All legislation

قرار Decision No. 794 05/05/1948

يقضي باعفاء القطن الخام من رسوم الاستيراد في التعريفة العادية لمدة محدودة

Type
قرار · Decision
Number
794
Date
05/05/1948
Official Gazette
Issue 25, 23/06/1948, p. 438
Status
In force
Amended by
قرار رقم 820 تاريخ 05/07/1948 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 794 تاريخ 05/05/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام تعريفة الجمارك (الوضع 518) يعفى القطن الخام من رسوم الاستيراد في التعريفة العادية لمدة تنتهي في 30 ايلول سنة 1948.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه ويشمل البضائع التي لم يقطع بشأنها ايصال بتأدية الرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 ايار سنة 1948 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضـاء التوقيع: حسن جباره, توفيق شاميه, اديب الروماني, باسيل طراد