All legislation

قرار Decision No. 17 28/01/1998

ترقيم لوحات تسجيل السيارات والمركبات الالية وتحديد نماذجها

Type
قرار · Decision
Number
17
Date
28/01/1998
Official Gazette
Issue 5, 29/01/1998, p. 220-226
Status
In force
Amended by
قرار رقم 318 تاريخ 27/02/2020 (Art. 4)
قرار رقم 1763 تاريخ 01/10/2019 (Art. 5 and the text)
قرار رقم 468 تاريخ 03/04/2019 (Art. 5)
قرار رقم 1917 تاريخ 06/09/2018 (Art. 4)
قرار رقم 401 تاريخ 08/03/2013 (Arts. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, … and the text)
قرار رقم 91 تاريخ 23/02/2005 (Art. 5)
قرار رقم 1010 تاريخ 17/12/2004 (Art. 5)
قرار رقم 362 تاريخ 30/06/2003 (Art. 4)
Possibly affected, check
قرار رقم 401 تاريخ 08/03/2013 (Art. 9: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 588 تاريخ 24/03/2017 (Art. 12: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
20
Cite as
قرار رقم 17 تاريخ 28/01/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على احكام قانون السير رقم 76/67 تاريخ

26/12/1967 وتعديلاته, لا سيما المواد

107 و124 و194 و242 و261 منه,

بناء على التقرير الوارد في مطالعة مجلس

الخدمة المدنية رقم 259/ص 1 تاريخ 30/06/1997

والمتضمن اعتماد الترقيم ال Alphanumerique,

وبعد موافقة مجلس شورى الدولة بموجب قراره

رقم 88/97-98 تاريخ 28/01/1998,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى القرار الوزاري رقم 22 تاريخ 15/03/1979 وتعديلاته وكذلك القرار الوزاري رقم 59 تاريخ 09/06/1979 وتحديد قياسات واشكال ومواصفات لوحات تسجيل المركبات الالية وترقم حسب الفئات والانواع وفاقا لاحكام هذا القرار.

المادة 2

يعتمد الترقيم الوارد ادناه لتسجيل السيارات العائدة للسادة الرؤساء ونواب الرؤساء والوزراء والنواب, وفقا لما يلي:

1- من الرقم (1) الى الرقم (5):

- رئاسة الجمهورية...... 1

- رئاسة مجلس النواب....... 2

- رئاسة مجلس الوزراء........ 3

- نيابة رئاسة مجلس النواب....... 4

- نيابة رئاسة مجلس الوزراء....... 5

2- من الرقم (6) الى الرقم (36) سيارات الوزراء.

3- من الرقم (37) الى الرقم (165) سيارات النواب.

ان الترقيم الوارد في البنود (1),(2)و(3) من هذه المادة مخصص حصرا للمراجع المذكورة اعلاه, ولا يمكن اعتماده مع ترميز لاي سيارة او الية اخرى.

المادة 3

يعتمد الترقيم والترميز الوارد ادناه لتسجيل السيارات العائدة لمراسم وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية والقنصليات والمنظمات الدولية, وذلك تبعا لوجهة استعمالها, وفقا لما يلي.

1- سيارات اعضاء السلك الدبلوماسي, ويرمز اليها بالحرف "د":

من الرقم (201) الى الرقم (350).

2- سيارات البعثات الدولية, ويرمز اليها بالحرف "د":

من الرقم (351) الى الرقم (375)

3- سيارات المراسم في وزارة الخارجية, ويرمز اليها بالحرف "د":

من الرقم (376) الى الرقم (400)

4- سيارات اعضاء السلك القنصلي, ويرمز اليها بالحرف "ق":

من الرقم (401) الى الرقم (500).

يمكن اضافة رقم داخلي بخط صغير يوضع تحت رقم السفارة او البعثة الدبلوماسية او المنظمة الدولية, على ان تحدد بقرارات تصدر عن وزارة الداخلية بعد درس الطلبات المقدمة بهذا الشأن.

المادة 4

Amended 05/03/2020

(عدلت بموجب قرار 318 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار 318 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار 318 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار 1917 / 2018 )

يعتمد الترقيم والترميز الوارد ادناه لتسجيل السيارات والمركبات الالية في مصلحة تسجيل السيارات والاليات في الدكوانة وذلك تبعا لوجهة استعمالها, وفقا لما يلي:

1- سيارات الادارات العامة, ويرمز اليها بالحرف "M":

من الرقم (100,001) الى الرقم (105,000).

2- سيارات البلديات وشرطة البلديات, ويرمز اليها بالحرف "M":

من الرقم (105,001) الى الرقم (110,000)

3- سيارات اوتوبيس النقل المشترك العام, ويرمز اليها بالحرف

من الرقم (110,001) الى الرقم (113,000)

4- لوحات ادخال مؤقت, ويرمز اليها بالحرف "M":

من الرقم (113,0001) الى الرقم (118,000).

5- لوحات ترانزيت, ويرمز اليها بالحرف "M":

من الرقم (118,001) الى الرقم (123,000).

6- لوحات التجربة, ويرمز اليها بالحرف "M":

من الرقم (123,001) الى الرقم (128,000).

7- سيارات الاسعاف وسيارات نقل الموتى, ويرمز اليها بالحرف

من الرقم (128,001) الى الرقم (130,000).

8- سيارات الاوتوبيس الخصوصي العاملة على المازوت ويرمز اليها بالحرف "M":

من الرقم (130,001) الى الرقم (160,000).

سيارات الاوتوبيس الخصوصي العاملة على البنزين ويرمز اليها بالحرف "M":

من الرقم (160,001) الى الرقم (170,000).

9- سيارات البيك آب وفان وشحن خصوصي دون 1500 كلغ العاملة على البنزين, ويرمز اليها بالحرف "M":

من الرقم (170,001) الى الرقم (300,000).

- سيارات البيك آب وفان وشحن خصوصي دون 1500 كلغ

العاملة على المازوت, ويرمز اليها بالحرف "M":

من الرقم (300,001) الى الرقم (320,000)

10- سيارات الشحن الخصوصي التي يزيد وزنها على 1500 كلغ العاملة على البنزين, ويرمز اليها بالحرف "M":

من الرقم (320,001) الى الرقم (335,000)

- سيارات الشحن الخصوصي التي يزيد وزنها على 1500 كلغ العاملة على المازوت, ويرمز اليها بالحرف "M":

من الرقم (335,001) الى الرقم (340,000)

11- سيارات الاوتوبيس الخصوصي المعدة للنقل عبر القارات والصحاري, ويرمز اليها بالحرف "M":

من الرقم (340,001) الى الرقم (341,000)

12- سيارات الشحن الخصوصي المجهزة بصناديق مبردة, ويرمز

اليها بالحرف "M":

من الرقم (341,001) الى الرقم (343,000).

13- السيارات والمعدات ذات الاستعمال الخاص العاملة على البنزين, ويرمز اليها بالحرف "M":

من الرقم (343,001) الى الرقم (346,000).

- السيارات والمعدات ذات الاستعمال الخاص العاملة على المازوت, ويرمز اليها بالحرف "M":

من الرقم (346,001) الى الرقم (347,000).

14- سيارات الستايشن للنقل الترقيم, ويرمز اليها بالحرف "M":

من الرقم (347,001) الى الرقم (352,000).

15- السيارات المخصصة للنقل الخارجي, ويرمز اليها بالحرف

من الرقم (352,001) الى الرقم (354,000).

كما تعدلت بموجب القرار 362 ت 30/6/2003 ج ر 32 ت 10/7/2003

16- سيارات الشحن العمومي، ويرمز إليها بالحرف "P" وترقم كما يلي:

من الرقم (354.001) إلى الرقم (368.000)

ومن الرقم (450.001) إلى الرقم (456.500)

17- سيارات الاوتوبيس العمومي الكبير, ويرمز اليها بالحرف "M":

من الرقم (369,001) الى الرقم (372,000)

18- سيارات الـميكرو أو الـميني باص العمومي، ويرمز اليها بالحرف "P" وترقم كما يلي:

من الرقم (372.001) إلى الرقم (376.000)

ومن الرقم (368.001) إلى الرقم (369.000)

ومن الرقم (460.001) إلى الرقم (475.000)

19- سيارات السياحة العمومية، ويرمز اليها بالحرف "P"

وترقم كما يلي:

من الرقم (376.301) إلى الرقم (425.000)

20- سيارات السياحة الخصوصية المعدة للتأجير من السواح او الغير, ويرمز اليها بالحرف "M":

وترقم كما يلي:

من الرقم (410,001) الى الرقم (415,000).

ومن الرقم (650.001) الى الرقم 675.000)

21- الدراجات النارية، ويرمز إليها بالحرف M وترقم كما يلي:

من الرقم (415.001) إلى الرقم (475.000)

ومن الرقم (675.001) إلى الرقم (699.999)

ومن الرقم(800.000) الى الرقم (999.999)

22- سيارات واليات الجيش:

من الرقم (500,000) الى الرقم (599,999).

23- سيارات واليات قوى الامن الداخلي:

من الرقم (600,000) الى الرقم (639,999)

24- سيارات المفتشية العامة لقوى الامن الداخلي:

من الرقم (700,000) الى الرقم (700,100).

25- سيارات واليات الامن العام:

من الرقم (900,000) الى الرقم (909,999).

26- سيارات وآليات جهاز امن الدولة:

من الرقم (910,000) الى الرقم (919,999).

27- سيارات شرطة مجلس النواب:

من الرقم (920,000) الى الرقم (920,499).

28- سيارات واليات الدفاع المدني:

من الرقم (920,500) الى الرقم (921,449).

29- سيارات واليات جهاز امن المطار:

من الرقم (921,450) الى الرقم (921,499).

30- سيارات الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع:

من الرقم (921,500) الى الرقم (922,000).

31- الجرارات الزراعية ومعدات الاشغال العامة, ويرمز اليها بالحرف العائد للفرع الذي تسجل فيه عند بدء العمل في الفروع وترقم حاليا وفقا لما يلي:

من الرقم (922,001) الى الرقم (982,000).

32- سيارات الصهاريج العمومية، ويرمز اليها بالحرف"P" وترقم كما يلي:

من الرقم (495.001) إلى الرقم (498.000)

"M":

"M":

"M":

History · 4 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 13/09/2018

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 13/09/2018, until 05/03/2020 · Changed in part by قرار رقم 1917 تاريخ 06/09/2018, art. 1

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: 16- سيارات الشحن العمومي، ويرمز اليها بالحرف {P} وترقم كما يلي: من الرقم (354،001) الى الرقم (368،000) . 18- سيارات الميكرو أو الميني باص العمومي، ويرمز اليها بالحرف {P} وترقم كما يلي: من الرقم (372،001) الى الرقم (376،300) . ومن الرقم (368،001) الى الرقم (369،000) .

  3. Version 3.0 · from 05/03/2020, until 05/03/2020 · Changed in part by قرار رقم 318 تاريخ 27/02/2020, art. 1

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: 16- سيارات الشحن العمومي، ويرمز إليها بالحرف "P" وترقم كما يلي: من الرقم (354.001) إلى الرقم (368.000) ومن الرقم (450.001) إلى الرقم (456.500) 18- سيارات الـميكرو أو الـميني باص العمومي، ويرمز اليها بالحرف "P" وترقم كما يلي: من الرقم (372.001) إلى الرقم (376.000) ومن الرقم (368.001) إلى الرقم (369.000) ومن الرقم (460.001) إلى الرقم (475.000) 19- سيارات السياحة العمومية، ويرمز اليها بالحرف "P" وترقم كما يلي: من الرقم (376.301) إلى الرقم (425.000)

  4. Version 4.0 · from 05/03/2020 · Changed in part by قرار رقم 318 تاريخ 27/02/2020, art. 3 · the Lebanese University's text

    يعتمد الترقيم والترميز الوارد ادناه لتسجيل السيارات والمركبات الالية في مصلحة تسجيل السيارات والاليات في الدكوانة وذلك تبعا لوجهة استعمالها, وفقا لما يلي:

    1- سيارات الادارات العامة, ويرمز اليها بالحرف "M":

    من الرقم (100,001) الى الرقم (105,000).

    2- سيارات البلديات وشرطة البلديات, ويرمز اليها بالحرف "M":

    من الرقم (105,001) الى الرقم (110,000)

    3- سيارات اوتوبيس النقل المشترك العام, ويرمز اليها بالحرف

    من الرقم (110,001) الى الرقم (113,000)

    4- لوحات ادخال مؤقت, ويرمز اليها بالحرف "M":

    من الرقم (113,0001) الى الرقم (118,000).

    5- لوحات ترانزيت, ويرمز اليها بالحرف "M":

    من الرقم (118,001) الى الرقم (123,000).

    6- لوحات التجربة, ويرمز اليها بالحرف "M":

    من الرقم (123,001) الى الرقم (128,000).

    7- سيارات الاسعاف وسيارات نقل الموتى, ويرمز اليها بالحرف

    من الرقم (128,001) الى الرقم (130,000).

    8- سيارات الاوتوبيس الخصوصي العاملة على المازوت ويرمز اليها بالحرف "M":

    من الرقم (130,001) الى الرقم (160,000).

    سيارات الاوتوبيس الخصوصي العاملة على البنزين ويرمز اليها بالحرف "M":

    من الرقم (160,001) الى الرقم (170,000).

    9- سيارات البيك آب وفان وشحن خصوصي دون 1500 كلغ العاملة على البنزين, ويرمز اليها بالحرف "M":

    من الرقم (170,001) الى الرقم (300,000).

    - سيارات البيك آب وفان وشحن خصوصي دون 1500 كلغ

    العاملة على المازوت, ويرمز اليها بالحرف "M":

    من الرقم (300,001) الى الرقم (320,000)

    10- سيارات الشحن الخصوصي التي يزيد وزنها على 1500 كلغ العاملة على البنزين, ويرمز اليها بالحرف "M":

    من الرقم (320,001) الى الرقم (335,000)

    - سيارات الشحن الخصوصي التي يزيد وزنها على 1500 كلغ العاملة على المازوت, ويرمز اليها بالحرف "M":

    من الرقم (335,001) الى الرقم (340,000)

    11- سيارات الاوتوبيس الخصوصي المعدة للنقل عبر القارات والصحاري, ويرمز اليها بالحرف "M":

    من الرقم (340,001) الى الرقم (341,000)

    12- سيارات الشحن الخصوصي المجهزة بصناديق مبردة, ويرمز

    اليها بالحرف "M":

    من الرقم (341,001) الى الرقم (343,000).

    13- السيارات والمعدات ذات الاستعمال الخاص العاملة على البنزين, ويرمز اليها بالحرف "M":

    من الرقم (343,001) الى الرقم (346,000).

    - السيارات والمعدات ذات الاستعمال الخاص العاملة على المازوت, ويرمز اليها بالحرف "M":

    من الرقم (346,001) الى الرقم (347,000).

    14- سيارات الستايشن للنقل الترقيم, ويرمز اليها بالحرف "M":

    من الرقم (347,001) الى الرقم (352,000).

    15- السيارات المخصصة للنقل الخارجي, ويرمز اليها بالحرف

    من الرقم (352,001) الى الرقم (354,000).

    كما تعدلت بموجب القرار 362 ت 30/6/2003 ج ر 32 ت 10/7/2003

    16- سيارات الشحن العمومي، ويرمز إليها بالحرف "P" وترقم كما يلي:

    من الرقم (354.001) إلى الرقم (368.000)

    ومن الرقم (450.001) إلى الرقم (456.500)

    17- سيارات الاوتوبيس العمومي الكبير, ويرمز اليها بالحرف "M":

    من الرقم (369,001) الى الرقم (372,000)

    18- سيارات الـميكرو أو الـميني باص العمومي، ويرمز اليها بالحرف "P" وترقم كما يلي:

    من الرقم (372.001) إلى الرقم (376.000)

    ومن الرقم (368.001) إلى الرقم (369.000)

    ومن الرقم (460.001) إلى الرقم (475.000)

    19- سيارات السياحة العمومية، ويرمز اليها بالحرف "P"

    وترقم كما يلي:

    من الرقم (376.301) إلى الرقم (425.000)

    20- سيارات السياحة الخصوصية المعدة للتأجير من السواح او الغير, ويرمز اليها بالحرف "M":

    وترقم كما يلي:

    من الرقم (410,001) الى الرقم (415,000).

    ومن الرقم (650.001) الى الرقم 675.000)

    21- الدراجات النارية، ويرمز إليها بالحرف M وترقم كما يلي:

    من الرقم (415.001) إلى الرقم (475.000)

    ومن الرقم (675.001) إلى الرقم (699.999)

    ومن الرقم(800.000) الى الرقم (999.999)

    22- سيارات واليات الجيش:

    من الرقم (500,000) الى الرقم (599,999).

    23- سيارات واليات قوى الامن الداخلي:

    من الرقم (600,000) الى الرقم (639,999)

    24- سيارات المفتشية العامة لقوى الامن الداخلي:

    من الرقم (700,000) الى الرقم (700,100).

    25- سيارات واليات الامن العام:

    من الرقم (900,000) الى الرقم (909,999).

    26- سيارات وآليات جهاز امن الدولة:

    من الرقم (910,000) الى الرقم (919,999).

    27- سيارات شرطة مجلس النواب:

    من الرقم (920,000) الى الرقم (920,499).

    28- سيارات واليات الدفاع المدني:

    من الرقم (920,500) الى الرقم (921,449).

    29- سيارات واليات جهاز امن المطار:

    من الرقم (921,450) الى الرقم (921,499).

    30- سيارات الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع:

    من الرقم (921,500) الى الرقم (922,000).

    31- الجرارات الزراعية ومعدات الاشغال العامة, ويرمز اليها بالحرف العائد للفرع الذي تسجل فيه عند بدء العمل في الفروع وترقم حاليا وفقا لما يلي:

    من الرقم (922,001) الى الرقم (982,000).

    32- سيارات الصهاريج العمومية، ويرمز اليها بالحرف"P" وترقم كما يلي:

    من الرقم (495.001) إلى الرقم (498.000)

المادة 5

Amended 11/04/2019

(عدلت بموجب قرار 1763 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار 468 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار 91 / 2005 ) (عدلت بموجب قرار 1010 / 2004 )

«أولا: يُعتمد الترقيم والترميز الوارد أدناه لترقيم أو لتسجيل سيارات السياحة الخصوصية في مركز هيئة إدارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات الرئيسي في الدكوانة، وفقا لما يلي:

1 - سيارات السياحة الخصوصية التي تقدم اصحابها بطلبات للاحتفاظ بأرقامها وفقا لما هو وارد في المادة السادسة من هذا القرار.

2 - سيارات السياحة الخصوصية من الرقم (200) الى (899.999)، ويُرمز اليها بالحرف "B".

3 - سيارات السياحة الخصوصية من الرقم (200) الى (899.999)، ويُرمز اليها بالحرف "G".

ويمكن بموجب مذكرة وزارية تكليف بعد المراكز التابعة لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات بترقيم سيارات السياحة الخصوصية من الرقم (300.001) الى الرقم (899.999) على أن تحمل الرمز "G".

4 - سيارات السياحة الخصوصية من الرقم (200) الى (100.000)، ويُرمز اليها بالحرف "T".

5 - سيارات السياحة الخصوصية من الرقم (200) الى (100.000)، ويرمز إليها بالحرف "O".

6 - سيارات السياحة الخصوصية من الرقم (200) الى (100.000) ويُرمز اليها بالحرف "Y".

ثانيا: يُعتمد الترقيم والترميز الوارد أدناه لتسجيل سيارات السياحة الخصوصية في فروع هيئة إدارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات في المحافظات، وفقا لما يلي:

في فرع البقاع، ويُرمز إليها بالحرف "Z":

من الرقم (100.001) الى الرقم (899.999).

في فرع الجنوب، ويُرمز إليها بالحرف "S":

من الرقم (100.001) الى الرقم (899.999).

في فرع النبطية، ويُرمز إليها بالحرف "N":

من الرقم (100.001) الى الرقم (899.999).

في فرع الشمال، ويُرمز إليها بالحرف "T":

من الرقم (100.001) الى الرقم (899.999).

في فرع الأوزاعي، ويرمز اليها بالحرف "O":

من الرقم (100.001) الى الرقم (899.999).

في فرع عاليه، ويُرمز إليها بالحرف "Y":

من الرقم (100.001) الى الرقم (899.999).

يبدأ العمل بهذا الترقيم بعد صدور القرارات الوزارية التي تحدد تاريخ بدء العمل في كل من الفروع على ضوء تطور أعمال المكننة وعلى ضوء قرارات التخصيص العائدة لهذه الارقام والرموز.»

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 11/04/2019 · the Lebanese University's text

    «أولا: يُعتمد الترقيم والترميز الوارد أدناه لترقيم أو لتسجيل سيارات السياحة الخصوصية في مركز هيئة إدارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات الرئيسي في الدكوانة، وفقا لما يلي:

    1 - سيارات السياحة الخصوصية التي تقدم اصحابها بطلبات للاحتفاظ بأرقامها وفقا لما هو وارد في المادة السادسة من هذا القرار.

    2 - سيارات السياحة الخصوصية من الرقم (200) الى (899.999)، ويُرمز اليها بالحرف "B".

    3 - سيارات السياحة الخصوصية من الرقم (200) الى (899.999)، ويُرمز اليها بالحرف "G".

    ويمكن بموجب مذكرة وزارية تكليف بعد المراكز التابعة لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات بترقيم سيارات السياحة الخصوصية من الرقم (300.001) الى الرقم (899.999) على أن تحمل الرمز "G".

    4 - سيارات السياحة الخصوصية من الرقم (200) الى (100.000)، ويُرمز اليها بالحرف "T".

    5 - سيارات السياحة الخصوصية من الرقم (200) الى (100.000)، ويرمز إليها بالحرف "O".

    6 - سيارات السياحة الخصوصية من الرقم (200) الى (100.000) ويُرمز اليها بالحرف "Y".

    ثانيا: يُعتمد الترقيم والترميز الوارد أدناه لتسجيل سيارات السياحة الخصوصية في فروع هيئة إدارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات في المحافظات، وفقا لما يلي:

    في فرع البقاع، ويُرمز إليها بالحرف "Z":

    من الرقم (100.001) الى الرقم (899.999).

    في فرع الجنوب، ويُرمز إليها بالحرف "S":

    من الرقم (100.001) الى الرقم (899.999).

    في فرع النبطية، ويُرمز إليها بالحرف "N":

    من الرقم (100.001) الى الرقم (899.999).

    في فرع الشمال، ويُرمز إليها بالحرف "T":

    من الرقم (100.001) الى الرقم (899.999).

    في فرع الأوزاعي، ويرمز اليها بالحرف "O":

    من الرقم (100.001) الى الرقم (899.999).

    في فرع عاليه، ويُرمز إليها بالحرف "Y":

    من الرقم (100.001) الى الرقم (899.999).

    يبدأ العمل بهذا الترقيم بعد صدور القرارات الوزارية التي تحدد تاريخ بدء العمل في كل من الفروع على ضوء تطور أعمال المكننة وعلى ضوء قرارات التخصيص العائدة لهذه الارقام والرموز.»

  2. Version 2.0 · from 11/04/2019 · Changed in part by قرار رقم 468 تاريخ 03/04/2019, art. 1

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: 3 - سيارات السياحة الخصوصية ويرمز اليها بالحرف «ب» وترقم كما يلي: من الرقم (200) الى الرقم (699.999)

المادة 6

يحق لك مالك لوحة تسجيل سيارة سياحية خصوصية ان يحتفظ برقم التسجيل المعين لسيارته قبل تاريخ صدور هذا القرار, شرط ان يتقدم بكتاب الى مصلحة تسجيل السيارات والاليات مرفقا بالمستندات الثبوتية يعلمها فيه عن رغبته الاحتفاظ بهذا الرقم.

يعتبر مالك السيارة متنازلا عن حقه بالاحتفاظ برقم التسجيل اذا لم يعلم الادارة عن رغبته هذه خلال مهلة ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ العمل بهذا القرار.

المادة 7

(عدلت بموجب قرار 588 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار 630 / 2013 ) (عدلت بموجب قرار 401 / 2013 )

تحدد نماذج لوحات التسجيل وقياساتها كما يلي:

1- تكون لوحات التسجيل مصنوعة من مواد عالية الجودة والكتابة ناتجة عن كبس حراري وفقا للقياسات والنماذج المحددة في الملحق المرفق ربطا.

2- يكون قياس اللوحات المعتمدة موحدا لجميع المركبات على الشكل التالي:

أ- لوحة مستطيلة قياسها العام (51,5 سنتم*11,5سنتم)

ب - لوحة مستطيلة قياسها العام (34 سنتم * 17 سنتم).

3 -يكون قياس اللوحات المعتمدة للدراجات النارية على الشكل التالي:

أ-لوحة مستطيلة قياسها العام (25 سنتم*12 سنتم)

4 - تقسم اللوحة ذات القياس(51,5 سنتم *11,5 سنتم)بشكل عامودي وهميا الى قسمين:

أ- القسم الايمن ومساحته (47 سنتم*11,5 سنتم)يكون قعر اللوحة لون ابيض يتضمن ارقام المركبة باللغة العربية فقط والاحرف التي تبين الرمز المحدد لها باللغة اللاتينية وتكون باللون الاسود .

ب- القسم الايسر ومساحته(4,5 سنتم*11,5 سنتم) يتضمن :

- في القسم العلوي كلمة"لبنان" بالعربية باللون الابيض.

- في الوسط الارزة اللبنانية كناية عن مجسم بالابعاد الثلاثية (hollogram) وفقا لما هو محدد في الصفحة رقم (8)من النموذج المرفق ربطا أو ارزة لبنانية باللون الابيض في الوسط عادية مع سلك امني ( Virtual Security thread VST) على عرض اللوحة بين القسمين الايسر والايمن .

- في القسم السفلي كلمة باللون الابيض تبين وجهة استعمال المركبة(خصوصي ,عمومي ,تجربة, ترانزيت,ادخال مؤقت ,سياحي(تأجير) هيئة دبلوماسية ,هيئة قنصلية ,قضاء ديني ) يكون لون قعر هذا القسم على الشكل التالي :

-خصوصي ازرق غامق

-عمومي احمر

-تجربة اصفر

-ترانزيت اخضر

-ادخال مؤقت بني

- سياحي بنفسجي

-هيئة دبلوماسية برتقالي

-هيئة قنصلية ليلكي

-قضاء اسود

-ديني رمادي

وذلك وفقا لما هو محدد في الصفخة رقم (6) من النموذج المرفق ربطا.

5- تقسم اللوحة ذات القياس(34سنتم *17سنتم) وفقا لما هو محدد في الصفحة رقم 18 من النموذج المرفق ربطا بشكل افقي وهميا الى قسمين:

أ- القسم السفلي ومساحته(34 سنتم*12,5سنتم) يكون قعر اللوحة لون ابيض يتضمن ارقام المركبة باللغة العربية فقط والاحرف التي تبين الرمز المحدد لها باللغة اللاتينية وتكون باللون الاسود.

ب- القسم العلوي ومساحته (34سنتم*4,5سنتم) يتضمن:

- في القسم الايمن كلمة"لبنان" بالعربية باللون الابيض:

-في القسم الوسطي الارزة اللبنانية كناية عن مجسم بالابعاد الثلاثية(hollogram)وفقا لما هو محدد في الصفحة رقم 8 من النموذج المرفق ربطا أو ارزة لبنانية باللون الابيض في الوسط عادية مع سلك امني ( Virtual Security thread VST) على طول اللوحة بين القسمين العلوي والسفلي..

-في القسم الايسر كلمة باللون الابيض تبين وجهة استعمال المركبة (خصوصي,عمومي ,تجربة,ترانزيت,ادخال مؤقت,سياحي(تأجير) هيئة دبلوماسية ,هيئة قنصلية ,قضاء,ديني) يكون لون قعر هذا القسم على الشكل التالي:

-خصوصي ازرق غامق

-عمومي احمر

-تجربة اصفر

-ترانزيت اخضر

-ادخال مؤقت بني

- سياحي بنفسجي

-هيئة دبلوماسية برتقالي

-هيئة قنصلية ليلكي

-قضاء اسود

-ديني رمادي

وذلك وفقا لما هو محددفي الصفحة رقم (6) من النموذج المرفق ربطا.

6- تقسم اللوحة ذات القياس (25سنتم*12سنتم) والمحددة في الصفحة 26 من النموذج المرفق ربطا والعائدة للدراجات الالية بشكل افقي وهميا الى قسمين:

أ-القسم السفلي ومساحته(25سنتم*7,5سنتم)يكون قعر اللوحة لون ابيض يتضمن ارقام المركبة باللغة العربية فقط والاحرف التي تبين الرمز المحدد لها باللغة اللاتينية وتكون باللون الاسود .

ب- القسم العلوي ومساحته (25سنتم*4,5سنتم)يتضمن:

-في القسم الايمن كلمة "لبنان" بالعربية باللون الابيض .

-في القسم الوسطي الارزة اللبنانية كناية عن مجسم بالابعاد الثلاثية (hollogram) وفقا لما هو محددفي الصفحة رقم (8) من النموذج المرفق ربطا أو ارزة لبنانية باللون الابيض في الوسط عادية مع سلك امني ( Virtual Security thread VST) على طول اللوحة بين القسمين العلوي والسفلي..

في القسم الايسر كلمة باللون الابيض تبين وجهة استعمال الدراجة (خصوصي, ,تجربة,,ادخال مؤقت,سياحي(تأجير) هيئة دبلوماسية ,هيئة قنصلية ,قضاء,ديني)يكون لون قعر هذا القسم على الشكل التالي:

خصوصي ازرق غامق

-تجربة اصفر

-ادخال مؤقت بني

- سياحي بنفسجي

-هيئة دبلوماسية برتقالي

-هيئة قنصلية ليلكي

-قضاء اسود

-ديني رمادي

7 - تكتب كلمة لبنان والكلمة التي تبين وجهة استعمال المركبة أو الدراجة بخط Din Schrift }. n Schrift}.

Possibly affected, check: قرار رقم 401 تاريخ 08/03/2013, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 8

مادة8 :

تكون اوصاف لوحات تسجيل المركبات موضوع المادة الثانية كما يلي:

الفقرة (1):

1 - تقسم اللوحة عموديا ثلاثة اقسام بحيث يساوي القسم الاوسط مجموع القسمين الجانبيين.

2 - يرسم في القسم الوسطي العلم اللبناني.

3 - يتضمن القسم الايمن من اللوحة رقم السيارة بالعربية والقسم الايسر باللاتينية وتكون الارقام باللغتين بذات الحجم.

4 - قعر اللوحة اسود والكتابة باللون الابيض او لون Métal.

الفقرة (2):

1 - تقسم اللوحة بخط افقي بحيث يكون القسم السفلي ضعفي القسم العلوي.

2 - يقسم القسم العلوي عموديا ثلاثة اقسام متساوية ويكتب في القسم الاوسط (حكومي) وفي القسم الايمن (لبنان) بالعربية وفي القسم الايسر باللاتينية.

3 - يقسم القسم السفلي عموديا قسمين متساويين ويكتب رقم السيارة بالعربية في القسم الايمن وباللاتينية في القسم الايسر وبالحجم ذاته.

4 - يكون قعر اللوحة اسود والكتابة باللون الابيض او لون Métal

الفقرة (3):

تبقى مواصفات لوحة تسجيل المركبات موضوع الفقرة (3) وفقا للنموذج المعتمد حاليا. ويتم التنسيق مع رئاسة مجلس النواب بشأن أي اجراء يتعلق بهذه اللوحات.

Possibly affected, check: قرار رقم 401 تاريخ 08/03/2013, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 9

مادة 9:

اولا: تكون اوصاف لوحات تسجيل المركبات موضوع المادة الثالثة كما يلي:

الفقرة (1) سيارات اعضاء السلك الدبلوماسي:

1 - تقسم اللوحة عموديا ثلاثة اقسام متساوية، ويقسم كل من القسمين الجانبيين بدوره افقيا ثلاثة اقسام متساوية.

اما القسم الاوسط فيقسم افقيا قسمين متساويين.

2 - يكتب الرقم المعطى للسفارة من مصلحة تسجيل السيارات في القسم الاوسط العلوي بالعربية وفي السفلي باللاتينية، وبنفس الحجم.

3 - يكتب في اجزاء القسم الايمن من اعلى الى اسفل ما يلي:

- لبنان.

- هيئة سياسية.

- رقم اللوحة بالعربية مع الرمز «د».

4 - يكتب في اجزاء القسم الايسر من اللوحة من اعلى الى اسفل ما يلي:

- رقم اللوحة باللاتينية.

5 - يكون قعر اللوحة ابيض باستثناء القسمين الذين يتضمنان عبارتي (هيئة سياسية) وحرفي (CD) فيكون باللون الاصفر اما الكتابة جميعها فتكون باللون الاسود.

الفقرتين (2)، (3):

يطبق على لوحات هذه الفئة القياسات المحددة في المادة 7 من هذا القرار.

- تقسم اللوحة المستطيلة عموديا الى ثلاثة اقسام وهمية، يكتب في القسم الاول لجهة اليسار رقم السيارة وتحته كلمة لبنان بالعربية، وفي القسم الثالث الايسر رقم السيارة وتحته كلمة لبنان باللاتينية.

- يكتب في القسم الوسطي الحرف «د» باللغتين العربية والانكليزية.

- يكون قعر اللوحة من اللون الابيض والكتابة باللون الاسود.

الفقرة (4):

يطبق على لوحات هذه الفئة القياسات المحددة في المادة 7 من هذا القرار.

- تقسم اللوحة المستطيلة عموديا الى ثلاثة اقسام وهمية، يكتب في القسم الاول لجهة اليسار رقم السيارة وتحته كلمة لبنان بالعربية، وفي القسم الثالث الايسر رقم السيارة وتحته كلمة لبنان باللاتينية.

- يكتب في القسم الوسطي الحرف «ق» باللغتين العربية والانكليزية.

- يكون قعر اللوحة من اللون الابيض والكتابة باللون الاسود.

ثانيا: تكون اوصاف لوحات تسجيل المركبات موضوع المادة الرابعة كما يلي:

الفقرات (4)، (5) و(6):

- تقسم اللوحة عموديا الى ثلاثة اقسام متساوية يكتب في القسم الاول الايمن رقم المركبة وتحته كلمة لبنان بالعربية، وفي القسم الثالث من الجهة اليسرى الرقم وتحته كلمة لبنان باللاتينية، اما في القسم الوسطي فتقسم افقيا الى قسمين متساويين فتكتب كلمة (تجربة - ترانزيت - ادخال مؤقت) وتحت الكلمة الحرف «م».

- يحدد اللون والكتابة لهذه اللوحات كما يلي:

أ - يكون قعر لوحة التجربة اصفر والكتابة باللون الاسود.

ب - يكون قعر لوحة الترانزيت بني والكتابة باللون الاسود.

ج - يكون قعر لوحة الادخال المؤقت باج والكتابة باللون الاسود.

الفقرات (1 و2 و3 و7 و8 و9 و10 و11 و12 و13 و14 و15 و16 و17 و18 و19 و20 و21 و30):

1 - مواصفات اللوحة المستطيلة

(5،51 سنتم ×5،11 سنتم):

أ - تقسم اللوحة المستطيلة الى ثلاثة اقسام تكون قياسات القسمين الجانبيين كالتالي: (عرض 4 سنتم × ارتفاع 5،11 سنتم) والقسم الوسطي بقياس (41 سنتم ×5،11سنتم).

ب - يكتب في القسم الاول لجهة اليمين في الوسط الحرف «م» بالعربية، كما يكتب في القسم الثالث من الجهة اليسرى الحرف المذكور باللغة اللاتينية، اما في القسم الوسطي فيكتب رقم السيارة او الالية بالعربية من الجهة اليمنى وتحته كلمة لبنان، والرقم ذاته يكتب من الجهة اليسرى وتحته كلمة لبنان باللاتينية.

2 - مواصفات اللوحة المستطيلة

(32 سنتم ×16 سنتم)

ج - تقسم اللوحة افقيا الى قسمين ويقسم القسم العلوي عموديا الى ثلاثة اجزاء يكتب في الجزء الاول الايمن الحرف «م» باللغة العربية، ويكتب في الجزء الثالث لجهة اليسار الحرف «م» باللغة اللاتينية اما في القسم الوسطي فيكتب رقم الالية بالعربية.

د - يقسم القسم السفلي من اللوحة عموديا الى ثلاثة اجزاء يكتب في الجزء الاول لجهة اليمن كلمة لبنان بالعربية وفي الجزء الوسطي رقم الالية باللاتينية والجزء الثالث لجهة اليسار كلمة لبنان. باللاتينية.

ثالثا: تكون مواصفات لوحات تسجيل سيارات السياحة الخصوصية موضوع الفقرات الواردة في المادة الخامسة كما يلي:

يطبق على لوحات هذه الفئة القياسات المحدد في المادة 7 من هذا القرار.

- تقسم اللوحة المستطيلة عموديا الى ثلاثة اقسام وهمية، يكتب في القسم الاول لجهة اليسار رقم السيارة وتحته كلمة لبنان بالعربية، وفي القسم الثالث الايسر رقم السيارة وتحته كلمة لبنان باللاتينية.

- يكتب في القسم الوسطي الحرف الذي يدل على رمز كل فقرة باللغتين العربية والانكليزية.

- يكون قعر اللوحة من اللون الأسود والكتابة باللون الأبيض أو الـ Métal.

رابعا: تكون مواصفات لوحات تسجيل سيارات السياحة الخصوصية موضوع المادة السادسة كما يلي:

يطبق على لوحات هذه الفئة القياسات المحددة في المادة 7 من هذا القرار.

- تقسم اللوحة المستطيلة عموديا الى ثلاثة أقسام وهمية، يكتب في القسم الأول لجهة اليسار رقم السيارة وتحته كلمة لبنان بالعربية، وفي القسم الثالث الأيسر رقم السيارة وتحته كلمة لبنان باللاتينية.

- يترك القسم الوسطي فارغا من أي حرف.

- يكون قعر اللوحة من اللون الاسود والكتابة باللون الأبيض أو الـ Métal.

- LIBAN.

- CD.

Possibly affected, check: قرار رقم 401 تاريخ 08/03/2013, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 10

مادة 10:

بإستثناء المواصفات والألوان الخاصة المحددة في متن هذا القرار، يكون لون قعر لوحات السيارات والآليات والمركبات والمعدات التي تحمل لوحة خصوصية (أسودا والكتابة تكون باللون الأبيض أو الـ Métal).

- السيارات والآليات العمومية، يكون لون لوحة التسجيل التي تحملها أحمرا والكتابة باللون الأبيض.

- سيارات السياحة الخصوصية المعدة للتأجير من السواح أو الغير يكون قعر اللوحة برتقالي والكتابة باللون الأسود.

- الأوتوبيسات المسجلة عبر القارات يكون قعر اللوحة أخضر والكتابة باللون الأسود.

- يكون لون قعر اللوحة فستقي والكتابة باللون الأسود بالنسبة لسيارات النقل الخارجي.

- يكون قياس لوحتي الدراجات النارية نصف قياس باقي اللوحات، ويمكن إنقاصه بما يتوافق ووضع اللوحة على الدراجة، مع السماح بأن تكون اللوحة الأمامية مقوسة لتركيزها على رفراف الدراجة الأمامية.

قعر اللوحة يكون من اللون الابيض والكتابة باللون الاسود.

Possibly affected, check: قرار رقم 401 تاريخ 08/03/2013, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 11

مادة 11:

يمكن تسجيل بعض سيارات الجيش وقوى الامن الدخلي والامن العام وامن الدولة في فئة سيارات السياحة الخصوصية المحددة في هذا القرار ويتم ذلك بقرار من وزير الداخلية.

Possibly affected, check: قرار رقم 401 تاريخ 08/03/2013, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 12

مادة 12:

تبقى ارقام ومواصفات المركبات الالية العسكرية على اختلافها العائدة للجيش وقوى الامن الداخلي والمفتشية العامة لقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة وشرطة مجلس النواب والدفاع المدني وجهاز امن المطار وفقا لما هي عليه حاليا بحيث ان اللوحات التي تحملها المركبات العائدة لهذه الادارات تحمل اسم الادارة على اللوحة, وتكون مميزة بوضعها الحالي.

Possibly affected, check: قرار رقم 401 تاريخ 08/03/2013, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 13

مادة 13:

يجب ان تحم اللوحة رصاصة مبصومة حسب الاصول من قبل مركز التسجيل وفي حال اعتماد قسيمة خاصة لاثبات دفع الرسم الميكانيكي السنوي على اللوحة يجب ان تكون هذه القسيمة مثبتة دائما على اللوحة في المكان المخصص لها.

Possibly affected, check: قرار رقم 401 تاريخ 08/03/2013, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 14

مادة 14:

كل سيارة تتجول بلوحة مخالفة لاحكام هذا القرار او تحمل كتابات او شارات او علامات مميزة مهما كان نوعها او تضع علامات او شارات مختلفة بجانب اللوحات تخالف احكام المادة 99 من قانون السير, تطبق بحقها العقوبات المنصوص عنها في هذا القانون.

Possibly affected, check: قرار رقم 401 تاريخ 08/03/2013, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 15

مادة 15:

تطبق على الذين يمتهنون صناعة لوحات تسجيل السيارات جميع الشروط الواردة في المادة 107 من القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 (قانون السير) تحت طائلة اتخاذ التدابير القانونية بحقهم.

Possibly affected, check: قرار رقم 401 تاريخ 08/03/2013, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 16

مادة 16:

ان استبدال اللوحة القديمة بلوحة جديدة وفقا لما هو وارد في هذا القرار, لا يستوجب اي رسم على صاحب كل لوحة للسيارات والمركبات الالية المسجلة قبل تاريخ صدور هذا القرار.

Possibly affected, check: قرار رقم 401 تاريخ 08/03/2013, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 17

مادة 17: يبدأ الترقيم والترميز الجديد فور العمل بهذا القرار وتستبدل تدريجيا ابتداء من 01/05/1998 ولغاية 31/12/1998 لوحات السيارات والمركبات الالية موضوع المواد الثانية والثالثة والرابعة والبند اولا من المادة الخامسة لتصبح مطابقة بترقيمها وبمواصفاتها لهذا القرار.

اما فيما يتعلق بلوحات تسجيل السيارات الخصوصية موضوع البند ثانيا من المادة الخامسة فيصار الى تحديد تاريخ استبدالها بموجب قرارات لاحقة تصدر عن وزير الداخلية تحدد فيها تواريخ بدء العمل بالترقيم والترميز في الفروع وبالتالي استبدال اللوحات على ضوء تطور اعمال المكننة في مصلحة تسجيل السيارات والاليات.

Possibly affected, check: قرار رقم 401 تاريخ 08/03/2013, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 18

مادة 18:

تحدد عند الاقتضاء بتعليمات من وزير الداخلية التدابير المتعلقة بكيفية تنفيذ هذا القرار

Possibly affected, check: قرار رقم 401 تاريخ 08/03/2013, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 19

مادة 19:

تلغى جميع القرارات والنصوص المخالفة لهذا القرار او التي لا تاتلف مع مضمونه

Possibly affected, check: قرار رقم 401 تاريخ 08/03/2013, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 20

مادة 20:

يسحب القرار رقم 356 تاريخ 20/8/1997 ويستبدل بهذا القرار

Possibly affected, check: قرار رقم 401 تاريخ 08/03/2013, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

بيروت في 28/01/1998 وزير الداخلية ميشال المر