشرة والثالثة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامن عشرة والتاسع عشرة من القرار رقم 17 تاريخ 28/1/1998 .
مادة 19:
تلغى جميع القرارات والنصوص المخالفة لهذا القرار او التي لا تاتلف مع مضمونه
Possibly affected, check: قرار رقم 401 تاريخ 08/03/2013, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قرار رقم 401 تاريخ 08/03/2013, article 5, 14/03/2013
مادة 5: تشطب المواد الثامنة والعاشرة والثالثة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامن عشرة والتاسع عشرة من القرار رقم 17 تاريخ 28/1/1998 .
مادة 20:
يسحب القرار رقم 356 تاريخ 20/8/1997 ويستبدل بهذا القرار
Possibly affected, check: قرار رقم 401 تاريخ 08/03/2013, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 401 تاريخ 08/03/2013, article 6, 14/03/2013
مادة 6: تعدل ارقام بعض المواد الواردة في القرار رقم 17 تاريخ 28/1/1998 بحيث تصبح كما يلي: -الثامنة بدلاً من التاسعة -التاسعة بدلاً من الحادية عشرة -العاشرة بدلاً من الثانية عشرة -الحادية عشرة بدلاً من الرابعة عشرة -الثانية عشرة بدلاً من العشرون
بيروت في 28/01/1998 وزير الداخلية ميشال المر