المادة 1
مادة 1: صدق مخطط العمل الموفق العائد لمصرف الاسكان, واعتبر جزءا من هذاالمرسوم.
مرسوم Decree No. 1380 16/06/1978
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14 تاريخ 15/1/1977 (انشاء مصرف للاسكان) لا سيما المادة 13 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 11/4/1977 (تعديل بعض احكام قانون مصرف الاسكان),
بناء على قرار مجلس ادارة مصرف الاسكان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/5/1978
بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الاسكان والتعاونيات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/5/1978
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق مخطط العمل الموفق العائد لمصرف الاسكان, واعتبر جزءا من هذاالمرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 حزيران سنة 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: صلاح سلمان