المادة 4
أ- لا تطبق المادتان الثانية والثالثة من هذا المرسوم الاشتراعي على الموظفين الذين يبلغون السن القانونية خلال سنة 1983.
ب - تطبق المادتان الثانية والثالثة من هذا المرسوم الاشتراعي على الموظفين الذين يبلغون السن القانونية بعد سنة 1983 لجهة استحقاق العلاوة الاضافية على النحو التالي:
- 50% من العلاوة الاضافية للمنتهية خدمتهم سنة 1984.
- 75% من العلاوة الاضافية للمنتهية خدمتهم سنة 1985.
- كامل العلاوة الاضافية للمنتهية خدمتهم سنة 1986 وما فوق.