All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 41 17/06/1983

احكام استثنائية خاصة بالقضاة

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
41
Date
17/06/1983
Official Gazette
Issue 25, 23/06/1983, p. 632-633
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 23/03/1985 (Arts. 5, 6, 7)
مرسوم إشتراعى رقم 115 تاريخ 16/09/1983 (Art. 1)
مرسوم إشتراعى رقم 57 تاريخ 20/08/1983 (Arts. 2, 5)
Possibly affected, check
قانون رقم 50 تاريخ 23/05/1991 (Art. 11: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 17/06/1983
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982 (منح الحكومة حق اصدار مراسيم اشتراعية),

بناء على القانون رقم 10/83 تاريخ 21/5/1983 (تمديد العمل باحكام القانون رقم 36/82),

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,

وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/6/1983

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

لكل قاض من القضاة العدليين او قضاة مجلس شورى الدولة او قضاة ديوان المحاسبة او قضاة المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية ان يطلب انهاء خدمته في خلال مهلة شهرين من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 2

يقدم الطلب الى رئيس مجلس الوزراء او الى وزير العدل كل حسب اختصاصه, فيحال الطلب خلال خمسة أيام الى مجلس القضاة الاعلى او الى مكتب مجلس شورى الدولة او الى مجلس ديوان المحاسبة تبعا لانتماء القاضي. تبدي هذه المجالس رأيها في الطلب المذكور وتعيده الى رئيس مجلس الوزراء أو وزير العدل خلال مهلة عشرة أيام من تاريخ وروده اليها. يعرض رئيس مجلس الوزراء او وزير العدل الطلب على مجلس الوزراء وللمجلس أن يقبل الطلب او يرفضه. اذا انقضت مهلة شهرين على تاريخ تسجيل طلب القاضي دون ان يبت به أعتبر مقبولا حكما من تاريخ انتهاء المهلة المذكورة, وخدمة القاضي منتهية حكما دون الحاجة لاستصدار اي نص خاص . ويعلن انهاء الخدمة بقرار من الوزير المختص .

المادة 3

يصفى معاش التقاعد او تعويض الصرف للقاضي المنتهية خدمته عملا بأحكام المادة الثانية من هذا المرسوم الاشتراعي على اساس الراتب الاخير الذي تقاضاه بتاريخ انتهاء خدمته. يعطى القاضي الذي اختار تعويض الصرف علاوة اضافية قدرها شهر واحد عن كل اربع سنوات خدمة فعلية ونصف شهر عن المدة التي تقل عن اربع سنوات . اما القاضي الذي اختار معاش التقاعد فتضاف الى مدة خدمته الفعلية, لاجل احتساب معاشه, سنة واحدة عن كل اربع سنوات خدمة فعلية, ونصف سنة عن المدة التي تقل عن اربع سنوات , وفي حال بلوغ الحد الاقصى للتقاعد المنصوص عليه في نظام التقاعد, يعطى عن سنوات الخدمة الزائدة تعويض صرف وفقا للفقرة السابقة.

المادة 4

أ- لا تطبق المادتان الثانية والثالثة من هذا المرسوم الاشتراعي على القضاة الذين يبلغون السن القانونية خلال سنة 1983.

ب - تطبق المادتان الثانية الثالثة من هذا المرسوم الاشتراعي على القضاة الذين يبلغون السن القانونية بعد سنة 1983, لجهة استحقاق العلاوة الاضافية على النحو التالي:

- 50% (خمسون بالمائة) من العلاوة الاضافية للمنتهية خدمتهم خلال سنة 1984

- 75% (خمسة وسبعون بالمائة) من العلاوة الاضافية للمنتهية خدمتهم سنة 1985.

- كامل العلاوة الاضافية للمنتهية خدمتهم خلال سنة 1986 وما فوق.

المادة 5

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 12 / 1985 )

المادة 6

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 12 / 1985 )

المادة 7

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 12 / 1985 )

المادة 8

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 17 حزيران 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير العدل الامضاء: روجيه شيخاني وزير المالية الامضاء: عادل حمية نشر هذا المرسوم الاشتراعي لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 18/6/83