All legislation

مرسوم Decree No. 11968 10/06/1948

يختص بفسخ عقد تطوع الدركيين

Type
مرسوم · Decree
Number
11968
Date
10/06/1948
Official Gazette
Issue 25, 23/06/1948, p. 422-423
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11968 تاريخ 10/06/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحق لمجلس سرية الدرك المنصوص عنه في المادة 28 من نظام التعيين والترقي ان يفسخ, بناء على تقارير الرؤساء, عقد تطوع الدركيين المعينين في سلك الدرك وفقا لاحكام المرسوم رقم 11769 وتاريخ 13 ايار سنة 1948, وذلك في الحالتين الاتيتين: 1) لسوء السلوك 2) لسوء الحالة الصحية, وهنا يجب ان يؤيد الاقتراح بتقرير من رئيس اطباء الدرك.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 حزيران سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح وزير المالية الامضاء: محمد العبود