المادة 2
مادة 2: لا يجوز اجراء العمليات المشار اليها في المادة الاولى الا في الردهات المخصصة لهذه الغاية داخل بورصة بيروت او داخل المحلات الخاصة باعضاء البورصة. ويمنع منعا باتا اجراء العمليات المذكورة في الطرق والساحات العامة او داخل محلات غير التي ذكرت في الفقرة السابقة.