The whole text

قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 In force

المادة 46

المادة 46

تعديل المادة 25 من قانون رسوم المطارات الصادر بتاريخ 19/3/1947 وتعديلاته بموجب الجدول رقم 9 الملحق بقانون الموازنة العامة لعام 1999

أولاً: يلغى نص المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 36 تاريخ 15/6/1983 ويستعاض عنه بالنص التالي:

تعدل قيمة رسوم المطارات المحددة في قانون موازنة العام 1947 المعدلة بقوانين موازنات السنوات 1948 ،1950 ،1952 ، والمعدلة بموجب الجدول رقم 9 الملحق بكل من موازنات السنوات1991 ،1993 ،1999 ، وفقاً للجدول أدناه.

ثانياً: يُلغى القانون رقم 155 تاريخ 27/12/1999، ويُستبدل بالنص التالي:

"تستفيد شركات الطيران الوطنية ذات الرحلات المنظّمة أو العارضة من تخفيض يعادل خمسين بالمائة من جميع رسوم وبدلات المطارات في السنة الأولى لتاريخ نفاذ هذا القانون. ومن ثم تُخفّض نسبة التخفيض هذه تدريجياً ابتداء من السنة الثانية بقيمة عشرة بالمائة سنوياً، لتُصبح صفر بالمائة بعد انتهاء خمس سنوات.

يطبق الإعفاء الوارد أعلاه على الشركات التابعة لشركات الطيران الوطنية طالما أنها تمتلك أكثر من 75% من رأسمال هذه الشركات".

ثالثاً: يعمل بهذا النص بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

المادة 46 من قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 https://lebaneselegislation.com/law/282709/article/46/