ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على القانون رقم 21/6 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر
والسياحة والنقل السياحي,
بناء على الطلب المقدم من السيدة
فيفيان فؤاد بولس رقم 285/2 تاريخ
07/02/2001 والمتعلق بنقل مركز وكالة -
360 ترافل سكاب الى مركز الفرع في
منطقة ادونيس ,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات
السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة
التجهيز السياحي عليه
بناء على توفر الشروط القانونية
والنظامية لدى صاحبة العلاقة,
بناء على موافقة المدير العام للشؤون
السياحية بالنيابة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم/388/ تاريخ 28/10/1998 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص الى وكالة 360 ترافل سكاب على العقار رقم/1090/ قسم/4/ في ذوق مصبح ادونيس الشارع العام بناية جوزف طايع طابق ارضي بتعاطي اعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانوية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.
مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 ايار 2001
وزير السياحة
د. كرم كرم