المادة 1
يقصد بكلمة موظف , لاجل تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي, الموظف الدائم او الموظف المؤقت او المتعاقد او الاجير.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 42 17/06/1983
يقصد بكلمة موظف , لاجل تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي, الموظف الدائم او الموظف المؤقت او المتعاقد او الاجير.
يحق لكل موظف, يعمل في ادارات الدولة, ان يطلب انهاء خدمته في خلال مهلة شهرين من تاريخ العمل بهذا المرسوم,
الاشتراعي.
يقدم الطلب الى الوزير المختص الذي عليه, في خلال مهلة خمسة ايام, ان يحيله الى مجلس الخدمة المدنية او الى المرجع الذي يحل محله في الادارات التي لا تخضع لصلاحية مجلس الخدمة المدنية.
يبدي مجلس الخدمة المدنية او المرجع الذي يحل محله في الطلب المذكور, ويعيده الى الوزير في خلال مهلة عشرة ايام من تاريخ وروده اليه. يعرض الوزير الطلب على مجلس الوزراء وللمجلس ان يقبل الطلب او يرفضه.
اذا انقضت مهلة شهرين على تاريخ تسجيل طلب الموظف دون ان يبت به اعتبر مقبولا حكما من تاريخ انتهاء المهلة المذكورة, وخدمة الموظف منتهية حكما دون حاجة لاستصدار اي نص خاص, ويعلن انهاء الخدمة بقرار من الوزبر المختص.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by مرسوم إشتراعى رقم 58 تاريخ 20/08/1983, article 1, 01/09/1983
مادة 1: تمدد لغاية 30/9/1983 المهلة المعطاة للموظف لطلب انهاء خدمته والمحددة في المادة (2) من المرسوم الاشتراعي رقم 42 تاريخ 17/6/1983.
Extended by مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 16/09/1983, article 1, 10/11/1983
مادة 1: تمدد لغاية 30/11/1983 ضمنا المهلة المعطاة للموظف لطلب انهاء خدمته والمحددة في المادة (2) من المرسوم الاشتراعي رقم 42 تاريخ 17/6/1983 والممددة لغاية 30/9/1983 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 58 تاريخ 20/8/1983 .
يصفى معاش التقاعد او تعويض الصرف للموظف المنتهية خدمته عملا بأحكام المادة الثانية من هذا المرسوم الاشتراعي على اساس الراتب الاخير الذي تقاضاه بتاريخ انتهاء خدمته.
يعطى الموظف الذي اختار تعويض الصرف علاوة اضافية قدرها شهر واحد عن كل اربع سنوات خدمة فعلية ونصف شهر عن المدة التي تقل عن اربع سنوات .
أما الموظف الذي اختار معاش التقاعد فتضاف الى مدة خدمته الفعلية, لاجل احتساب معاشه, سنة واحدة عن كل اربع سنوات خدمة فعلية ونصف سنة عن المدة التي تقل عن اربع سنوات , وفي حال بلوغ الحد الاقصى للتقاعد المنصوص عليه في نظام التقاعد يعطى عن سنوات الخدمة الزائدة تعويض صرف وفقا للفقرة السابقة.
أ- لا تطبق المادتان الثانية والثالثة من هذا المرسوم الاشتراعي على الموظفين الذين يبلغون السن القانونية خلال سنة 1983.
ب - تطبق المادتان الثانية والثالثة من هذا المرسوم الاشتراعي على الموظفين الذين يبلغون السن القانونية بعد سنة 1983 لجهة استحقاق العلاوة الاضافية على النحو التالي:
- 50% من العلاوة الاضافية للمنتهية خدمتهم سنة 1984.
- 75% من العلاوة الاضافية للمنتهية خدمتهم سنة 1985.
- كامل العلاوة الاضافية للمنتهية خدمتهم سنة 1986 وما فوق.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 4 / 1985 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 23/03/1985, article 1, 28/03/1985
مادة 1: الغيت المواد الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 42 الصادر في 17 حزيران 1983 والمتعلق باحكام استثنائية مؤقتة بشأن انتهاء خدمة الموظفين
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 4 / 1985 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 23/03/1985, article 1, 28/03/1985
مادة 1: الغيت المواد الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 42 الصادر في 17 حزيران 1983 والمتعلق باحكام استثنائية مؤقتة بشأن انتهاء خدمة الموظفين
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 4 / 1985 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 23/03/1985, article 1, 28/03/1985
مادة 1: الغيت المواد الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 42 الصادر في 17 حزيران 1983 والمتعلق باحكام استثنائية مؤقتة بشأن انتهاء خدمة الموظفين
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 4 / 1985 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 23/03/1985, article 1, 28/03/1985
مادة 1: الغيت المواد الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 42 الصادر في 17 حزيران 1983 والمتعلق باحكام استثنائية مؤقتة بشأن انتهاء خدمة الموظفين
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 4 / 1985 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 23/03/1985, article 1, 28/03/1985
مادة 1: الغيت المواد الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 42 الصادر في 17 حزيران 1983 والمتعلق باحكام استثنائية مؤقتة بشأن انتهاء خدمة الموظفين
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 4 / 1985 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 23/03/1985, article 1, 28/03/1985
مادة 1: الغيت المواد الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 42 الصادر في 17 حزيران 1983 والمتعلق باحكام استثنائية مؤقتة بشأن انتهاء خدمة الموظفين
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 4 / 1985 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 23/03/1985, article 1, 28/03/1985
مادة 1: الغيت المواد الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 42 الصادر في 17 حزيران 1983 والمتعلق باحكام استثنائية مؤقتة بشأن انتهاء خدمة الموظفين
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 17 حزيران 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حمية نشر هذا المرسوم الاشتراعي لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 18/6/83