The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 17/06/1983 In force

المادة 2

المادة 2

يقدم الطلب الى رئيس مجلس الوزراء او الى وزير العدل كل حسب اختصاصه, فيحال الطلب خلال خمسة أيام الى مجلس القضاة الاعلى او الى مكتب مجلس شورى الدولة او الى مجلس ديوان المحاسبة تبعا لانتماء القاضي. تبدي هذه المجالس رأيها في الطلب المذكور وتعيده الى رئيس مجلس الوزراء أو وزير العدل خلال مهلة عشرة أيام من تاريخ وروده اليها. يعرض رئيس مجلس الوزراء او وزير العدل الطلب على مجلس الوزراء وللمجلس أن يقبل الطلب او يرفضه. اذا انقضت مهلة شهرين على تاريخ تسجيل طلب القاضي دون ان يبت به أعتبر مقبولا حكما من تاريخ انتهاء المهلة المذكورة, وخدمة القاضي منتهية حكما دون الحاجة لاستصدار اي نص خاص . ويعلن انهاء الخدمة بقرار من الوزير المختص .

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 17/06/1983 https://lebaneselegislation.com/law/178045/article/2/