المادة 40
تبدل عبارة رسم الخروج المفروض على المسافرين بموجب القانون 27/67 تاريخ 8 ايار 1967 بعبارة رسم المغادرة.
- يفرض على كل مسافر يغادر الاراضي اللبنانية عبر المرافىء الجوية والبحرية رسم مغادرة كالاتي:
1- خمسون ليرة لبنانية (50 ل.ل.) على كل مسافر في الدرجة السياحية.
2- خمس وسبعون ليرة (75 ل.ل.) على كل مسافر في الدرجة الاولى.
- يعفى من الرسم المذكور الاولاد دون الثانية من العمر, وافراد طاقم الطائرة او الباخرة المسافرة.
- يعطى من هو مكلف بمهمة رسمية في الخارج قيمة رسم المغادرة الذي يسدده عند مغادرته الاراضي اللبنانية على المرافىء الجوية والبحرية, وذلك باضافة هذه القيمة الى نفقات السفر المخصصة له.
- تتولى شؤون الرسم- مصلحة الخزينة وتحدد اصول ووسيلة الاستيفاء بقرار يصدر عن وزير المالية.
- يلغى كل نص مخالف لاحكام هذه المادة.