The whole text

قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 In force

المادة 40

المادة 40

تبدل عبارة رسم الخروج المفروض على المسافرين بموجب القانون 27/67 تاريخ 8 ايار 1967 بعبارة رسم المغادرة.

- يفرض على كل مسافر يغادر الاراضي اللبنانية عبر المرافىء الجوية والبحرية رسم مغادرة كالاتي:

1- خمسون ليرة لبنانية (50 ل.ل.) على كل مسافر في الدرجة السياحية.

2- خمس وسبعون ليرة (75 ل.ل.) على كل مسافر في الدرجة الاولى.

- يعفى من الرسم المذكور الاولاد دون الثانية من العمر, وافراد طاقم الطائرة او الباخرة المسافرة.

- يعطى من هو مكلف بمهمة رسمية في الخارج قيمة رسم المغادرة الذي يسدده عند مغادرته الاراضي اللبنانية على المرافىء الجوية والبحرية, وذلك باضافة هذه القيمة الى نفقات السفر المخصصة له.

- تتولى شؤون الرسم- مصلحة الخزينة وتحدد اصول ووسيلة الاستيفاء بقرار يصدر عن وزير المالية.

- يلغى كل نص مخالف لاحكام هذه المادة.

المادة 40 من قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 https://lebaneselegislation.com/law/244344/article/40/