المادة 1
مادة 1: تخضع لاجازة استيراد ولرسم الاستيراد المتوجب بالمرسوم الاشتراعي رقم 146 المؤرخ في 27 شباط سنة 1942 البضائع التي يحصل مستوردها على قطع نادر تعطيه وزارة الاقتصاد الوطني.
قرار Decision No. 5882 15/06/1948
مادة 1: تخضع لاجازة استيراد ولرسم الاستيراد المتوجب بالمرسوم الاشتراعي رقم 146 المؤرخ في 27 شباط سنة 1942 البضائع التي يحصل مستوردها على قطع نادر تعطيه وزارة الاقتصاد الوطني.
مادة 2: كل البضائع التي يستوردها التجار بوسائلهم الخاصة وبدون ان يحصلوا على القطع النادر لتغطية اثمانها من وزارة الاقتصاد الوطني تخضع لاجازة استيراد تعطيها هذه الوزارة بمثابة تصريح بالاستيراد ولا يستوفى عنها رسم الاستيراد المنصوص عنه بالمرسوم الاشتراعي السالف الذكر لانها غير خاضعة لنظام الكوتا وغير حاصلة على قطع نادر وفقا للمبدأ المنصوص عنه بقانون 17 كانون الثاني سنة 1946.
مادة 3: تبقى الاستثناءات المنصوص عنها بالقرار رقم 2298 تاريخ 19 كانون الثاني سنة 1946 فيما خص الحاجيات التي ينقلها المسافرون او الواردة بالطرود البريدية مرعية الاجراء وكذلك سائر النصوص التي لا تتعارض مع احكام هذا القرار.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعلق على مدخل وزارة الاقتصاد الوطني ويعمل به اعتبارا من هذا التاريخ.
بيروت في 15 حزيران سنة 1948 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان نوفل