المادة 4
قسم التدريب :
أ- تنظم في نطاق المعهد دورات تدريبية هدفها تدريب الافراد للعمل بصفة "بحري" او بصفة "بحري اختصاصي".
ب - يحدد بقرارات من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني نظام هذه الدورات وشروط الالتحاق بها وعدد المتدربين في كل دورة والمناهج التدريبية المقررة لها ومدة التدريب والافادات المعطاة للمتدربين عند الانتهاء من التدريب وسائر الامور المتعلقة بها.
ج- يمكن ان تتم هذه الدورات التدريبية في نطاق المعهد او على متن السفن او البواخر التجارية او في نطاق احدى المدارس المهنية او الفنية الرسمية او في مراكز تدريب مخصصة.
د- يمنح المدير العام للتعليم المهني والتقني الافادات العائدة للمتدربين الذين انهوا تدريبهم بنجاح.