All legislation

مرسوم Decree No. 9505 11/06/1955

تعديل المادة 71 من التعليمات الادارية التي تتناول ادارة القطع والوحدات المستقلة في الجيش المرفقة بالمرسوم 5089 تاريخ 5-6-1951

Type
مرسوم · Decree
Number
9505
Date
11/06/1955
Official Gazette
Issue 25, 22/06/1955, p. 998-999
Status
In force
Amended by
قانون منفذ بمرسوم رقم 7286 تاريخ 28/02/1974 (the text)
مرسوم رقم 1137 تاريخ 27/02/1965 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9505 تاريخ 11/06/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة 71 من التعليمات المرفقة بالمرسوم رقم 5098 تاريخ 5/6/1951 واستبدلت بالنص التالي: مادة 71- مخصصات المواد الغذائية الاربع.

أ- التعرفة الشهرية- يحدد ثمن المواد الغذائية الاربع بمبلغ شهري مقطوع قدره عشر ليرات ونصف لبنانية ولا تعدل هذه القيمة الا عند حدوث زيادة او نقصان يفوق خمس وعشرين في المئة. ب - الحقوق- تستحق هذه المخصصات شهريا, لكل من صفوف الضباط والافراد سواء كانوا في وضع الحضور او بفرصة او بمأذونية, وتحسب يوميا على اساس كل يوم هو جزء من ثلاثين. ج- كيفية منحها- يترك الخيار لقائد الجيش باعطاء المواد الغذائية الاربع عينا (مادة) او دفع اثمانها نقدا لاصحاب الاستحقاق وفقا للظروف الطارئة كما يحق له ان يقتطع قسما من اصل قيمتها لشراء مواد اضافية اخرى شرط ان لا تطرأ اية زيادة على القيمة المحددة.

المادة 2

مادة 2: يلغي هذا المرسوم المرسومين رقم 1239 تاريخ 22/2/1950 ورقم 8368 تاريخ 19/5/1952

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول تموز سنة 1955 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 حزيران سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان