All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 35 14/06/1983

تعديل شروط استحقاق التنزيل العائلي من الاولاد المكلفين بضريبة الدخل (الباب الثاني)

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
35
Date
14/06/1983
Official Gazette
Issue 25, 23/06/1983, p. 629-630
Status
In force
Possibly affected, check
قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 (Art. 13: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 (Art. 40: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 (Art. 47: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 14/06/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 27/80 تاريخ 19/7/1980 واستعيض عنه بالنص التالي: المادة 56: "تفرض الضريبة على الواردات السنوية الصافية المحددة وفقا لاحكام المواد 48, 49 و50 من قانون ضريبة الدخل بعد ان ينزل منها لكل شخص طبيعي من المكلفين مبلغ يعادل الحد الادنى للاجور المقرر بصورة رسمية للقطاع الخاص , ويضاف الى قيمة هذا التنزيل في السنة /1200/ ل ل للمكلف المتزوج و /1000/ ل ل لكل ولد شرعي ما يزال على عاتقه ضمن الشروط التالية: - للذكور اذا لم يتجاوزوا سن الثامنة عشرة, او لغاية الخامسة والعشرين كحد اقصى للذين يتابعون دراسة جامعية. - للذكور المصابين بعلة مقعدة ولا يقومون بعمل مأجور. - للاناث قبل زواجهن او اذا كن ارامل او مطلقات . على ان لا يتجاوز عدد الاولاد المستفيدين الخمسة. واذا كانت زوجة المكلف تتعاطى مهنة او تشغل وظيفة خاضعة للضريبة فيستفيد كل زوج من التنزيل المعطى للعازب , واذا كان للزوجين اولاد على عاتقهما يعطى الوالد تنزيلا اضافيا عن اولاده وفقا لاحكام الفقرة السابقة من هذه المادة."

المادة 2

مادة 2: تطبق احكام هذا المرسوم الاشتراعي ابتداء من ايرادات سنة 1980

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اليوم التالي لنشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 14 حزيران 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه نشر هذا المرسوم الاشتراعي لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 18/6/83