All legislation

مرسوم Decree No. 5459 15/05/2001

تصديق والغاء تخطيط في منطقة بعلول العقارية (قضاء: البقاع الغربي)

Type
مرسوم · Decree
Number
5459
Date
15/05/2001
Official Gazette
Issue 25, 24/05/2001, p. 1917-1918
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 16800 تاريخ 28/04/2006 (the text)
مرسوم رقم 16800 تاريخ 28/04/2006 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5459 تاريخ 15/05/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)

بناء على المرسوم رقم 601 تاريخ 11/02/1971بناء على قرار بلدية بعلول رقم 11

تاريخ 17/01/2001

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1, وذلك في منطقة بعلول العقارية (قضاء: البقاع الغربي).

المادة 2

مادة 2: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 601 تاريخ 11/02/1971 المبين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه وذلك في منطقة بعلول العقارية (قضاء: البقاع الغربي).

المادة 3

مادة 3: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط والبراح المصدقين في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة كذلك ترفع اشارة التخطيط عن صحيفة كل من العقارات التي الغي التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 601 تاريخ 11/02/1971 عنها والمبينة ارقامها على ذات اللائحة المرفقة بذات المرسوم وذلك بناء لطلب الادارة المختصة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 أيار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي