المادة 1
مادة 1: يحق لمجلس سرية الدرك المنصوص عنه في المادة 28 من نظام التعيين والترقي ان يفسخ, بناء على تقارير الرؤساء, عقد تطوع الدركيين المعينين في سلك الدرك وفقا لاحكام المرسوم رقم 11769 وتاريخ 13 ايار سنة 1948, وذلك في الحالتين الاتيتين: 1) لسوء السلوك 2) لسوء الحالة الصحية, وهنا يجب ان يؤيد الاقتراح بتقرير من رئيس اطباء الدرك.