المادة 1
(عدلت بموجب قانون 144 / 2019 ) (عدلت بموجب قانون 673 / 2005 )
قيمة رسوم المطارات المحددة في قانون موازنة العام 1947 المعدلة بقوانين موازنات السنوات 1948 ،1950 ،1952 ،
والمعدلة بموجب الجدول رقم 9 الملحق بكل من موازنات السنوات1991 ،1993 ،1999 ، وبموجب القانون 673 ت2005 وبموجب قانون الموازنة 144 ت 2019 وبالقانون 300ت 8/8/2022 ج.ر35 وبقانون الموازنة 10 ت 15/11/2022 ج.ر 49وبقانون الموازنة 324 تاريخ 12/2/2024 ج.ر ملحق 7
اولا :
-بدلات هبوط الطائرات والانوار والايواء وخدمات الملاحة الجوية:
أ- بدل هبوط الطائرات :
--عن كل طن او جزء منه على اساس الوزن الاقصى للاقلاعMTOW
المحددفي دليل الطيران Flight Manual Aircraft على ان
لا تقل عن 100.000ل.ل (67$) قيمة الرسم او البدل :5$
--عن انارة المدارج والممرات -----------
--اضافة الى بدل الهبوط نهارا تضاف علاوة عن كل اقلاع او
هبوط تفتح فيها انوار المدارج والممر 167$
ب- بدل الخدمات الملاحية :
يستوفى عن الطائرات التي تعبر الاجواء اللبنانية دون الهبوط في المطالرات
اللبنانية بدل الخدمات الملاحية التالية:
- للطائرات حتى زنة 75 طنا 50$
- للطائرات التي يزيد وزنها عن 75 طنا 100$
ج-بدل ايواءالطائرات :
1-عن الايواء داخل الحظائر :
1,1 عن الايواء داخل الحظائر الخاصة بالدولة لطائرات شركات الطيران او اطائرات الخاصة:
-عن كل طن او جزء منه حتى زنة 75 طنا لمدة 24 ساعة او كسرها الي
تزيد عن اول 8 ساعات: 7$
- عن كل طن او جزء منه اضافي عن 75 طنا 5$
2-عن الايواء خارج الحظائر:
عن الايواء خارج الحظائر لكافة الطائرات بما فيها تلك التي لديهاهنغارها الخاص :
2,1 عن كل طن او جزء منه حتى زنة 75طنا لمدة 24 ساعة او كسورها
التي تزيد عن اول 8 ساعات 3$
2,2 عن كل طن او جزء منه اضافي عن 75 طنا 2$
د -بدل استخدام خدمة سيارة اطفاءخارج اطار الحالات الطارئة 67$
ثانيا :بدلات اشغال مساحات في المباني والاراضي داخل حرم المطار:
أ-بدل استعمال الكونتوارات في قاعة المسافرين لكل رحلة (50راكب كحد اقصى للكونتوار الواحد):
عن استعمال الكونتوار الواحد لمدة اقصاها ثلاثة ساعات من قبل شركات الطيران
او وكلاؤها 100$
ب-البدلات السنوية لاشغال المساحات داخل حرم المطار من قبل شركات الطيران او
وكلاؤهاالرسميون وشركات الخدمات الارضية الوطنية ونوادي الطيران ومدارس ومؤسسات
تدريب الطيران المجاز لها رسميا والحائزة على ترخيص ممارسة مهنة التدريبوشركات
البريد وشركات الوقود ومخلصي البضائع ووسطاء النقل البري والبحري والجوي ووكلاء الشحن الجوي
1-البدلات السنوية لاشغال المساحات في مبنى محطة الركاب الحالي وفي
مبنى الطيران العام بما فيها تكاليف الكهرباء ومياه الخدمة:
1,1عن كل متر مربع من الصالونات 400$
1,2عن كل نتر مربع من الصالونات في مبنى الطيران العام 500$
1,3عن كل متر مربع من الكونتوارات 500$
1,4عن كل متر مربع من المكاتب 400$
1,5ن كلم متر مربع من المكاتب في مبنى الطيران العام 500$
1,6عن كل متر مربع من المستودعات 80$
1,7عن كل متر من المساحات المخصصة كمعارض
دائمة لعرض منتوجات الجمعيات الصناعية والمهنية والتجارية والفنية
والحرفية والمؤسسات ذات المنفعة العامة 200$
2- ا لبدلات السنوية لاشغال المساحات خارج مبنى محطة الركاب الحالي
وخارج مبنى الطيران العام بما فيها تكاليف الكهرباء ومياه الخدمة:
2,1 عن كل متر مربع من المكاتب 200$
2,2 عن كل متر مربع من المستودعات او
الحظائر 80$
2,3عن كل متر مربع من الاراضي المكشوفة 27$
3 - عن كل متر مربع من الارضي المكشوفة المشغولة من قبل
شركات الطيران او كلاؤها الرسميون وشركات الخدمات الارضية الوطنية ونوادي الطيران ومدارس ومؤسسات
تدريب الطيران المجاز لها رسميا والحائزة على ترخيص ممارسة مهنة التدريب وشركات
البريد وشركات الوقود ومخلصي البضائع ووسطاء النقل البري والبحري والجوي ووكلاء الشحن الجوي
والمؤسسات الاخرى والتي أقامت انشاءات ومبان على نفقتها الخاصة عليها وبعد انقضاء
مدة العقد على اقامة تلك المنشاءات والمباني بعد توصيفها وتحديد وجهة استعمالها
بما فيها تكاليف الكهرباء ومياه الخدمة
3,1 عن كل متر مربع من المكاتب 100$
3,2 عن كل متر مربع من المستودعات اوالحظائر 80$
4 -عن الايواء لكل سيارة من سيارات تاكسي المطار المرخص لها سنويا 100$
ثالثا:
بدلات الخدمات الارضية والتسهيلات المختلفة:
1- بدل الخدمات الارضية Handling:
-يستوفى من المؤسسات /الشركات التي تقوم بتقديم الخدمات
الارضية للطائرات نسبة مئوية من فيمة البدلات التي تستوفيها
تلك المؤسسات /الشركات من كل طائرة يساوي 5%
2-بدل استعمال الجسور المتحركةBoardimg Bridges
- عن كل 3 ساعات او كسورها 100$
3-بدل استعمال الشبكة الهاتفية الداخلية لمطار
بيروت الدولي:
- بدل تأسيس خط اتصال(wires2)بين الموزع الرئيسي
للمطار ومكتب المشترك 100$
-بدل صيانة سنوي لكل خط اتصال (wires2)بين الموزع
الرئيسي للمطارومكتب المشترك 67$
-بدل اشتراك سنوي لخط هاتف داخلي من مقسم هاتف المطار 67$
-رسم اشتراك سنوي لبريد صوتي في مقسم المطار 67$
4-بدل سنوي عن توصيل على نظام معلومات الطيران(AIS) 334$
5-بدل سنوي مقطوع لقاء تركيب هوائي على سطح احد مباني المطار
او انتان وسواه بما في ذلك التمديدات 100$
6-بدل سنوي عن كل متر مربع لتركيب تجهيزات فنية لغرفة
الاتصالات والكهرباء التابعة للادارة على الا تقل المساحة عن
متر مربع واحد 267$
7- كما تعدلت بموجب القانون324ت12/2/2024
بدل استهلاك الكيلوواط/ساعة من الطاقة الكهربائية للاماكن التي يستخدم فيها
عداد يتغذى من شبكة المديرية العامة للطيران المدني بم فيها كلفة المولدات
يضاف اليه الضريبة على القيمة المضافة 30سنتا للكيلوواط
8-بدل سنوي عن توصيل مكاتب الشركات على نظام FIDS 20$
رابعا:
بدلات تسجيل وتأمين الطائرات واصدار شهادات الصلاحية والاجازات
والكفاءاتوشهادات مستثملر والتراخيص والشهادات الصحية والفحوصات :
1- بدل تسجيل الطائرات:
-عن الطائرات التي لا يزيد وزنها الاقصى عند الاقلاع MTOW المحدد
في دليل الطيران(Aircraft Flight Manual)عن خمسة اطنان667$
-عن الطائرات التي يزيد وزنها عن خمسة اطنان:
* عن الخمسة اطنان الاولى 800$
* عن كل طن او جزء منه اضافي 160$
2-بدل اصدار او تجديد شهادة الصلاحية للطيران:
- بدل سنوي على الطائرات التي لا يزيد وزنها الاقصى عند الاقلاع المحدد
في دليل الطيران(Aircraft Flight Manual)عن خمسة اطنان 800$
بدل سنوي عن الطائرات التي يزيد وزنها عن خمسة اطنان:
* عن الخمسة اطنان الاولى 800$
* عن كل طن او جزء منه اضافي 40$
- اصدار شهادة صلاحية للتصدير لفئة طائرات النقل العادية
او العامودية 667$
-اصدار شهادة صلاحية للتصديرللطائرات الخفيفة جدا الطائرات
الهوائية والطائرات العادية والعامودية المخصصة لغير النقل 267$
-اصدار شهادة صلاحية للتصدير للطائرات الشراعية (gliders)والبالونات
الحرة التي تحمل اشخاص 200$
3-بدل تسجيل عقود ايجارالطائرات (LEASE):
3,1 يستوفى عن عقد ايجار الطائرات (Wet lease) 1%
3,2 يستوفى عن عقد ايجار الطائرات(Dry lease المسجل في لبنان
او الخارج رسم مقطوع يساوي 667$
4- بدلات اصدارالاجازات مع الكفاءات بنفس التاريخ:
-اصدار اجازة طيار خط جوي 167$
-اصدار اجازة طيار تجاري او ميكانيكي ملاح او طيار خاص 100$
-اصدار اجازة ميكانيكي لصيانة الطائراتاو اجازة تلميذ طيار 67$
-اصدار اجازة من اي نوع لم يرد ذكرها اعلاه 67$
-اعادة اصدار اجازة للمرة الثانية من اي نوع 50$
-اصدار اذن عضو طاقم اضافيExtra Crewعلى
الطائرة لمدة ستة اشهر......... 100$
-اصدار اذن عضو طاقم اضافيExtra Crewعلى
الطائرة لسفرة واحدة 17$
-اصدار شهادة اعتماد جوي (VALIDATION-FLY) 67$
-بدل مصادقة على اجازة طيران او اجازة ميكانيكي طيران 50$
5-بدلات اضافة الكفاءات:
اضافة كفاءة الطيران بواسطة الالات او كفاءة طراز او كفاءة معلم
طيران عائدة لاجازة عضو هيئة قيادة الطائرة 100$
-اضافة كفاءة طراز طائرة او طراز محرك او اية كفاءة اخرى
عائدة لاجازة ميكانيكي لصيانة الطائرات 67$
-اضافة كفاءة طراز عائدة لاجازة مضيف او مضيفة في الجو 34$
6-بدلات تحديد الاجازات والكفاءات المدونة عليها:
- تحديد اجازات الطيارين بمختلف انواعها 80$
تجديد اجازة ميكانيكي ملاحاو ميكانيكي لصيانة الطائرات 80$
-تجديد اجازة من اي نوع لم يرد ذكرها اعلاه 34$
يستوفى بدل تجديد الاجازات على اختلاف انواعها للفترات
الزمنية الملحوظة لصلاحيتها في الانظمة النافذة والتي قد تكون ستة اشهر او سنة او سنتين حسب الاجازات
7- بدل اصدار سجل رحلات الطيارين وافراد اطقم الطائرة 17$
8-بدل خدمات جوية تجارية وخاصة:
-اصدار شهادة مستثمر جوي(Air operator certificate)الخاصة ب:
*التاكس الجوي(Air Taxi) 667$
*عمليات الخطوط الجوية (Airline Operations)بواسطة طائرات ذات محركات توربينية
وتحتوي على خمسين مقعد او اكثر 3334$
*عمليات الخطوط الجوية الاخرى 2667$
-اصدار تعديل شهادة مستثمر جوي تتعلق ب:
*تعديل شهادة المستثمر الجوي عمل جوي (Aerial Work) 200$
*ادخال طراز طائرة جديد -عمل جوي (Aerrial Work) 300$
*تعديل شهادة المستثمر الجوي- التاكسي الجوي (Air Taxi) 200$
*ادخال طراز طائرة جديد -التاكسي الجوي (Air Taxi) 300$
*تعديل شهادة المستثمر الجوي -(Commuter Operations) 334$
*ادخال طراز طائرة جديد -(Commuter Operations) 400$*
*تعديل شهادة المستثمر الجوي او تحديدات الاستثمار - عمليات الخطوط الجوية
*ادخال طراز طائرة جديد- عمليات الخطوط الجوية (Operations AIRLINE)
-طائرات توربينية تحتوي على خمسين كرسي ركاب او اكثر 2000$
*ادخال طراز طائرة جديد- عمليات الخطوط الجوية-)Operations Airline)
-باقي الطائرات 1334$
*اصدار تعديل شهادة مستثمر جوي لبناني لشركة اجنبية
*اصدار ترخيص لعمليات البالونات مع ركاب بالاجرة ........ 400$
*اصدار شهادة مستثمر خاص - طائرات ذات وزن لا يزيد
عن 5700كلغ 667$
*اصدار شهادة مستثمر خاص - طائرات ذات وزن يزيد
عن 5700كلغ 1334$
*اصدار تعديل لشهادة مستثمر خاص 200$
* اعادة اصدار شهادة مستثمر خاص بعد توقيف العمل بها من قبل
الطيران المدني اللبناني 200$
*اعادة اصدار شهادة مستثمر خاص بعد تسليمها الطوعي
من قبل صاحبها 50$
*اصدار ترخيص لعمل جوي خاص في مناسبة مع متفرجين 100$
*اصدار شهادة مستثمر مؤسسة تدريب في الطيران
اعادة العمل بشهادة مستثمر مؤسسة تدريب في الطيران
*اصدار تعديل لشهادة مستثمر مؤسسة تديب مع الطيران
المدني او تحديدات الاستثمار Operations Specifications) 100$
*اصدار شهادة مستثمر مؤسسة تدريب في صيانة الطائرات
*اصدار شهادة مستثمر خدمات ارضية (Ground Handling Certificate) 1000$
*اصدار شهادة مستثمر في التدريب في مجال الطيران 1000$
*تجديد شهادة مستثمر من اي نوع كان 334$
خامسا:
1- بدلات اصدار اجازات الدخول الى المناطق المحرمة في المطار:
-يستوفى عن اصار اجازات الدخول الى المناطق المحرمة في المطار البدلات التالية:
*اجازة دخول الى حرم المطار ليوم واحد 7$
* اجازة دخول الى حرم المطارمن يومين الى اسبوع 14$
*اجازة دخول الى حرم المطارمن اسبوع الى شهر 14$
*اجازة دخول سنوية الى حرم المطار 100$
*اصدار او تجديد رخصة تجول سنوية للسيارات العاملة
داخل حرم المطار 100$
*اجازات عمل لسيارات الاجرة العاملة في المطار لمدة سنة 200$
*اصدار رخصة سائق اليات شركات ضمن حرم المطار 14$
تلغى جميع الاعفاءات عن بدلات اصدار اجازات الدخول السنوية الى المناطق المحرمة
في المطار لشركات الطيران الوطنية والمستثمرين ومخلصي البضائع الجمركيين الذين تم اعفاؤهممن تسديد هذه البدلات بموجب قوانين سابقة
2-بدلات اصدار افادات:
-افادة ارتفاق 7$
- افادة كشف ميداني على الاشارات الضوئية للابنية 67$
3-افادات صادرة عن المديرية العامة للطيران المدني للحصول
على معلومات او احصاءات عن الطيران :
-بيان اجمالي شهري بعدد وصول ومغادرة الطائرات 14$
-بيان سنوي مفصل بالشهر بعدد وصول ومغادلرة الطائرات 70$
- بيان شهري بعدد وصول ومغادلرة الطائرات لجهة معينة 14$
- بيان سنوي مفصل بالشهر بعدد وصول ومغادلرة الطائرات
لجهة معينة 70$
-بيان اجمالي شهري بعدد الركاب والطاقم (وصول ومغادرة) 14$
-بيان اجمالي سنوي مفصل بالشهر بعدد الركاب والطاقم
(وصول ومغادرة) 70$
-بيان شهري بعدد الركاب القادمين والمغادرين من والى جهة معينة 14$
-بيان سنوي مفصل بالشهر بعدد الركاب القادمين والمغادرين
من والى جهة معينة 70$
- بيان شهري بعدد الركاب مع طبيعة الراكب(دبلوماسي,درجة اولى,
درجة رجال الاعمال ,درجة سياحية)مع الطاقم (وصول ومغادرة) 35$
- بيان سنوي مفصل بالشهر بعدد الركاب مع طبيعة الراكب(دبلوماسي,درجة اولى,
درجة رجال الاعمال ,درجة سياحية)مع الطاقم (وصول ومغادرة) 140$
-بيان شهري باوقات وصول ومغادرة الرحلات لشركة معينة ... 35$
-بيان سنوي مفصل بالشهر باوقات وصول ومغادرة الرحلات
لشركة معينة 140$
- بيان شهري بكمية الشحن المستورد والمصدربما فيه البريد
الى وجهة معينة 14$
-بيان سنوي مفصل بالشهر لكمية الشحن المستورد والمصدر بما فيه البريد
الى وجهة معينة 70$
-بيان اجمالي شهري بكمية الشحن المستورد والمصدر بما فيه البريد 14$
-بيان اجمالي سنوي مفصل بالشهر لكمية الشحن المستورد والمصدر بما
فيه البريد 70$
- معلومة اخرى 14$
4-الاعفاءات على معلومات او احصاءات عن الطيران :
يستفيد الباحثون من الاساتذة والطلاب والدوائر الرسمية والبلديات والجامعات (العاملة في لبنان)
من تخفيض يعادل 50%من قيمة الرسوم المتوجبة
سادسا:
اجور البرقيات من الفئة وتخصيص عنوان في شبكة AFTN
1-يحتسب البدل لكل برقية يتم تبادلها مع عنوان في الخارج 20$
2-يحتسب البدل لكل برقية يتم تبادلها مع عنوان داخل لبنان 7$
3- رسم تخصيص سنوي لعنان في شبكة AFTN 1000$
سابعا:
بدلات اصدار دليل معلومات الطيران وتعديلاته:
1-بدل دليل معلومات الطيران الالكتروني مع تعديلاته.............100$
يوزع دليل معلومات الطيران وملحقاته وتعديلاته بالمجان على الادارات
والمؤسسات الرسمية الاجنبية على اساس المعاملة بالمثل
ثامنا:
الاعفاءات :
-1تعفى من البدلات المحددة في رسوم المطارات اعلاه:
-طائرات الدولة اللبنانية
-طائرات رؤساء الدول ورؤساء الحكومات اثناء قيامها بزيارات رسمية
-الطائرات الدبلوماسية وكافة البعثات التي تقوم بزيارات رسمية
-طائرات الصليب الاحمر الدولي والهلال الاحمر الدولي
-طائرات منظمة الامم المتحدة والمنظمات المنبثقة عنها
-الطائرات التي تقوم بأعمال الانقاذ
-الطائرات التي تنقل حصرا المساعدات الانسانية والهبات لصالح الدولة اللبنانية او
لصالح الصليب الاحمر اللبناني ولصالح قوات ال UN والمنظماتالدولية
(منظمة الامم المتحدة والقوات المنبثقة عنها)وطائرات الجلاء
-الطائرات العسكرية
2-تعفى من بدلات الهبوط والانوار والايواو والعبور
-طائرات نوادي الطيران اللبنانية والمعتبرة ذات منفعة عامةومدارس زمؤسسات
تدريب الطيران المجاز لها رسميا والحائزة على ترخيص ممارسة مهنة التدريب
تاسعا:
تستفيد بصورة مؤقتة:
-شركات الطيران الوطنية ذات الرحلات المنظمة او العارضة اضافة الى شركات الخدمات الارضية الوطنية من تخفيض يعادل ثلاثين بالمائة من جميع رسوم وبدلات المطارات العاملة في لبنان لخدمة الطيران المدني في السنة الاولى من تاريخ نفاذ هذا القانون ومن ثم تخفض هذه النسبة تدريجيا ابتداء من السنة الثانية بمقدار عشرة بالمائة سنويا ليصبح قيمة التخفيضصفرا بالمائة عند انتهاء السنة الثالثة من تاريخ نفاذ القانون
-يطبق الاعفاء الوارد اعلاه على الشركات التابعة لشركات الطيران الوطنية طالما انها
تمتلك اكثر من 75 %من رأسمال هذه الشركات
-طائرات نوادي الطيران اللبنانية والمعنبرة ذات منفعة عامة ومدارس ومؤسسات
تدريب الطيران المجاز لها رسميا والحائزة على ترخيص ممارسة مهنة التدريب من تخفيض يعادل 50%
من بدل الانوار
تعدلت هذه الفقرة بموجب قانون الموازنة 324ت 12/2/2024
*يستوفى من الادارات الرسمية العاملة في حرم مطار رفيق الحريري الدولي-بيروت نصف بدلات
اشغال المساحات المحددة اعلاه وذلك بالليرة اللبنانية وفقا لسعر الصرف المعتمد من مصرف لبنان وتعفى الادارات
الرسمية المعنية بالامن والجمارك من دفع البدلات في الاماكن المحددة لها وفقا للمخطط التوجيهي
العام لمطار رفيق الحريري الدولي-بيروت
عاشرا:
ما خص المعلومات المناخية التي تسوقها مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني فهي تبقى خاضعة
لاحكام القانون رقم 438 تاريخ 2002 الذي لحظ في المادة الثانية منه امكانية تعديل
قيم البدلات بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد موافقة وزارة الاشغال العامة والنقل.
* عمل جوي (Aerial Work) 200$
*Commuter 2000$
*الشركات الاجنبية (Foreign Air Operator Certificate) 500$
(Operation Airline) 500$
(Foreign Air Operator certificate) 100$
(FlightTraining Organisation Certificate) 1000$
(FTO certificate)اوقف العمل بها 100$
(Maintenance Training OrganizationCertificate) 1000$
Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
قيمة رسوم المطارات المحددة في قانون موازنة العام 1947 المعدلة بقوانين موازنات السنوات 1948 ،1950 ،1952 ،
والمعدلة بموجب الجدول رقم 9 الملحق بكل من موازنات السنوات1991 ،1993 ،1999 ، وبموجب القانون 673 ت2005 وبموجب قانون الموازنة 144 ت 2019 وبالقانون 300ت 8/8/2022 ج.ر35 وبقانون الموازنة 10 ت 15/11/2022 ج.ر 49وبقانون الموازنة 324 تاريخ 12/2/2024 ج.ر ملحق 7
اولا :
-بدلات هبوط الطائرات والانوار والايواء وخدمات الملاحة الجوية:
أ- بدل هبوط الطائرات :
--عن كل طن او جزء منه على اساس الوزن الاقصى للاقلاعMTOW
المحددفي دليل الطيران Flight Manual Aircraft على ان
لا تقل عن 100.000ل.ل (67$) قيمة الرسم او البدل :5$
--عن انارة المدارج والممرات -----------
--اضافة الى بدل الهبوط نهارا تضاف علاوة عن كل اقلاع او
هبوط تفتح فيها انوار المدارج والممر 167$
ب- بدل الخدمات الملاحية :
يستوفى عن الطائرات التي تعبر الاجواء اللبنانية دون الهبوط في المطالرات
اللبنانية بدل الخدمات الملاحية التالية:
- للطائرات حتى زنة 75 طنا 50$
- للطائرات التي يزيد وزنها عن 75 طنا 100$
ج-بدل ايواءالطائرات :
1-عن الايواء داخل الحظائر :
1,1 عن الايواء داخل الحظائر الخاصة بالدولة لطائرات شركات الطيران او اطائرات الخاصة:
-عن كل طن او جزء منه حتى زنة 75 طنا لمدة 24 ساعة او كسرها الي
تزيد عن اول 8 ساعات: 7$
- عن كل طن او جزء منه اضافي عن 75 طنا 5$
2-عن الايواء خارج الحظائر:
عن الايواء خارج الحظائر لكافة الطائرات بما فيها تلك التي لديهاهنغارها الخاص :
2,1 عن كل طن او جزء منه حتى زنة 75طنا لمدة 24 ساعة او كسورها
التي تزيد عن اول 8 ساعات 3$
2,2 عن كل طن او جزء منه اضافي عن 75 طنا 2$
د -بدل استخدام خدمة سيارة اطفاءخارج اطار الحالات الطارئة 67$
ثانيا :بدلات اشغال مساحات في المباني والاراضي داخل حرم المطار:
أ-بدل استعمال الكونتوارات في قاعة المسافرين لكل رحلة (50راكب كحد اقصى للكونتوار الواحد):
عن استعمال الكونتوار الواحد لمدة اقصاها ثلاثة ساعات من قبل شركات الطيران
او وكلاؤها 100$
ب-البدلات السنوية لاشغال المساحات داخل حرم المطار من قبل شركات الطيران او
وكلاؤهاالرسميون وشركات الخدمات الارضية الوطنية ونوادي الطيران ومدارس ومؤسسات
تدريب الطيران المجاز لها رسميا والحائزة على ترخيص ممارسة مهنة التدريبوشركات
البريد وشركات الوقود ومخلصي البضائع ووسطاء النقل البري والبحري والجوي ووكلاء الشحن الجوي
1-البدلات السنوية لاشغال المساحات في مبنى محطة الركاب الحالي وفي
مبنى الطيران العام بما فيها تكاليف الكهرباء ومياه الخدمة:
1,1عن كل متر مربع من الصالونات 400$
1,2عن كل نتر مربع من الصالونات في مبنى الطيران العام 500$
1,3عن كل متر مربع من الكونتوارات 500$
1,4عن كل متر مربع من المكاتب 400$
1,5ن كلم متر مربع من المكاتب في مبنى الطيران العام 500$
1,6عن كل متر مربع من المستودعات 80$
1,7عن كل متر من المساحات المخصصة كمعارض
دائمة لعرض منتوجات الجمعيات الصناعية والمهنية والتجارية والفنية
والحرفية والمؤسسات ذات المنفعة العامة 200$
2- ا لبدلات السنوية لاشغال المساحات خارج مبنى محطة الركاب الحالي
وخارج مبنى الطيران العام بما فيها تكاليف الكهرباء ومياه الخدمة:
2,1 عن كل متر مربع من المكاتب 200$
2,2 عن كل متر مربع من المستودعات او
الحظائر 80$
2,3عن كل متر مربع من الاراضي المكشوفة 27$
3 - عن كل متر مربع من الارضي المكشوفة المشغولة من قبل
شركات الطيران او كلاؤها الرسميون وشركات الخدمات الارضية الوطنية ونوادي الطيران ومدارس ومؤسسات
تدريب الطيران المجاز لها رسميا والحائزة على ترخيص ممارسة مهنة التدريب وشركات
البريد وشركات الوقود ومخلصي البضائع ووسطاء النقل البري والبحري والجوي ووكلاء الشحن الجوي
والمؤسسات الاخرى والتي أقامت انشاءات ومبان على نفقتها الخاصة عليها وبعد انقضاء
مدة العقد على اقامة تلك المنشاءات والمباني بعد توصيفها وتحديد وجهة استعمالها
بما فيها تكاليف الكهرباء ومياه الخدمة
3,1 عن كل متر مربع من المكاتب 100$
3,2 عن كل متر مربع من المستودعات اوالحظائر 80$
4 -عن الايواء لكل سيارة من سيارات تاكسي المطار المرخص لها سنويا 100$
ثالثا:
بدلات الخدمات الارضية والتسهيلات المختلفة:
1- بدل الخدمات الارضية Handling:
-يستوفى من المؤسسات /الشركات التي تقوم بتقديم الخدمات
الارضية للطائرات نسبة مئوية من فيمة البدلات التي تستوفيها
تلك المؤسسات /الشركات من كل طائرة يساوي 5%
2-بدل استعمال الجسور المتحركةBoardimg Bridges
- عن كل 3 ساعات او كسورها 100$
3-بدل استعمال الشبكة الهاتفية الداخلية لمطار
بيروت الدولي:
- بدل تأسيس خط اتصال(wires2)بين الموزع الرئيسي
للمطار ومكتب المشترك 100$
-بدل صيانة سنوي لكل خط اتصال (wires2)بين الموزع
الرئيسي للمطارومكتب المشترك 67$
-بدل اشتراك سنوي لخط هاتف داخلي من مقسم هاتف المطار 67$
-رسم اشتراك سنوي لبريد صوتي في مقسم المطار 67$
4-بدل سنوي عن توصيل على نظام معلومات الطيران(AIS) 334$
5-بدل سنوي مقطوع لقاء تركيب هوائي على سطح احد مباني المطار
او انتان وسواه بما في ذلك التمديدات 100$
6-بدل سنوي عن كل متر مربع لتركيب تجهيزات فنية لغرفة
الاتصالات والكهرباء التابعة للادارة على الا تقل المساحة عن
متر مربع واحد 267$
7- كما تعدلت بموجب القانون324ت12/2/2024
بدل استهلاك الكيلوواط/ساعة من الطاقة الكهربائية للاماكن التي يستخدم فيها
عداد يتغذى من شبكة المديرية العامة للطيران المدني بم فيها كلفة المولدات
يضاف اليه الضريبة على القيمة المضافة 30سنتا للكيلوواط
8-بدل سنوي عن توصيل مكاتب الشركات على نظام FIDS 20$
رابعا:
بدلات تسجيل وتأمين الطائرات واصدار شهادات الصلاحية والاجازات
والكفاءاتوشهادات مستثملر والتراخيص والشهادات الصحية والفحوصات :
1- بدل تسجيل الطائرات:
-عن الطائرات التي لا يزيد وزنها الاقصى عند الاقلاع MTOW المحدد
في دليل الطيران(Aircraft Flight Manual)عن خمسة اطنان667$
-عن الطائرات التي يزيد وزنها عن خمسة اطنان:
* عن الخمسة اطنان الاولى 800$
* عن كل طن او جزء منه اضافي 160$
2-بدل اصدار او تجديد شهادة الصلاحية للطيران:
- بدل سنوي على الطائرات التي لا يزيد وزنها الاقصى عند الاقلاع المحدد
في دليل الطيران(Aircraft Flight Manual)عن خمسة اطنان 800$
بدل سنوي عن الطائرات التي يزيد وزنها عن خمسة اطنان:
* عن الخمسة اطنان الاولى 800$
* عن كل طن او جزء منه اضافي 40$
- اصدار شهادة صلاحية للتصدير لفئة طائرات النقل العادية
او العامودية 667$
-اصدار شهادة صلاحية للتصديرللطائرات الخفيفة جدا الطائرات
الهوائية والطائرات العادية والعامودية المخصصة لغير النقل 267$
-اصدار شهادة صلاحية للتصدير للطائرات الشراعية (gliders)والبالونات
الحرة التي تحمل اشخاص 200$
3-بدل تسجيل عقود ايجارالطائرات (LEASE):
3,1 يستوفى عن عقد ايجار الطائرات (Wet lease) 1%
3,2 يستوفى عن عقد ايجار الطائرات(Dry lease المسجل في لبنان
او الخارج رسم مقطوع يساوي 667$
4- بدلات اصدارالاجازات مع الكفاءات بنفس التاريخ:
-اصدار اجازة طيار خط جوي 167$
-اصدار اجازة طيار تجاري او ميكانيكي ملاح او طيار خاص 100$
-اصدار اجازة ميكانيكي لصيانة الطائراتاو اجازة تلميذ طيار 67$
-اصدار اجازة من اي نوع لم يرد ذكرها اعلاه 67$
-اعادة اصدار اجازة للمرة الثانية من اي نوع 50$
-اصدار اذن عضو طاقم اضافيExtra Crewعلى
الطائرة لمدة ستة اشهر......... 100$
-اصدار اذن عضو طاقم اضافيExtra Crewعلى
الطائرة لسفرة واحدة 17$
-اصدار شهادة اعتماد جوي (VALIDATION-FLY) 67$
-بدل مصادقة على اجازة طيران او اجازة ميكانيكي طيران 50$
5-بدلات اضافة الكفاءات:
اضافة كفاءة الطيران بواسطة الالات او كفاءة طراز او كفاءة معلم
طيران عائدة لاجازة عضو هيئة قيادة الطائرة 100$
-اضافة كفاءة طراز طائرة او طراز محرك او اية كفاءة اخرى
عائدة لاجازة ميكانيكي لصيانة الطائرات 67$
-اضافة كفاءة طراز عائدة لاجازة مضيف او مضيفة في الجو 34$
6-بدلات تحديد الاجازات والكفاءات المدونة عليها:
- تحديد اجازات الطيارين بمختلف انواعها 80$
تجديد اجازة ميكانيكي ملاحاو ميكانيكي لصيانة الطائرات 80$
-تجديد اجازة من اي نوع لم يرد ذكرها اعلاه 34$
يستوفى بدل تجديد الاجازات على اختلاف انواعها للفترات
الزمنية الملحوظة لصلاحيتها في الانظمة النافذة والتي قد تكون ستة اشهر او سنة او سنتين حسب الاجازات
7- بدل اصدار سجل رحلات الطيارين وافراد اطقم الطائرة 17$
8-بدل خدمات جوية تجارية وخاصة:
-اصدار شهادة مستثمر جوي(Air operator certificate)الخاصة ب:
*التاكس الجوي(Air Taxi) 667$
*عمليات الخطوط الجوية (Airline Operations)بواسطة طائرات ذات محركات توربينية
وتحتوي على خمسين مقعد او اكثر 3334$
*عمليات الخطوط الجوية الاخرى 2667$
-اصدار تعديل شهادة مستثمر جوي تتعلق ب:
*تعديل شهادة المستثمر الجوي عمل جوي (Aerial Work) 200$
*ادخال طراز طائرة جديد -عمل جوي (Aerrial Work) 300$
*تعديل شهادة المستثمر الجوي- التاكسي الجوي (Air Taxi) 200$
*ادخال طراز طائرة جديد -التاكسي الجوي (Air Taxi) 300$
*تعديل شهادة المستثمر الجوي -(Commuter Operations) 334$
*ادخال طراز طائرة جديد -(Commuter Operations) 400$*
*تعديل شهادة المستثمر الجوي او تحديدات الاستثمار - عمليات الخطوط الجوية
*ادخال طراز طائرة جديد- عمليات الخطوط الجوية (Operations AIRLINE)
-طائرات توربينية تحتوي على خمسين كرسي ركاب او اكثر 2000$
*ادخال طراز طائرة جديد- عمليات الخطوط الجوية-)Operations Airline)
-باقي الطائرات 1334$
*اصدار تعديل شهادة مستثمر جوي لبناني لشركة اجنبية
*اصدار ترخيص لعمليات البالونات مع ركاب بالاجرة ........ 400$
*اصدار شهادة مستثمر خاص - طائرات ذات وزن لا يزيد
عن 5700كلغ 667$
*اصدار شهادة مستثمر خاص - طائرات ذات وزن يزيد
عن 5700كلغ 1334$
*اصدار تعديل لشهادة مستثمر خاص 200$
* اعادة اصدار شهادة مستثمر خاص بعد توقيف العمل بها من قبل
الطيران المدني اللبناني 200$
*اعادة اصدار شهادة مستثمر خاص بعد تسليمها الطوعي
من قبل صاحبها 50$
*اصدار ترخيص لعمل جوي خاص في مناسبة مع متفرجين 100$
*اصدار شهادة مستثمر مؤسسة تدريب في الطيران
اعادة العمل بشهادة مستثمر مؤسسة تدريب في الطيران
*اصدار تعديل لشهادة مستثمر مؤسسة تديب مع الطيران
المدني او تحديدات الاستثمار Operations Specifications) 100$
*اصدار شهادة مستثمر مؤسسة تدريب في صيانة الطائرات
*اصدار شهادة مستثمر خدمات ارضية (Ground Handling Certificate) 1000$
*اصدار شهادة مستثمر في التدريب في مجال الطيران 1000$
*تجديد شهادة مستثمر من اي نوع كان 334$
خامسا:
1- بدلات اصدار اجازات الدخول الى المناطق المحرمة في المطار:
-يستوفى عن اصار اجازات الدخول الى المناطق المحرمة في المطار البدلات التالية:
*اجازة دخول الى حرم المطار ليوم واحد 7$
* اجازة دخول الى حرم المطارمن يومين الى اسبوع 14$
*اجازة دخول الى حرم المطارمن اسبوع الى شهر 14$
*اجازة دخول سنوية الى حرم المطار 100$
*اصدار او تجديد رخصة تجول سنوية للسيارات العاملة
داخل حرم المطار 100$
*اجازات عمل لسيارات الاجرة العاملة في المطار لمدة سنة 200$
*اصدار رخصة سائق اليات شركات ضمن حرم المطار 14$
تلغى جميع الاعفاءات عن بدلات اصدار اجازات الدخول السنوية الى المناطق المحرمة
في المطار لشركات الطيران الوطنية والمستثمرين ومخلصي البضائع الجمركيين الذين تم اعفاؤهممن تسديد هذه البدلات بموجب قوانين سابقة
2-بدلات اصدار افادات:
-افادة ارتفاق 7$
- افادة كشف ميداني على الاشارات الضوئية للابنية 67$
3-افادات صادرة عن المديرية العامة للطيران المدني للحصول
على معلومات او احصاءات عن الطيران :
-بيان اجمالي شهري بعدد وصول ومغادرة الطائرات 14$
-بيان سنوي مفصل بالشهر بعدد وصول ومغادلرة الطائرات 70$
- بيان شهري بعدد وصول ومغادلرة الطائرات لجهة معينة 14$
- بيان سنوي مفصل بالشهر بعدد وصول ومغادلرة الطائرات
لجهة معينة 70$
-بيان اجمالي شهري بعدد الركاب والطاقم (وصول ومغادرة) 14$
-بيان اجمالي سنوي مفصل بالشهر بعدد الركاب والطاقم
(وصول ومغادرة) 70$
-بيان شهري بعدد الركاب القادمين والمغادرين من والى جهة معينة 14$
-بيان سنوي مفصل بالشهر بعدد الركاب القادمين والمغادرين
من والى جهة معينة 70$
- بيان شهري بعدد الركاب مع طبيعة الراكب(دبلوماسي,درجة اولى,
درجة رجال الاعمال ,درجة سياحية)مع الطاقم (وصول ومغادرة) 35$
- بيان سنوي مفصل بالشهر بعدد الركاب مع طبيعة الراكب(دبلوماسي,درجة اولى,
درجة رجال الاعمال ,درجة سياحية)مع الطاقم (وصول ومغادرة) 140$
-بيان شهري باوقات وصول ومغادرة الرحلات لشركة معينة ... 35$
-بيان سنوي مفصل بالشهر باوقات وصول ومغادرة الرحلات
لشركة معينة 140$
- بيان شهري بكمية الشحن المستورد والمصدربما فيه البريد
الى وجهة معينة 14$
-بيان سنوي مفصل بالشهر لكمية الشحن المستورد والمصدر بما فيه البريد
الى وجهة معينة 70$
-بيان اجمالي شهري بكمية الشحن المستورد والمصدر بما فيه البريد 14$
-بيان اجمالي سنوي مفصل بالشهر لكمية الشحن المستورد والمصدر بما
فيه البريد 70$
- معلومة اخرى 14$
4-الاعفاءات على معلومات او احصاءات عن الطيران :
يستفيد الباحثون من الاساتذة والطلاب والدوائر الرسمية والبلديات والجامعات (العاملة في لبنان)
من تخفيض يعادل 50%من قيمة الرسوم المتوجبة
سادسا:
اجور البرقيات من الفئة وتخصيص عنوان في شبكة AFTN
1-يحتسب البدل لكل برقية يتم تبادلها مع عنوان في الخارج 20$
2-يحتسب البدل لكل برقية يتم تبادلها مع عنوان داخل لبنان 7$
3- رسم تخصيص سنوي لعنان في شبكة AFTN 1000$
سابعا:
بدلات اصدار دليل معلومات الطيران وتعديلاته:
1-بدل دليل معلومات الطيران الالكتروني مع تعديلاته.............100$
يوزع دليل معلومات الطيران وملحقاته وتعديلاته بالمجان على الادارات
والمؤسسات الرسمية الاجنبية على اساس المعاملة بالمثل
ثامنا:
الاعفاءات :
-1تعفى من البدلات المحددة في رسوم المطارات اعلاه:
-طائرات الدولة اللبنانية
-طائرات رؤساء الدول ورؤساء الحكومات اثناء قيامها بزيارات رسمية
-الطائرات الدبلوماسية وكافة البعثات التي تقوم بزيارات رسمية
-طائرات الصليب الاحمر الدولي والهلال الاحمر الدولي
-طائرات منظمة الامم المتحدة والمنظمات المنبثقة عنها
-الطائرات التي تقوم بأعمال الانقاذ
-الطائرات التي تنقل حصرا المساعدات الانسانية والهبات لصالح الدولة اللبنانية او
لصالح الصليب الاحمر اللبناني ولصالح قوات ال UN والمنظماتالدولية
(منظمة الامم المتحدة والقوات المنبثقة عنها)وطائرات الجلاء
-الطائرات العسكرية
2-تعفى من بدلات الهبوط والانوار والايواو والعبور
-طائرات نوادي الطيران اللبنانية والمعتبرة ذات منفعة عامةومدارس زمؤسسات
تدريب الطيران المجاز لها رسميا والحائزة على ترخيص ممارسة مهنة التدريب
تاسعا:
تستفيد بصورة مؤقتة:
-شركات الطيران الوطنية ذات الرحلات المنظمة او العارضة اضافة الى شركات الخدمات الارضية الوطنية من تخفيض يعادل ثلاثين بالمائة من جميع رسوم وبدلات المطارات العاملة في لبنان لخدمة الطيران المدني في السنة الاولى من تاريخ نفاذ هذا القانون ومن ثم تخفض هذه النسبة تدريجيا ابتداء من السنة الثانية بمقدار عشرة بالمائة سنويا ليصبح قيمة التخفيضصفرا بالمائة عند انتهاء السنة الثالثة من تاريخ نفاذ القانون
-يطبق الاعفاء الوارد اعلاه على الشركات التابعة لشركات الطيران الوطنية طالما انها
تمتلك اكثر من 75 %من رأسمال هذه الشركات
-طائرات نوادي الطيران اللبنانية والمعنبرة ذات منفعة عامة ومدارس ومؤسسات
تدريب الطيران المجاز لها رسميا والحائزة على ترخيص ممارسة مهنة التدريب من تخفيض يعادل 50%
من بدل الانوار
تعدلت هذه الفقرة بموجب قانون الموازنة 324ت 12/2/2024
*يستوفى من الادارات الرسمية العاملة في حرم مطار رفيق الحريري الدولي-بيروت نصف بدلات
اشغال المساحات المحددة اعلاه وذلك بالليرة اللبنانية وفقا لسعر الصرف المعتمد من مصرف لبنان وتعفى الادارات
الرسمية المعنية بالامن والجمارك من دفع البدلات في الاماكن المحددة لها وفقا للمخطط التوجيهي
العام لمطار رفيق الحريري الدولي-بيروت
عاشرا:
ما خص المعلومات المناخية التي تسوقها مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني فهي تبقى خاضعة
لاحكام القانون رقم 438 تاريخ 2002 الذي لحظ في المادة الثانية منه امكانية تعديل
قيم البدلات بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد موافقة وزارة الاشغال العامة والنقل.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 46, 31/07/2019
تعديل المادة 25 من قانون رسوم المطارات الصادر بتاريخ 19/3/1947 وتعديلاته بموجب الجدول رقم 9 الملحق بقانون الموازنة العامة لعام 1999
أولاً: يلغى نص المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 36 تاريخ 15/6/1983 ويستعاض عنه بالنص التالي:
تعدل قيمة رسوم المطارات المحددة في قانون موازنة العام 1947 المعدلة بقوانين موازنات السنوات 1948 ،1950 ،1952 ، والمعدلة بموجب الجدول رقم 9 الملحق بكل من موازنات السنوات1991 ،1993 ،1999 ، وفقاً للجدول أدناه.
ثانياً: يُلغى القانون رقم 155 تاريخ 27/12/1999، ويُستبدل بالنص التالي:
"تستفيد شركات الطيران الوطنية ذات الرحلات المنظّمة أو العارضة من تخفيض يعادل خمسين بالمائة من جميع رسوم وبدلات المطارات في السنة الأولى لتاريخ نفاذ هذا القانون. ومن ثم تُخفّض نسبة التخفيض هذه تدريجياً ابتداء من السنة الثانية بقيمة عشرة بالمائة سنوياً، لتُصبح صفر بالمائة بعد انتهاء خمس سنوات.
يطبق الإعفاء الوارد أعلاه على الشركات التابعة لشركات الطيران الوطنية طالما أنها تمتلك أكثر من 75% من رأسمال هذه الشركات".
ثالثاً: يعمل بهذا النص بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.