All legislation

مرسوم Decree No. 1380 16/06/1978

تصديق مخطط عمل مصرف الاسكان

Type
مرسوم · Decree
Number
1380
Date
16/06/1978
Official Gazette
Issue 25, 22/06/1978, p. 616-621
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3961 تاريخ 31/03/1981 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1380 تاريخ 16/06/1978
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14 تاريخ 15/1/1977 (انشاء مصرف للاسكان) لا سيما المادة 13 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 11/4/1977 (تعديل بعض احكام قانون مصرف الاسكان),

بناء على قرار مجلس ادارة مصرف الاسكان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/5/1978

بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الاسكان والتعاونيات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/5/1978

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق مخطط العمل الموفق العائد لمصرف الاسكان, واعتبر جزءا من هذاالمرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 حزيران سنة 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: صلاح سلمان