The whole text

مرسوم رقم 9505 تاريخ 11/06/1955 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة 71 من التعليمات المرفقة بالمرسوم رقم 5098 تاريخ 5/6/1951 واستبدلت بالنص التالي: مادة 71- مخصصات المواد الغذائية الاربع.

أ- التعرفة الشهرية- يحدد ثمن المواد الغذائية الاربع بمبلغ شهري مقطوع قدره عشر ليرات ونصف لبنانية ولا تعدل هذه القيمة الا عند حدوث زيادة او نقصان يفوق خمس وعشرين في المئة. ب - الحقوق- تستحق هذه المخصصات شهريا, لكل من صفوف الضباط والافراد سواء كانوا في وضع الحضور او بفرصة او بمأذونية, وتحسب يوميا على اساس كل يوم هو جزء من ثلاثين. ج- كيفية منحها- يترك الخيار لقائد الجيش باعطاء المواد الغذائية الاربع عينا (مادة) او دفع اثمانها نقدا لاصحاب الاستحقاق وفقا للظروف الطارئة كما يحق له ان يقتطع قسما من اصل قيمتها لشراء مواد اضافية اخرى شرط ان لا تطرأ اية زيادة على القيمة المحددة.

المادة 1 من مرسوم رقم 9505 تاريخ 11/06/1955 https://lebaneselegislation.com/law/177995/article/1/