All legislation

مرسوم Decree No. 1382 16/06/1978

انشاء المعهد الفني العالي للعلوم البحرية

Type
مرسوم · Decree
Number
1382
Date
16/06/1978
Official Gazette
Issue 25, 22/06/1978, p. 612-614
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 1382 تاريخ 16/06/1978
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/67 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على المرسوم رقم 1611 تاريخ 26/7/1971 (تنظيم المديرية العامة للنقل),

بناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/10/1973 ,

بناء على الاتفاقية المعقودة بين الحكومة اللبنانية وحكومة المانيا الاتحادية بتاريخ 25/7/1975 ,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة ووزير الاشغال العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/5/1978 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

انشيء, في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني, معهد فني يدعى "المعهد الفني العالي للعلوم البحرية" يكون مقره في الابنية المشادة اساسا لمعهد علوم البحار والصيد في البترون ويعرف فيما يلي ب"المعهد".

تطبق على المعهد الانظمة المطبقة على معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية.

المادة 2

يتولى المعهد اعداد وتدريب اللبنانيين والاجانب في مختلف فروع النقل البحري والملاحة البحرية وصيد الاسماك والانقاذ والوقاية من تلويث مياه البحر والشواطىء وسائر الاختصاصات التي تضمها العلوم البحرية.

المادة 3

يشمل المعهد قسمين رئيسيين:

أ- قسم التدريب : مهمته تنظيم دورات تدريبية للاشخاص العاملين اصلا او الاشخاص الذين يجرى تأهليهم للعمل في مجال النقل البحري والتجاري.

ب - قسم الاعداد: مهمته اعداد الاشخاص لنيل الشهادات الرسمية في شتى الحقول والمستويات التي يتناولها الاعداد في مجال النقل البحري والتجاري.

المادة 4

قسم التدريب :

أ- تنظم في نطاق المعهد دورات تدريبية هدفها تدريب الافراد للعمل بصفة "بحري" او بصفة "بحري اختصاصي".

ب - يحدد بقرارات من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني نظام هذه الدورات وشروط الالتحاق بها وعدد المتدربين في كل دورة والمناهج التدريبية المقررة لها ومدة التدريب والافادات المعطاة للمتدربين عند الانتهاء من التدريب وسائر الامور المتعلقة بها.

ج- يمكن ان تتم هذه الدورات التدريبية في نطاق المعهد او على متن السفن او البواخر التجارية او في نطاق احدى المدارس المهنية او الفنية الرسمية او في مراكز تدريب مخصصة.

د- يمنح المدير العام للتعليم المهني والتقني الافادات العائدة للمتدربين الذين انهوا تدريبهم بنجاح.

المادة 5

قسم الاعداد:

يتم الاعداد في نطاق المعهد في كافة الحقول البحرية في المستويات الثلاث المحددة ادناه:

اولا - مستوى القيادة التنفيذية الذي ينتهي الى شهادة البكالوريا الفنية القسم الثاني: "مساعد ضابط بحري".

يشترط في المرشحين للانتساب الى المعهد لنيل هذه الشهادة حيازة الشهادة المتوسطة اللبنانية او ما يعادلها او انهاء دراسة المرحلة المتوسطة بنجاح.

تتم الدراسة لنيل شهادة مساعد ضابط بحري على مرحلتين, تتناول المرحلة الاولى دراسة مدتها ثلاث سنوات دراسية يتخللها تدريب عملي بحري تعطى بنهايتها افادة "تلميذ ضابط بحري" والمرحلة الثانية تتم بعد تدريب بحري عملي مدته اثنا عشر شهرا على الاقل يمنح الطالب في نهايته شهادة "مساعد ضابط بحري".

ثانيا - مستوى الاطر الوسطي الذي ينتهي الى شهادة الامتياز الفني:" مساعد مهندس بحري" او "ضابط بحري".

يشترط للانتساب لهذه المرحلة حيازة شهادة "مساعد ضابط بحري".

تحدد مدة التدريس بسنتين دراسيتين بما فيها التدريب العملي البحري.

ويمكن قبول طلاب من حملة شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني فرع الرياضيات او العلوم الاختبارية او ما يعادلهما على ان يخضع هؤلاء الطلاب لدراسة سنة تحضيرية الزامية يتخللها تدريب عمل بحري.

ثالثا - مستوى الاطر العليا الذي ينتهي الى احدى شهادات التعليم الفني العالي في مجال الهندسة البحرية:" مهندس بحري" او في مجال القيادة البحرية:" ربان ثان".

يشترط للانتساب لهذه المرحلة حيازة شهادة "مساعد مهندس بحري" او شهادة "ضابط بحري".

تحدد مدة الدراسة في هذه المرحلة بسنتين دراسيتين بما فيها التدريب العملي البحري.

يمنح الطلاب الحائزون شهادة "ربان ثان", شهادة "ربان اول" في نهاية مرحلة دراسية مدتها خمسة عشر شهرا بما فيها التدريب العملي البحري.

المادة 6

تحدد المناهج الدراسية العائدة لمختلف حقول ومستويات قسم الاعداد وفق الاصول المتبعة في المعاهد والمدارس الفنية العالية, مع مراعاة التوصيات والمقررات العائدة للمناهج الصادرة عن المنظمات الدولية التي يكون لبنان منضما اليها في مجال الاعداد والتدريب في حقل العلوم البحرية.

المادة 7

يجوز ان يكون التعليم مشتركا جزئيا بين المنتسبين لقسم التدريب وطلاب قسم الاعداد.

المادة 8

يحدد وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة تاريخ مباشرة العمل بالمعهد.

المادة 9

تحدد بقرارات من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة دقائق تطبيق هذا المرسوم بالتنسيق مع وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للنقل .

المادة 10

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 حزيران سنة 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور اسعد رزق وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: امين البزري