المادة 3
مادة 3: حددت بشهرين من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية المهلة التي يمكن الاستفادة خلالها من سندات التملك بالمقاعد الاضافية المعطاة الى اصحاب سيارات الاتوبيس عملا باحكام المادة الثانية من قانون 6 شباط سنة 1953.
قانون تاريخ 18/06/1954 In force
مادة 3: حددت بشهرين من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية المهلة التي يمكن الاستفادة خلالها من سندات التملك بالمقاعد الاضافية المعطاة الى اصحاب سيارات الاتوبيس عملا باحكام المادة الثانية من قانون 6 شباط سنة 1953.
المادة 3 من قانون تاريخ 18/06/1954 https://lebaneselegislation.com/law/178022/article/3/